جريدة الايام - العدد 8878
الأربعاء 31 يوليو 2013 الموافق 22 رمضان 1434
مواد
قانون العقوبات المتوقع تشديد عقوباتها
مادة – 123 –
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا وقعت الجريمة في زمن السلم، وبالسجن إذا
وقعت في زمن الحرب:-
1 – من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان
من شأن ذلك الإضرار بمركز الدولة الحربي أو السياسي أو الاقتصادي.
2 – من أتلف عمداً أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقاً أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق
بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى.
فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الاقتصادي أو
بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها أو إذا وقعت الجريمة من مكلف بخدمة عامة اعتبر ذلك
ظرفاء مشدداً.
مادة – 125 –
من طلب أو قبل لنفسه أو لغيره أية عطية أو مزية أو وعداً بشيء من ذلك ولو بالواسطة
من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها، وذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة
قومية للبلاد يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ما طلب أو قبل
أو وعد به وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد
على ما طلب أو قبل أو وعد به إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة أو
إذا ارتكب الجريمة زمن الحرب.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة من أعطى أو وعد أو عرض شيئاً مما ذكر بقصد ارتكاب
عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد دون أن يقبل منه عرضه.
مادة – 127 –
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أفشى سراً
من أسرار الدفاع ائتمن عليه.
مادة – 128 –
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنين:-
1 – من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد
تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
2 – من أذاع عمداً بأية طريقة سراً من أسرار الدفاع.
3 – من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل الاتصال بقصد الحصول على سر من أسرار
الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.
مادة – 134 –
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار أو
بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات
كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للدولة وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية
بالدولة أو النيل من هيبتها أو اعتبارها، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه
الإضرار بالمصالح القومية.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
مادة 134 مكرر:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار أو
بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن أياً كانت صفته حضر بغير ترخيص من الحكومة أي مؤتمر
أو اجتماع عام أو ندوة عامة عقدت في الخارج أو شارك بأية صورة في اعمالها بغرض بحث
الأوضاع السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية في دولة البحرين أو في غيرها من
الدول وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بدولة البحرين أو النيل من هيبتها أو
اعتبارها أو الاساءة إلى العلاقات السياسية بينها وبين تلك الدول.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا اتصل في الخارج وبغير ترخيص من الحكومة بممثلي أو مندوبي
أية دولة اجنبية أو هيئة أو منظمة أو جمعية أو اتحاذ أو نقابة أو رابطة بغرض بحث
شيء مما ذكر في الفقرة السابقة.
مادة – 135 –
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى
هاتين العقوبتين.
2 – من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من
السلطة المختصة.
3 – من دخل حصناً أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكراً أو مكاناً خيمت أو استقرت فيه
قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو أي محل حربي أو
محلاً أو مصنعاً يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن الوطن ويكون الجمهور ممنوعاً من
دخوله.
مادة – 152 –
يعاقب بالإعدام من ألّف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة
العامة لمنع تنفيذ القوانين، وكذلك من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل أو تولى فيها
قيادة ما.
أما من انضم إلى تلك العصابة ولم يسهم في تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة فيعاقب
بالسجن المؤبد أو المؤقت.
مادة – 155 –
يعاقب بالحبس من أتلف عمداً مباني أو أملاكاً عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو إحدى
الجهات التي ورد ذكرها في الفقرات الأولى والخامسة والسادسة من المادة 107، وتكون
العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو
أعمال ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليها جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر.
مادة – 160 –
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات من روّج أو حبّذ بأية طريقة قلب أو تغيير
النظام السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو التهديد أو أية وسيلة
أخرى غير مشروعة.
مادة – 161 –
يعاقب بالحبس أو بالغرامة من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محرراً أو مطبوعاً
يتضمن تحبيذاً أو ترويجاً لشيء مما نص عليه في المادة السابقة بدون سبب مشروع،
وكذلك من حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة أو بصفة وقتية
لطبع أو تسجيل أو إذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية خاصة بمذهب أو جمعية أو هيئة أو
منظمة ترمي إلى غرض من الأغراض المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة – 162 –
يعاقب بالحبس أو بالغرامة من تسلم أو حصل مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة كانت
أموالاً أو منافع من أي نوع كان من شخص أو هيئة في خارج الدولة متى كان ذلك في سبيل
الترويج لما هو مشار إليه في المادة 160.
مادة – 165 –
يعاقب بالحبس من حرض بإحدى طرق العلانية على كراهية نظام الحكم أو الازدراء به.
مادة - 168 –
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى
هاتين العقوبتين من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث
دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك اضطراب الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو
إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
مادة – 172 –
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى
هاتين العقوبتين من حرّض بطريق من طرق العلانية على بغض طائفة من الناس أو على
الازدراء بها، إذا كان من شأن هذا التحريض اضطراب السلم العام.
الفصل الثالث
في التجمهر والشغب
مادة – 178 –
كل من اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل، الغرض منه ارتكاب
الجرائم أو الأعمال المجهزة أو المسهلة لها أو الإخلال بالأمن العام ولو كان ذلك
لتحقيق غرض مشروع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز مائتي
دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة – 179 –
إذا شرع واحد أو أكثر من المتجمهرين في استخدام العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا
من أجلها كان ذلك شغباً وعوقب كل من اشترك في هذا الشغب وهو عالم به بالحبس وبغرامة
لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة – 183 –
من ارتكب من المتجمهرين عملاً من أعمال العنف ترتب عليه هدم أو تخريب عقار أو سفينة
أو طائرة أو معدات بناء أو آلة ميكانيكية أو محطة كهرباء أو معدات إذاعة أو آبار
بترول أو أنابيب بترول أو مياه أو أسلاك تلغرافية أو تلفونية، بحيث تصبح هذه
الأشياء غير صالحة بتاتاً للاستعمال في الغرض الذي أنشئت من أجله يعاقب بالسجن،
فإذا ترتب على العنف إلحاق الضرر بالأشياء المنصوص عليها في الفقرة السابقة على وجه
تنقص به صلاحيتها لأداء الأغراض المقصودة منها كانت العقوبة السجن لمدة لا تجاوز
سبع سنوات.
ويعاقب المشتركون في التجمهر بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2001 بإلغاء المرسوم بقانون بشأن
تدابير أمن الدولة
قرار رقم (1) لسنة 1993 بشأن الحملات الترويجية
إعلان بشأن الشغب وإثارة الفتن
الحبس سنة لمتهمَين بالتجمهر لم تتجاوز سنهما 17 عاماً