صحيفة الوطن - العدد 2822
الأحد 1 سبتمبر 2013
أكدوا
أنها أثرت عملهم في «الثالث»
نواب يتوقعون دوراً أكبر للتعديلات الدستورية الدور المقبل
تقرير - مروة العسيري:
توقع نواب أن يزخر الدور التشريعي المقبل بمناقشة الموضوعات العامة، وأن
يكون النواب أكثر وعياً بالمميزات الممنوحة لهم دستورياً، واستغلالها بشكل مثالي
خدمة لدورهم الرقابي والتشريعي.
وأكد النواب أن التعديلات الدستورية الأخيرة على أدوات النواب الرقابية والتشريعية،
أثرت العمل النيابي في الدور الثالث، وطورت آليات الإسراع في إصدار التشريعات،
وزيادة صلاحيات المجلس التشريعية والرقابية.
وقالوا إن الأدوات الجديدة مكنتهم من أداء مهامهم بشكل أفضل، متوقعين أن يكون الدور
الرابع والأخير، أفضل لجهة استخدام الأدوات المتاحة، خاصة فيما يتعلق بطرح موضوعات
عامة للنقاش، وتحديد فترة رد الحكومة على المقترحات برغبة.
وأوضحوا أن التعديلات اختصرت الوقت والجهد على مجلسي النواب والشورى فيما يتعلق
بالميزانية العامة، لافتين إلى أن التجربة مازالت جديدة على النواب.
6 أشهر للرد على الرغبة
وقال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية علي العطيش، إن «المرسوم الملكي،
المعدل للائحة الداخلية لمجلس النواب، قيد الفترة الزمنية لرد الحكومة على مجلس
النواب بشأن الرغبات المكتوبة، وحددها بـ6 أشهر»، لافتاً إلى أن «الميزة لا يمكن
التغافل عنها، إلا أن الحكومة اعتمدت الردود الإنشائية غير المتناسقة، وذلك دليل
على عدم متابعة الحكومة».
ودعا العطيش النواب إلى «استغلال المميزات الممنوحة لهم بموجب الدستور، باستخدام
الرد الكتابي الموقع من الحكومة، والمبين فيه أسباب تعذرها عن تحقيق رغبة ما، أو
موافقتها على رغبة أخرى دون تحقيقها، كنص خطابي ودليل موثق على تعهد الوزارة، ويمكن
تحريك أعلى أدوات الرقابة النيابية للمساءلة والمحاسبة».
ونصت المادة (127) من اللائحة الداخلية للمجلس «لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة
للحكومة في المسائل العامة، وعلى الحكومة أن ترد على المجلس كتابة خلال 6 أشهر، وأن
تعتذر عن الأخذ بهذه الرغبات ويجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك».
وأعرب عضو لجنة الخدمات عادل العسومي عن اعتقاده أن «التعديلات الدستورية الحاصلة
أحدثت نقلة نوعية، فأداة الاقتراح برغبة الآن أصبحت أقوى مما كانت عليه»، موضحاً
«في السابق كانت الحكومة غير مقيدة بفترة زمنية للرد على المقترحات، أما الآن فيجب
على الحكومة الرد وفي حالة الرفض تلتزم بإرفاق أسباب الرفض في تقاريرها».
وجاءت التعديلات الدستورية، تنفيذاً لمرئيات الحوار الوطني الذي عقد في 2011، إذ
استهدفت تطوير آلية للإسراع في إصدار التشريعات، وزيادة الصلاحيات التشريعية
والرقابية لمجلس النواب، وتفعيل الإرادة الشعبية في الحكومة من خلال البرلمان،
وإعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيداً من
التوازن بينهما، وإعادة تنظيم مجلسي الشورى والنواب بما يعطي دوراً أكبر لمجلس
النواب، ويحقق الاختيار الأمثل لأعضائهما من خلال نقل رئاسة المجلس الوطني لرئيس
مجلس النواب، كما خولت النواب الرقابة على الحكومة، وامتلاكهم الحق في منحها الثقة
البرلمانية أو حجبها عنها عبر إقرار برنامج عمل الحكومة، ما ينعكس إيجاباً على
سياسات التنمية والتطوير.
الاستجوابات
ودار جدل نيابي في الدور الماضي، عند مناقشة مرسوم تعديل اللائحة الداخلية لمجلس
النواب، حول المادة 145 من بند الاستجوابات، وتنص على «عقب التحقق من توفر الشروط
الشكلية في الاستجواب، يعرض رئيس المجلس الاستجواب على لجنة مشكلة من رؤساء ونواب
ورؤساء اللجان النوعية المنصوص عليها (...) لإعداد تقرير بشأن مدى جديته، وعلى
اللجنة إنجاز التقرير في موعد لا يتجاوز 7 أيام من تاريخ عرض الاستجواب عليها».
واعتبر نواب وجود لجنة تحقق من جدية الاستجواب «التفافاً على إرادة ممثلي الشعب»،
و«تضعف النواب في استخدام أدواتهم الدستورية لحفظ حقوق الشعب»، بينما أكد وزير
العدل في تصريح سابق أن «اللجنة ليس لها أن تقرر في الاستجواب والموضوع معروض على
المجلس يفصل في المسألة واللجنة تبحث فقط جدية الاستجواب».
ونوه عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أحمد الملا، إلى أنه «فعل البند الخاص
بالاستجواب بعد تعديله، عندما قدم نواب استجواب بحق وزير المواصلات كمال أحمد، إذ
مر الاستجواب بلجنة مشكلة من رؤساء اللجان ونوابهم، للنظر في جدية الاستجواب، دون
أي محاولة لإسقاطه كما تخوف البعض، قبل أن يقرر مقدمو الاستجواب سحبه».
ونصت المادة 146 من اللائحة الداخلية بعد التعديل على «يبلغ رئيس المجلس الاستجواب
إلى من وجه إليه ويُخطر مقدمي الاستجواب كتابة بذلك، وتجري مناقشة الاستجواب في
المجلس ما لم يقرر أغلبية أعضائه مناقشته في اللجنة المختصة، وعلى المجلس وقبـــل
الشروع في مناقشة الاستجواب، التصويــــت على مسألة أن تكون مناقشته في اللجنة
المختصة من عدمه، وتضم الاستجوابات المقدمة في موضوع واحد، أو في عدة موضوعات
مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً، وتُدرج في جدول الأعمال لمناقشتها في وقت واحد،
ويعتبر كل مستجوب متنازلاً عن أية أسئلة سبق له أن تقدم بها في ذات موضوع
الاستجواب، ولا تجري مناقشة الاستجواب إلا بعد 8 أيام على الأقل من يوم تقديمه، ما
لم يطلب الوزير تعجيل المناقشة، ولمن وجه إليه الاستجواب أن يطلب مد الأجل المنصوص
عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر، فيجاب إلى طلبه ويكون التأجيل
لأكثر من هذه المدة بقرار من المجلس أو اللجنة حسب الأحوال».
لجنة مشتركة لمناقشة الميزانية
وفيما يتعلق بالمسائل المالية نصت المادة 167 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بعد
التعديلات الدستورية على أنه «تجتمع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للمجلس مع
لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمجلس الشورى في اجتماع مشترك لمناقشة مشروع قانون
الميزانية مع الحكومة، وتقدم كل لجنة للمجلس الذي تتبعه تقريراً منفصلاً يتضمن
عرضاً عاماً للأسس التي يقوم عليها مشروع الميزانية وبياناً مناسباً عن كل باب من
أبوابها، مع التنويه بالملاحظات والاقتراحات المقدمة من أعضاء مجلسي الشورى والنواب
أو اللجنتين بشأنها، وتوجه الدعوة لاجتماع اللجنتين والحكومة من رئيس مجلس النواب
قبل الموعد المحدد للاجتماع بـ48 ساعة على الأقل، ويعتبر الاجتماع صحيحاً بحضور
أغلبية أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمجلس النواب، وعلى لجنة الشؤون
المالية والاقتصادية لمجلس النواب أن تقدم تقريرها عقب انتهاء المناقشات المشتركة
وفي ميعاد لا يتجاوز 6 أسابيع من تاريخ إحالة المشروع إليها، فإن لم تقدم اللجنة
تقريرها خلال هذه المهلة جاز للمجلس أن يناقش مشروع قانون الميزانية بالحالة الوارد
بها من الحكومة».
وقال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عثمان شريف، إن «التعديلات
الدستورية الأخيرة، اختصرت وقت مناقشة الموازنة العامة للدولة، إذ أسهمت الاجتماعات
المشتركة بين ماليتي الشورى والنواب مع الحكومة، للإطلاع على برامج الوزارات
والهيئات، سواء بالنسبة للمشاريع أو المصروفات، تقليص المدة الزمنية التي تحتاجها
كل لجنة للاجتماع مع الجهات المختصة وجعلها في آن واحد، كما يضع الشورى على اطلاع
وبينة بكل التفاصيل الخاصة بالميزانية، والتوافقات الحاصلة بين السلطتين التشريعية
والتنفيذية بشأن الميزانية».
وبين شريف أن «طرح المواضيع والاستفسارات بحضور أعضاء اللجنتين أمر إيجابي، إذ يخلق
توافقات حول بعض الإشكالات والاختلافات المتعلقة بالميزانية، ويقلل من التبيان بين
المجلسين، ما يسهم في سرعة إنجاز مالية الشورى لتقريرها ويبت المجلس في الميزانية
دون تعطيل»، معتبراً أن «آلية مناقشة الميزانية، لا تحتاج لتطوير أكثر مما طرأ
عليها مؤخراً».
موضوعات عامة للنقاش
وأضاف التعديل الدستوري، ميزة إمكانية تقدم 5 نواب، بطلب طرح موضوع عام للمناقشة،
لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن مشكلات شائكة لا تحتمل أي تأخير والمساهمة في الإسراع
بحلها.
واستغل النواب الأداة، في طرح 5 موضوعات عامة خلال دور الانعقاد الثالث، وكانت تعد
قضايا ساخنة شغلت الرأي العام، إذ نوقشت قضايا الطلبات الإسكانية القديمة،
والمستنقعات المتسببة بغزو الحشرات للأهالي، وتصفية شركة الخليج للتقنيات، ورفع
قيمة الإيجارات الشهرية على مستأجري شاليهات بلاج الجزائر، وقضية سكن العمال
العزاب.
وتوقع النائب حمد الملا أن «يشهد الدور المقبل والأخير تفعيلاً أكبر للتعديلات
الممنوحة دستورياً للنواب»، لافتاً إلى أن «المناقشات العامة ستتصدر في استخدام
النواب».
ونصت المادة 170 من اللائحة الداخلية على «يجوز بناء على طلب موقع من 5 أعضاء على
الأقل طرح موضوع عام للمناقشة بقصد استيضاح سياسة الحكومة بشأنه وتبادل الرأي بصدده،
ويجب أن يكون الموضوع المطروح للمناقشة متعلقاً بالشأن الداخلي ومتصلاً بالمصلحة
العامة».
ونصت المادة 171 على «يبلغ رئيس المجلس بطلب المناقشة العامة فور تقديمه إلى رئيس
مجلس الوزراء، أو الوزير المختص بحسب الأحوال، ويدرج مكتب المجلس الطلب في جدول
أعمال أول جلسة تالية لتقديمه ليقرر المجلس دون مناقشة الموافقة على طرح الموضوع
للمناقشة العامة أو استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة،
بعد سماع رأي عضو من المؤيدين للاستبعاد وعضو من المعارضين له، ولرئيس مجلس الوزراء
أو الوزير المختص طلب تأجيل المناقشة لمدة أسبوع على الأكثر فيجاب إلى طلبه ولا
يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس، ويجوز للمجلس في جميع
الأحوال أن يقرر إحالة الطلب إلى إحدى اللجان لبحثه وتقديم تقرير عنه قبل البت
فيه».
وتشير المادة 173 إلى أنه «تقدم إلى رئيس المجلس أثناء المناقشة الاقتراحات
المتعلقة بموضوع طلب المناقشة العامة كتابة، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات فور
انتهاء المناقشة ولا يجوز الكلام عند عرض تلك الاقتراحات إلا لمقدميها، وعلى كل
منهم أن يشرح اقتراحه بإيجاز، ويجوز للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه أن يحيل هذه
الاقتراحات إلى إحدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأي عليها».
رئاسة المجلس الوطني «نيابية»
ونصت المادة 228 بعد التعديلات الدستورية أنه «في الحالات التي يدعى فيها المجلس
الوطني إلى الاجتماع يتولى رئاسة جلساته رئيس مجلس النواب، ويعمل بأحكام هذه
اللائحة الداخلية في تلك الجلسات مع مراعاة ما نصت عليه المادة (103) من الدستور».
وذكر الملا أن «أبرز ما فعل من التعديلات الدستورية، هي نقل رئاسة المجلس الوطني من
رئيس مجلس الشورى إلى النواب، إذ أدار خليفة الظهراني الجلسة الاستثنائية للمجلس
الوطني الشهر الماضي والمعقودة لاجتثاث الإرهاب».
ومن التعديلات التي أعطت مزيداً من الصلاحيات للسلطة التشريعية، المادة 156 ونصت
على «لا يجوز لمجلس النواب أن يطرح موضوع الثقة برئيس مجلس الوزراء، ولكن إذا تقدم
10 من أعضاء المجلس على الأقل بطلب مسبب بعدم إمكانية التعاون مع رئيس مجلس
الوزراء، عرض الطلب على المجلس فور تقديمه، فإذا وافق أغلبية أعضاء المجلس على ذلك
أُحيل الطلب - دون مناقشة - إلى مكتب المجلس لبحثه، ويخطر رئيس المجلس رئيس الوزراء
بذلك، وعلى مكتب المجلس أن يعد تقريراً بشأن بحثه طلب عدم إمكانية التعاون مع رئيس
مجلس الوزراء وإحالته إلى المجلس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديمه».
مناقشة برنامج الحكومة
وأضافت التعديلات أيضاً بند «مناقشة برنامج الحكومة»، إذ نصت المادة 165 على «يقدم
رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة خلال 30 يوماً من أداء اليمين الدستورية إلى مجلس
النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غائباً، ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء
عن برنامج الحكومة ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد نائبي رئيس المجلس،
ويعرض رئيس المجلس تشكيل هذه اللجنة على المجلس لإقراره، وعلى اللجنة دراسة برنامج
الحكومة وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة
تالية لانتهاء هذه المدة».
وأعطت المادة 167 الحق للنواب برفض برنامج الحكومة «ويجب أن يصدر قرار المجلس
بإقرار أو بعدم إقرار برنامج الحكومة بأغلبية أعضائه خلال العشرة أيام التالية لعرض
التقرير على المجلس، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة عن 30 يوماً من تاريخ
تقديم البرنامج».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
القرار وفقا لأخر تعديل - قرار رقم (37) لسنة 2011 بتحديد
مقار لجان الاقتراع والفرز لانتخاب أعضاء مجلس النواب في الدوائر التي خلت
قرار رقم (19) لسنة 2012 بشأن إجراءات الانتخاب التكميلي
لعضوية مجلس النواب بالنسبة للناخبين الموجودين خارج مملكة البحرين