صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4012 - الأحد 01 سبتمبر 2013م الموافق 25 شوال 1434هـ
وزير «البلديات»
يصدر قراراً بتشكيل لجنة التظلمات من قرارات تراخيص البناء
المنامة - وزارة شئون
البلديات والتخطيط العمراني
أصدر وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، قراراً وزارياً
بشأن تشكيل لجنة التظلمات من قرارات تراخيص البناء، حيث تختص اللجنة بنظر التظلمات
في القرارات التي تصدرها البلديات في شأن تنظيم المباني.
وبهذه المناسبة، صرح الوزير الكعبي بأن الغرض من هذه اللجنة رفع مستوى الشفافية
بشأن تراخيص البناء وإتاحة الفرصة للمواطنين والمستثمرين في التظلم من القرارات
التي تصدرها البلديات لتنظيم المباني. وأضاف الكعبي أنه وحرصاً من الوزارة على أن
تكون اللجنة التي تنظر التظلمات ذات حيادية ومصداقية؛ فإنها ستتضمن ممثلين عن عدة
جهات ومنها ممثل عن المجلس البلدي في المحافظة التي يقع فيها العقار محل التظلم
وممثلين عن وزارة الأشغال ووزارة الإسكان وجمعية المهندسين البحرينية.
وذكر أن الوزارة حرصت على مشاركة المجالس البلدية في اللجنة باعتبارهم حلقة الوصل
مع المواطنين والمقيمين والمستثمرين والجهة الأقدر على ترجمة احتياجاتهم وتظلماتهم.
ولفت إلى أن اللجنة تبتّ في التظلمات المقدمة إليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
الإحالة، وعليها إخطار المتظلم بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال سبعة أيام من تاريخ
صدوره على العنوان المحدد في التظلم. وأوضح الوزير في تصريحه أن هذه اللجنة تهدف
إلى إعطاء المواطنين والمقيمين والمستثمرين الفرصة في التظلم في القرارات التي
تصدرها البلديات في مختلف أنواع تراخيص البناء، ومنها تطبيق الاشتراطات التنظيمية
على العقار أو نوع الاستخدام أو غيرها، وتهدف إلى رفع معدلات الشفافية من خلال
مراجعة قرارات البلديات من خلال لجنة محايدة بمشاركة المجالس البلدية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة
2001 بإصدار قانون البلديات
قرار بلدي رقم (6) لسنة 1977 بتشكيل لجنة تراخيص البناء
اللائحة وفقًا لأخر تعديل قرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001
قرار رقم (6) لسنة 1998 بشأن إصلاح أماكن الأشغال بالميادين
والشوارع والطرق العامة أمام واجهات المباني