صحيفة الوطن - العدد 2819
الخميس 29 أغسطس 2013
أكدوا أن من حق المتضرّرين رفع دعوى قضائية ضد
الجمعية
تسجيل «الوفاق» لأعضاء بغير علمهم جريمة تزوير
كتب – حذيفة إبراهيم:
أكد قانونيون أن تسجيل أعضاء بغير علمهم -كما هو شأن جمعية الوفاق- باستغلال محررات
لأجل أغراض أخرى، يدخل ضمن نطاق جريمة «التزوير والتزييف»، مشيرين إلى أن العقوبة
الجنائية لها تصل إلى السجن 10 سنوات لمرتكب الجريمة.
وبينوا أنه وفي حال قيام جمعية بذلك، يحق لوزير العدل وفقا للمادة 23 من قانون
الجمعيات السياسية في الطلب من المحكمة الكبرى بحل الجمعية وتصفية أموالها، إذا ما
خالفت أي مادة من الدستور أو قانون العقوبات أو غيره.
وشددوا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية وإغلاق الجمعيات المتورطة في مثل تلك
الأعمال، مشيرين إلى أن استغلال حاجة المواطنين للمساعدة أمر غير قانوني وليس
أخلاقيا.
السكوت مرفوض
وقال المحامي فريد غازي إن ثبوت وجود حالات تم تسجيلها في جمعية الوفاق أو غيرها من
الجمعيات دون معرفتهم بعد خداعهم لأمر آخر، تدخل تحت بند التزوير وتزييف إرادة شخص،
مشيرا إلى أن قانون العقوبات عالج بنود التزوير الخاصة بذلك.
وشدد غازي على ضرورة اتخاذ الإجراءات الرسمية بأي جمعية سياسية ارتكبت مثل ذلك
الفعل، حيث لا يمكن السكوت عنه لأي سبب من الأسباب.
غير أخلاقي
من جانبها، قالت الشورية المحامية جميلة السلمان إن تسجيل شخص بغير إرادته أو علمه
في جمعية سياسية يخالف الدستور والقانون، فضلا عن كونه أمرا غير أخلاقي، مشيرة إلى
أن وزارة العدل تمنح الجمعيات السياسية مبالغ مالية وفقا لعدد أعضائها ووجود ممثلين
لها في البرلمان، لافتة إلى أنه إن تم مثل هذا الفعل فهو مخالف للمادة الـ27 من
الدستور التي نصت على أنه لا يجوز إجبار أحد على الانضمام لأي جمعية أو نقابة أو
الاستمرار فيها.
وقالت السلمان إن المادة 23 من قانون الجمعيات السياسية أعطت الحق لوزير العدل في
الطلب من المحكمة الكبرى المدنية حل الجمعية وتصفية أموالها، إذا خالفت الجمعية أي
مادة من الدستور أو قانون العقوبات أو غيره، مبينة بأن قيام أي جمعية بتزوير
الأعضاء هو مخالفة يجب المعاقبة عليها.
وأكدت أنه من حق الأشخاص الذين تم تسجيلهم بطريقة غير سليمة اللجوء إلى الجهات
المختصة وتقديم بلاغ جنائي من أجل اتخاذ إجراءات قانونية من قبل الجهة التي استغلت
بياناتهم أو توقيعاتهم لتسجيلهم كأعضاء في الجمعية، موضحة أن الإجبار يضم استغلال
جهد أو حاجة شخص أو خداعه بأي وسيلة من أجل تحقيق هدف معين كالحصول على الترخيص
مثلا أو الأموال.
وشددت أن إدخال أعضاء داخل الجمعية دون موافقتهم بهدف الحصول على المال الذي تمنحه
وزارة العدل للجمعيات بناء على عدد أعضاء الجمعية أو هو أمر غير أخلاقي، لافتة إلى
أن الهدف قد يكون خداع الرأي العام بأن الجمعية هي صاحبة أكبر عدد من الأعضاء بين
الجمعيات وتمثل أكبر عدد من المواطنين.
وقالت السلمان: بغض النظر عن الأهداف فمثل تلك الأفعال فيما إذا وقعت، فإنها تشكل
جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات البحريني والجمعيات السياسية، مردفة أن أخذ
توقيعات من أشخاص دون معرفتهم أو استغلال توقيعاتهم مخالفا لرغبتهم، وتقديم هذا
المحرر إلى جهة رسمية مثل وزارة العدل سواء من أجل التأسيس أو بهدف الحصول على
الدعم المالي الذي تمنحه وزارة العدل فهو يعتبر تزويرا في محرر رسمي، لأنه تم
الحصول عليه عن طريق الخداع.
وأشارت إلى أن قانون العقوبات في المادة 270 يعتبر «تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة
فيه بإحدى الطرق المبينة فيما يعد تغييرا من شأنه إحداث ضرر وبنية استعماله كمحرر
صحيح»، وبينت المادة طرق التزوير في الفقرة الثالثة 3 منها التي تنص على أن الحصول
بطريق المباغتة أو الغش على إمضاء أو ختم أو بصمة للشخص لا يعلم مضمون المحرر على
حقيقته، أما الفقرة 5 من المادة نفسها فنصت على أن «ملء ورقة ممضاة أو مختومة أو
مبصومة على بياض بغير إقرار صاحب الإمضاء أو الختم أو البصمة»، عقوبته السجن مدة لا
تزيد عن 10 سنوات، بحسب القانون.
ولفتت إلى أن الجمعيات السياسية وبحسب المادة 17 من القانون الخاص بها، فإنها أوجبت
على جميع الجمعيات أن تحتفظ بمقرها الرئيسي بسجلات تتضمن أسماء أعضاء الجمعية
والأعضاء المؤسسين، وفيما إذا احتوت السجلات على أعضاء الجمعية وتسجيل عضويتهم
بخلاف لإرادتهم بطريق الغش والاحتيال فهو يعتبر تزويرا بمحرر رسمي.
دعوى ضد الجمعية
من جهته، قال النائب أحمد الملا إن من حق الأعضاء في الجمعيات السياسية الذين تم
تسجيلهم عن طريق التزوير أو الخداع رفع دعوى قضائية ضد الجمعية، مشيرا إلى أن
الطريقة الأخرى للانسحاب من الجمعية هي إرسال رسالة عن طريق «البريد المسجل» مع
إشعار علم الوصول، تتضمن طلب الانسحاب أو إخلاء الطرف من الجمعية، حيث يجب على
العضو الانتظار لحين مرور المدة القانونية المحددة في النظام الأساسي لكل جمعية وهي
الفترة التي يتم فيها عقد اجتماع الأمانة العامة أو مجلس إدارة الجمعية بحسب النظام
الأساسي.
وأكد أنه وفي حالة مضي المدة القانونية، يعتبر العضو خارج الجمعية بشكل تلقائي،
ويعطي نسخة من الرسالة إشعار علم الوصول إلى الجهات المعنية لحذف اسمه من السجلات
في حال عدم قيام الجمعية بذلك بصورة رسمية.
وبحسب المادة الـ8 من النظام الأساسي لجمعية الوفاق، فإنه تمنح عضوية الوفاق لكل من
استوفى شروط العضوية، وتلقى إشعارا بقبول عضويته في الوفاق وفق الإجراءات المقررة
في هذا النظام، وسدد رسوم الاشتراك المقررة أو أعفي منها، وتمْنح هذه العضوية
لصاحبها التمتع بكافة مزايا العضوية، مثل: حق الانتخاب، والترشح لمناصب هيئاتها
الإدارية، والمشاركة في كافة نشاطاتها، والترشح ضمن قوائمها لكل الانتخابات التي
تجرى في البلاد.
وتشترط المادة الـ9، أن يتقدم الراغب للانضمام إلى الوفاق بطلب الانضمام وفقا
للنموذج المعد لذلك إلى رئيس دائرة العضوية، أو إلى رئيس الفرع التابع له، ويبلغ
مقدم الطلب كتابيا بقرار الأمانة العامة بالموافقة على طلبه أو رفضه في مدة لا تزيد
عن 30 يوما من تاريخ تقديم طلبه.
ووفقا للمادة الـ10، الفرع 2 من النظام الأساسي للجمعية، فإن استقالة العضو تتم
بخطاب من قبل العضو موجه إلى المجلس الإداري للفرع الذي يتبعه، وخطاب من الأمانة
العامة بقبول الاستقالة.
وتنص المادة 21 من النظام الأساسي على أنه «يعتبر اجتماع المؤتمر العام صحيحا بحضور
الأغلبية المطلقة (50% زائدا واحد – 50% 1) من الأعضاء المستكملين لشروط العضوية
حسب المادتين السابعة والثامنة من هذا النظام، وإلا أجل إلى موعد آخر يتم في غضون
أسبوعين، وعندئذ يكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلث الأعضاء، فإذا لم يكتمل نصاب
الاجتماع الثاني أجل نصف ساعة، ويكون صحيحا بحضور 10% من الأعضاء، ولا يؤثر انسحاب
أقل من نصف من حضر بداية الاجتماع في النصاب القانوني، وتصدر قرارات المؤتمر العام
بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين إلا في الأمور التي تتطلب أغلبية خاصة».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
قرار رقم (48) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية الوفاق
الوطني الإسلامية
قرار رقم (6) لسنة 2008 بشأن تعديل النظام الأساسي للجمعية
الإسلامية للرعاية الاجتماعية
قرار رقم (38) لسنة 2005 بشأن توفيق أوضاع جمعية الوفاق
الإسلامية وفقاً لأحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية