جريدة الايام - 8933
الثلاثاء 24 سبتمبر 2013 الموافق 18 ذو القعدة 1434
هيئة تنظيم سوق العمل
وبهدف مزيد من المرونة: تراخيص العمل بمُدد مختلفة وتنظيم سجلات أصحاب العمل
أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل عن تسهيلات جديدة في مُدد
رسوم تراخيص العمل، كما صدر عن وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
جميل بن محمد علي حميدان قراراً بشأن تنظيم سجلات أصحاب العمل، وكشف الرئيس
التنفيذي للهيئة أسامة بن عبدالله العبسي أنه وبناءً على توجيهات الحكومة الرشيدة
بتقديم مزيدٍ من التسهيلات والمرونة إلى أصحاب الأعمال، اعتمدت الهيئة نظاماً
جديداً يتاح بموجبه لأصحاب الأعمال إمكانية إصدار تراخيص العمل لمدة عام واحد بدلاً
من عامين بناء على طلب صاحب العمل مع دفع نصف رسم الاصدار وإمكانية التجديد لمدة 6
شهور او عام حسب رغبة صاحب العمل مع دفع الرسم الذي يتناسب مع المدة، هذا بالإضافة
لاستمرار الاصدار والتجديد لمدة عامين.
وأوضح العبسي في تصريح للصحافة المحلية أن ذلك النظام الجديد الذي تبدأ الهيئة في
تطبيقه اعتباراً من الاول من اكتوبر، يتضمن تسهيلات جديدة ومرونة أكبر أمام أصحاب
الأعمال، وأضاف العبسي أن القرار سيتيح لأصحاب الأعمال تنظيم شؤون موظفيهم بحيث
تتواءم مع متطلبات عقود الأعمال التي يتم ارساؤها عليهم في مختلف قطاعات العمل،
وبشكل عام يعطى القرار أصحاب الاعمال مرونة أكبر في تنظيم السيولة المالية في
مؤسساتهم، مؤكداً أن الهيئة لا تألو جهداً في تقديم العديد من التسهيلات التي تتيح
للقطاع التجاري وأصحاب الأعمال مزيداً من المرونة بغية تمكينهم من تطوير الاقتصاد
الوطني والمواءمة مع متطلبات التنافسية.
وجاء في القرار الجديد ما يلي: يستبدل بنص المادة (10) من القرار رقم (76) لسنة
2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل النص التالي:
مادة (10): يسري تصريح العمل لمدة سنتين من تاريخ وصول العامل الأجنبي الى المملكة
أو سداد رسمه المقرر حسب الأحوال، كما يجوز بناء على طلب صاحب العمل أن يسري تصريح
العمل لمدة سنة بسداد نصف الرسم المقرر. ويجوز للهيئة بناءً على طلب صاحب العمل
تجديد التصريح لمدة ستة أشهر بعد السنة الأولى من العمل لديه بسداد ربع الرسم
المقرر. وفي جميع الأحوال يجوز تجديد تصريح العمل لمدة أو لمدد أخرى بناء على طلب
صاحب العمل أومن ينوب عنه إلى الهيئة على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض أو بشكل
الكتروني وذلك قبل انتهاء مدة تصريح العمل بفترة لا تزيد على مائه وثمانين يوماً.
ويجب أن يكون طلب تجديد تصريح العمل مشتملاً على كافة البيانات والمعلومات ومشفوعاً
بالمستندات المبينة في أنموذج طلب التجديد ومستوفياً الشروط المنصوص عليها في
المادة (2) من هذا القرار.
كما تضمنت التعديلات المادة (13) بند (ب): فيما عدا إلغاء تصريح العمل بناءً على
طلب صاحب العمل أو بناءً على ترك العامل الأجنبي للعمل بالمخالفة لشروط التصريح،
يجب على الهيئة قبل إصدار قرارها بإلغاء هذا التصريح أن تخطر صاحب العمل أو من ينوب
عنه، بعزمها على إلغاء تصريح العمل وأسباب ذلك، مع تحديد مهلة للرد على ما تضمنه
هذا الإخطار لا تقل عن يومين من تاريخ وصول هذا الإخطار إلى صاحب العمل أو من ينوب
عنه بحسب الأحوال، فإذا ما ثبت للهيئة بعد دراسة الرد المقدم إليها وجود ما يقتضي
إلغاء التصريح أصدرت قراراً بذلك، ويخطر به صاحب العمل أو من ينوب عنه فور صدوره.
ويجوز لذوي الشأن التظلم من قرار إلغاء التصريح إلى الرئيس التنفيذي طبقاً لأحكام
المادة (33) من قانون تنظيم سوق العمل. ويجوز توجيه الإخطارات والردود المشار إليها
في الفقرة السابقة عن طريق البريد أو بشكل إلكتروني.
وعلى صعيد مقارب أصدر مؤخراً وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل
بن محمد علي حميدان قراراً بشأن تنظيم سجلات أصحاب العمل، وتضمن القرار الذي يتضمن
ست مواد، إلزام صاحب العمل الذي يستخدم عمالاً أجانب أن يمسك سجلا يسمى «سجل قيد
العمال الأجانب» يدون فيه ما يلي: اسم العامل الأجنبي وجنسيته وتاريخ ميلاده ومؤهله
ووظيفته أو مهنته ومحل إقامته وكافة بيانات هويته، طبيعة ونوع العمل الذي يزاوله،
تاريخ وصوله إلى المملكة عند بدء العمل، مدة تصريح العمل، مدة العقد إذا كان محدد
المدة، الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية
المتفق عليها، واسم المصرف ورقم الحساب المودع به أجر العامل، واسم مصرف صاحب العمل
ورقم حسابه، التراخيص التي تم الحصول عليها من الجهات المعنية ، إذا كان العامل
الأجنبي ممن يزاول إحدى المهن التي يجب لمزاولتها الحصول على هذه التراخيص، ما يطرأ
على علاقة العمل خلال قيامها من عوارض تؤثر على حقوق والتزامات كل من الطرفين أو
استمرار هذه العلاقة.
كما تضمن القرار ضرورة ترقيم صفحات السجل بأرقام متسلسلة، وتدون فيه البيانات
المطلوب قيدها وتحدّث بصفة دورية منتظمة وبصورة واضحة ودقيقة بحيث تعبر تعبيراً
صادقاً عن الواقع، ويجوز الاكتفاء بتدوين البيانات الواجب قيدها في السجل المشار
إليه بشكل إلكتروني وفقاً للأنظمة التي تعتمدها الهيئة في هذا الشأن.
ويلتزم صاحب العمل باتباع أنظمة وإجراءات مناسبة تكفل حفظ السجل بأمان مع قابلية
الاطلاع عليه في أي وقت.
إلى ذلك إلزم القرار على صاحب العمل بتمكين مفتشي الهيئة وموظفيها المختصين من
الاطلاع على السجل وتسهيل مهمة حصولهم على البيانات والمعلومات المدونة في هذا
السجل.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون
رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون الجنسية البحرينية- 1963
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم
وزارة العمل
قرار رقم (78) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (76)
لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل