صحيفة الوطن - العدد 2807
السبت 17 أغسطس 2013
بعد تأجيله 17 مرة
للدراسة :«السفن الصغيرة» بميناء «خارجية النواب» منذ عامين ونصف
كتبت – مروة العسيري:
مددت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، لمشروع
بقانون يتعلق بقواعد تسجيل وسلامة السفن الصغيرة 17 مرة بحجة الدراسة، ليرسو
المشروع ما يقارب السنتين والنصف في ميناء النواب.
ويأتي القانون ليسد الفراغ التشريعي الذي خلف مأساة «بانوش الدانة»، وهو المركب
السياحي الذي غرق مارس 2006 وخلف عشرات الضحايا، بسبب غياب وجود اشتراطات السلامة
في السفن السياحية الصغيرة.
وجاء المشروع بناء على اقتراح بقانون قدمه أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس
الشورى، ليحل محل المرسوم بقانون رقم 20 سنة 1979 بشأن قواعد التسجيل والسلامة
الخاصة بالسفن الصغيرة وتعديلاته.
وهدف الاقتراح لتنظيم وربط مسألة منح رخص الإبحار وتسجيل السفن بمدى الالتزام
بمعايير السلامة وحماية الأفراد في البحار وجعل ذلك ضمن توجه المملكة لتأمين أقصى
درجات الوقاية من التعرض لمخاطر ارتياد البحار، وتكثيف وتقوية دور المؤسسات
الحكومية في مجال الرقابة على التشريعات المفروضة لضمان سلامة الأفراد مرتادي البحر
عبر إنشاء أجهزة رقابية ذات كفاءة عالية. وعرّف مشروع القانون السفن الصغيرة أنها
أية وحدة بحرية عائمة تقل حمولتها الإجمالية عن 150 طناً أياً كان الغرض من
استخدامها.
ووفقاً للتشريع الجديد تقوم قيادة خفر السواحل أو من تندبه لذلك من شركات الإشراف
البحري المعتمدة من المؤسسة العامة للموانئ البحرية بمعاينة السفينة لقياس حمولتها
وفقاً لقواعد قياس الحمولة الدولية، والتحقق من أنها مجهزة بكل ما يتطلبه هذا
القانون والقرارات المنفذة له ويؤشر على طلب التسجيل بنتيجة المعاينة.
وبين المشروع «أنه لا يجوز الإبحار بالسفن المسجلة وفقاً لأحكام القانون في المياه
الإقليمية البحرينية إلا بعد الحصول على ترخيص ملاحة تكون صلاحيته لمدة سنة ويجوز
تجديده سنوياً. ويقدم طلب الترخيص أو تجديده من مالك السفينة أو من يفوضه إلى قيادة
خفر السواحل على النموذج الذي تعده لهذا الغرض متضمناً كافة البيانات والمعلومات
ومصحوباً بالمستندات بما في ذلك شهادة الركاب وشهادة السلامة بحسب الأحوال التي
يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية (...)».
ويجبر القانون مالك السفينة أو من يفوضه الامتناع عن الإبحار بها في حالة تم إجراء
أي تغيير جوهري على تصميم السفينة من شأنه أن يجعلها مختلفة اختلافاً أساسياً عن
أوصافها المدونة بسجل السفن الصغيرة، أو إذا تعرضت السفينة لأي إعطاب تؤثر سلباً في
تشغيلها على النحو المطلوب أو تجعلها في حالة غير صالحة للإبحار، يقوم المالك أو من
يفوضه بإبلاغ قيادة خفر السواحل وأخذ موافقتها على استمرار سريان الترخيص المشار
إليه في المادة (10) من هذا القانون، ويجب أن يكون البلاغ خلال 15 يوماً من تاريخ
التغيير أو العطب، على أن يتضمن البلاغ تفاصيل هذا التغيير أو ذلك العطب، وعلى
قيادة خفر السواحل في حالة إبلاغها بالتغيير أو العطب أن توقف الترخيص الملاحي.
ونص التشريع على أن «يشطب التسجيل إذا غرقت السفينة أو احترقت أو هلكت أو سجلت في
أحد الموانئ الأجنبية أو صدر حكم بالشطب حائز لقوة الشيء المقضي، وعلى المالك أن
يخطر مكتب التسجيل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحقيق الواقعة الموجبة للشطب ويرفق
بالإخطار كافة المستندات المؤيدة، كما يجب عليه أن يقدم الشهادة إلى مكتب التسجيل
للتأشير عليها بما يفيد الشطب».
وأجاز التشريع لقيادة خفر السواحل أن توقف الترخيص الملاحي وتمنع السفينة من
الإبحار لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في حال مخالفتها بعض أحكام القانون.
ونص القانون أيضاً على «المعاقبة بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 500
دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مالك سفينة بحرينية لا يقوم بتسجيلها وفقاً
لأحكام هذا القانون، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها ذاتها في الفقرة السابقة كل
مجهز أو ربان يرفع علم مملكة البحرين على سفينة غير مسجلة فيها وذلك مع مراعاة ما
يقضي به العرف الدولي. ويجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة السفينة».
ونص كذلك على «المعاقبة بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 300
دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مجهز السفينة أو الربان إذا أبحرت السفينة
رغم صدور قرار من قائد خفر السواحل بمنعها من الإبحار».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1979 بشأن قواعد التسجيل
والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1978 بإصدار قانون تسجيل السفن
وتحديد شروط السلامة
قرار رقم (107) لسنة 2008 بشأن حظر تجاوز السفن الصغيرة الخط
الواقع في المنطقة البحرية الشمالية من غروب الشمس حتى شروقها
إعلان رقم (58) لسنة 1937 بشأن السفن
إعلان
بشأن تجديد رخص السفن