جريدة الايام - العدد 8878
الأربعاء 31 يوليو 2013 الموافق 22 رمضان 1434
في الأعمال التي لا
تستغرق 15 يوماً
استثناء العمالة الأجنبية المؤقتة من تراخيص «سوق العمل»
أصدر وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق
العمل جميل حميدان قرار رقم (2) لسنة 2013 بشأن ضوابط وشروط عدم خضوع أعمال الأجانب
المؤقتة لأحكام قانون تنظيم سوق العمل.
وجاء في القرار أنه لا يخضع الأجانب الذين يفدون إلى المملكة بغرض إنجاز أعمال
مؤقتة لأحكام قانون تنظيم سوق العمل متى تحققت الضوابط والشروط الآتية:
أولا: أن تكون الأعمال التي يؤديها الأجانب لصاحب العمل عرضية ومؤقتة، مثل إقامة
الأسواق أو المعارض أو الاحتفالات أو المهرجانات أو الحفلات وغيرها من الأنشطة.
ثانيا: أن يستغرق تنفيذ الأعمال التي يؤديها الأجانب لصاحب العمل مدة تقل عن خمسة
عشر يوما من تاريخ مباشرة العمل.
ثالثا: أن يحصل صاحب العمل على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المعنية
للأنشطة التي يلزم لمزاولتها في المملكة الحصول على هذه التراخيص أو الموافقات.
ويجوز لهيئة تنظيم سوق العمل أن تطلب أية بيانات أو معلومات أو مستندات أخرى تكفل
التحقق من شخصية الأجانب وطبيعة المهام التي يؤدونها في المملكة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون
وفقا لأخر تعديل - قانون الجنسية البحرينية- 1963
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
مرسوم رقم (27) لسنة 2011 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة
تنظيم سوق العمل
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم
وزارة العمل