جريدة اخبار الخليج - العدد
: ١٢٩٤٢ - الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠١٣ م، الموافق ٢٢ شوال ١٤٣٤ هـ
رداً على «العفو
الدولية »..
وزارة حقوق الإنسان: البحرين تسعى دائما إلى سمو مبدأ حماية حقوق الإنسان وتأكيده
أكدت وزارة شؤون حقوق الإنسان الاتصال والتواصل
المستمر مع مختلف المنظمات الحقوقية الدولية وخاصة فيما يتعلق بما تصدره من بيانات
أو مواقف حول الأوضاع الحقوقية البحرينية، ودعت إلى ضرورة توخي الدقة في المعلومات
الواردة بالبيانات الرسمية لأن ذلك يعكس مدة مهنية واحترافية المنظمة وبناء مواقفها
الحقوقية.
وفي ضوء تأكيد الوزارة التواصل مع مختلف المنظمات الحقوقية فقد بادرت الوزارة بالرد
على تقرير منظمة العفو الدولية، ترتبط بموقف المنظمة من المستجدات الحقوقية الأخيرة
في البحرين وخاصة في ضوء تنفيذ الحكومة ما أصدره المجلس الوطني من توصيات تعكس
الإرادة الشعبية من أجل تعزيز فرض القانون على المخالفين.
حيث جاء في بيان الوزارة للمنظمة أن مملكة البحرين تسعى دائماً إلى سمو مبدأ حماية
حقوق الانسان وتأكيده، ولذا نرى أن منظمات المجتمع المدني إذا ما التزمت بالحيادية
والمصداقية والنزاهة تعد شريكا مهما في مسألة تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأوضحت الوزارة للمنظمة أن التوصيات التي صدرت عن المجلس الوطني بمملكة البحرين
توصيات قد أتت بعد تنامي أعمال العنف والإرهاب وزيادتها والتنوع في أدوات ووسائل
ارتكابها واستهداف مرتكبيها للمصالح العامة والخاصة وتهديد سلامة المواطنين
والمقيمين، مما أدى إلى ارتفاع وتيرة المطالبات الشعبية للسلطة التشريعية بضرورة
اتخاذ إجراءات وتدابير سريعة وحاسمة للتصدي للإرهاب المتزايد والحفاظ على السلم
الأهلي. وصوّبت الوزارة بعض المعلومات المغلوطة الواردة في بيان المنظمة إذ لم تكن
جميع التوصيات الصادرة من المجلس الوطني لتعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال
الإرهابية بل من بين هذه التوصيات والتي جرى إرفاقها كاملة للمنظمة توصية «تؤكد عدم
المساس بالحريات الأساسية وخاصة حرية الرأي بشكل يوازن بين تطبيق القانون والمحافظة
على حقوق الانسان»، وغيرها من المحاور التي من شأنها تشجيع الحوار الوطني والحفاظ
على اللحمة الوطنية وتدشين برامج لإعادة تأهيل الشباب الذين يتم استغلالهم في
الجرائم، وبيان خطورة الإرهاب وتأثيره في استقرار الوطن واقتصاده ونبذ كل ما يمت
بالإرهاب ووسائله بصلة وذلك في إطار التزام مملكة البحرين بتفعيل قرار مجلس الامن
1373 الصادر في عام 2001.
وأكدت الوزارة في ردها أن مسألة الجنسية شأن سيادي بالدرجة الاولى، تنظمه التشريعات
الوطنية، ويبقى للدولة القول الفصل فيها، طالما كان قرارها غير تعسفي وقائم على
مسوغات قانونية وواقعية، ولا يصطدم بما هو مقرر من قواعد قانونية دولية في هذا
الشأن.
وأضافت أن النظام القانوني في البحرين تضمن وسائل وسبل الانتصاف القضائية والإدارية
وغيرها، والحق في رفع دعاوى قضائية للمطالبة بالتعويض المدني لمن لحقه ضرر، ويعتبر
حق التقاضي من الحقوق العامة التي كفلها الدستور للجميع وتعتبر السلطة القضائية
إحدى سلطات الدولة الثلاث وقد تناولها الدستور البحريني في المواد من 104 إلى 106
والتي تنص على أن شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم أساس الحكم وضمان للحقوق
والحريات وأنه لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير
العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم،
ومما تقدم يتضح أن مسلك مملكة البحرين في اسقاط الجنسية لا يتعارض مع الصكوك
الدولية لحقوق الانسان متى ما كان مرتكزا على صحيح من القانون وغير تعسفي أو تحكمي.
أما فيما يتعلق بحظر الاعتصامات في العاصمة المنامة، فذكرت الوزارة أن ذلك يأتي
منسجما مع ما نص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادتين 21 و22
(2) والذي انضمت إليه مملكة البحرين بموجب القانون رقم (56) لسنة 2006، لذا فإن وضع
الضوابط لممارسة هذا الحق لا تتنافى مع ممارسته متى ما كانت هذه الضوابط طبقاً
للقانون وتقتضيها الضرورة لصيانة الأمن الوطني أو النظام العام أو السلامة العامة
أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم، كما لا توجد
مضايقة لأي من الناشطين الحقوقيين او المدافعين عن حقوق الانسان بسبب نشاطهم
الحقوقي، إذ يخضع هؤلاء إلى ما يخضع له الجميع في مملكة البحرين من حكم القانون،
والتعرض للمساءلة في حال الخروج على أحكامه.
وأشارت الوزارة إلى إنشاء أمانة عامة للتظلمات بوزارة الداخلية تمتلك الاستقلالية
الإدارية والمالية، وتنفيذا لتوصية اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، والتي تختص
بتلقي وفحص الشكاوى المقدمة ضد منتسبي قوات الأمن العام، انعكاسا لنية الحكومة
الصادقة وعزمها الأكيد على اتخاذ ما في وسعها من تدابير لصالح تعزيز وصون حقوق
الإنسان.
ولفتت الوزارة إلى أنه تم إنشاء وحدة خاصة للتحقيق تابعة للنيابة العامة التي تعد
شعبة من شعب القضاء في المملكة، إحدى الانجازات المهمة في مجال المسائلة والمحاسبة
فيما يخص جرم التعذيب، بالإضافة للتعديلات التي تمت على قانون العقوبات والتي تخص
تعريف جرم التعذيب وفقا للمعايير الدولية والنص على عدم سقوط جريمة التعذيب
بالتقادم مما يعد إمعانا في إضفاء الحماية والرعاية لضحايا هذه الجريمة الشنيعة.
تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إرسال خطاب رسمي من قبل وزير شؤون حقوق الإنسان إلى
المسؤولين بمنظمة العفو الدولية لتوضيح الحقائق وكشف المغالطات التي جاءت في تقرير
المنظمة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال
الإرهابية
قانون رقم (9) لسنة 2004 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين
للاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل
قانون رقم (43) لسنة 2005 بالتصديق على اتفاقية دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب
قانون رقم (56) لسنة 2006 بالموافقة على انضمام مملكة
البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1998 بالتصديق على الاتفاقية
العربية لمكافحة الإرهاب
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
الأمر الملكى وفقا لأخر تعديل - أمر ملكي رقم (46) لسنة 2009
بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان