جريدة الايام - العدد 8909
السبت 31 أغسطس 2013 الموافق 24 شوال 1434
استناداً لحكم
الدستورية بشأن امتداد قانون الإيجارات على جميع المناطق
الإدارية تؤيد حكم برفض طرد مستأجرة محل بجدعلي
أيمن شكل:
حكمت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة،
وعضوية القاضيين حسام طلعت ومنصور إضرابوه، برفض طرد مستأجرة محل بمنطقة جدعلي،
لانتهاء مدة عقد الإيجار ولعدم رغبة المستأنف في تجديده، وذلك استنادا لحكم المحكمة
الدستورية الخاص بالامتداد القانوني لجميع عقود الإيجار في مناطق المملكة.
أقام صاحب المحل دعوى مدنية مستعجلة طلب فيها الحكم في مادة مستعجلة بطرد المستأجرة
من المحل الكائن بمنطقة جدعلي، لانتهاء مدة عقد الإيجار ولعدم رغبة المستأنف في
تجديده لمدة أخرى، وقال إن المستأجرة تستأجر منه المحل موضوع التداعي بموجب عقد
إيجار مبرم بين الطرفين بأجرة شهرية قدرها 300 دينار وبتاريخ 13/11/2012 تم إخطار
المستأنف ضدها بإخلاء المحل لعدم الرغبة في التجديد لانتهاء العقد في 31/12/2012
إلا أنها لم تقم بالإخلاء، الأمر الذي يعد وضع يد المستأنف ضدها على عقار التداعي
وضع يد غاصب، وبجلسة 25/3/2013 حكمت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى
وضمنت رافعها المصروفات.
طعن صاحب المحل بالاستئناف، وقالت المحكمة إن المقرر وفقا لأحكام المرسوم بقانون
رقم 9 لسنة 1970 أن لكل مستأجر لعقار أياً كان نوع هذا العقار وأياً كان موقعه
الحقَ في تجديد عقد الإيجار عند انتهاء مدته، وبالتالي يكون شغل المستأنف ضدها
لعقار التداعي يستند إلى سبب قانوني صحيح ويكون ما يدعيه المستأنف من أن وضع يد
المستأنف ضدها على عقار التداعي وضع يد غاصب لا سند له من الواقع أو القانون وبما
ينتفي معه اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى لتخلف شرط الاستعجال مناط اختصاصه
وبما يتعين معه القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام
المستأنف بمصاريف الاستئناف.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم
المستأنف وألزمت المستأنف مصروفات الاستئناف.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون الإيجارات الصادر بتاريخ 21 أغسطس 1946
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض قواعد
الإيجار
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
إعلان بشأن تحديد الإيجارات