الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • نفذ حديثًا قانون رقم (16) لسنة 2026 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 
  • نفذ حديثًا  قانون رقم (17) لسنة 2026 بتعديل قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014
  • صدر حديثًا  قرار المجلس الأعلى للصحة رقم (28) لسنة 2026 بشأن ضوابط ابتعاث الأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية لبرنامجي الطبيب المقيم والزمالة الطبية في التخصصات الدقيقة

نفذ حديثًا قانون رقم (16) لسنة 2026 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 

 تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 15 مايو 2026م أصبح القانون رقم (16) لسن...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا  قانون رقم (17) لسنة 2026 بتعديل قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 15 مايو 2026م أصبح القانون رقم (17) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا  قرار المجلس الأعلى للصحة رقم (28) لسنة 2026 بشأن ضوابط ابتعاث الأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية لبرنامجي الطبيب المقيم والزمالة الطبية في التخصصات الدقيقة

 تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا قرار المجلس الأعلى للصحة رقم (28) لسنة 202...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • الإثراء القانونى
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 09/09/2013 » فريد غازي: معالجة الأخطاء الطبية تحتاج لتطوير تشريعي كبير  » 

جريدة الايام - العدد 8918 الإثنين 9 سبتمبر 2013 الموافق 3 ذو القعدة 1434

القانون المدني ينظمها حالياً..
فريد غازي: معالجة الأخطاء الطبية تحتاج لتطوير تشريعي كبير

أكد عضو مجلس الشورى المحامي فريد غازي وجود فراغ تشريعي بشأن تعويضات الأخطاء الطبية إذ ما زالت ناقصة وتحتاج إلى اكتمال بنيتها التشريعية، مشيرا إلى أن القانون المدني هو من ينظم ذلك حاليا، في حين أن الأمر «أكبر من ذلك» حسب وصفه.
وأضاف في تصريح لـ «الأيام» أن معالجة الأخطاء الطبية تحتاج تطويرا كبيرا من الناحية التشريعية خصوصا بعد إلغاء المادة الرابعة من قانون المخالفات السابق مطلع العام 2001 وهو ما حرم الكثير من المرضى من مقاضاة الجهات الطبية للمطالبة بالتعويض في حال ثبوت الخطأ الطبي.
ونبه إلى أن الأخطاء الطبية يجب أن تكون مرتبطة بمنظومة تشريعية متكاملة يسهم فيها قطاع التأمين بشكل أساسي كي يتحمل قطاع التأمين التعويض في حال ثبوت الخطأ الطبي والأمر يشمل الطب العام والخاص.
وبين أن التعويضات خضعت للقانون العام والقانون المدني الذي يعاقب من يتسبب بأضرار للغير بالتعويض الجابر والعادل بما تسبب به من أضرار لكنه استدرك، موضحا صحيح أن القانون المدني قد عالج جزءًا من المشكلة لكن من الضروري وجود جهة رقابية تشرف على قطاع الخدمات الصحية، فضلا عن جهة مستقلة تستطيع أن تحدد بدقة عالية ما إذا كان هناك خطأ طبي أو لا، في إشارة إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية».
وشدد على أن الهيئة هي الجهة الوحيدة التي تختص بإثبات وجود الخطأ الطبي من عدمه، «فلا جهة حقوقية أو قضاء يستطيع تحديد ذلك»، حسب تعبيره. ونبه غازي إلى تفاوت صور التعويض عن الأخطاء الطبية بحسب حجم ومستوى الخطأ، لافتا إلى أن التعويض يخضع لتقدير الجهة المختصة سواء كانت الجهة المانحة للتعويض أو القضاء. «هناك من الأخطاء الطبية ما يمكن علاجه، وفي هذه الحالة يمكن تغريم الجهة التي ثبت خطأها بتحمل تكاليف علاج الخطأ الطبي، أو استبدال الأعضاء التي يمكن استبدالها من أعضاء الجسم وتحمل تكاليف ذلك، فضلا عن توفير الدعم المالي للعلاج المادي والنفسي، وتحمل تكاليف المرافقين إذا كانت الحالة تستدعي العلاج في الخارج». وتابع القول «أما الصورة الأخرى للأخطاء التي لا يمكن علاجها وتنتهي بعجز المريض وعدم إمكانية شفائه، فحينها يتم تقدير التعويض الجابر الذي يوفر للمريض حياة كريمة، إلى جانب توفير ما يحتاجه طيلة فترة عجزه ومرضه، ويتفاوت تقدير التعويض بحسب خصوصية كل حالة».
أما الحالة الأخيرة فهي الأسهل والأصعب في آن، وهي حالة الوفاة، إذ يتم تقدير المبالغ المالية لتعويض الأسرة معنويا وماديا عن الوفاة وهي تخضع لتقدير حالة المتوفي إذا كان طفلا أو امرأة أو شيخا أو شابا أو في حالة إعالته لأسرة قبل الوفاة.

قانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

مرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة

قرار الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الطبية رقم (6) لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة التراخيص الطبية

مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية

«الأعلى للصحة» يتصدى للأخطاء الطبية 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك