صحيفة الوطن - العدد 2850
الأحد 29 سبتمبر 2013
30 قضية ابتزاز تصل
لإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية
قــال الملازم أول فواز الصميم ضابـــط بإدارة مكافحة
الجرائم الالكترونية إن: «قضايا الابتزاز التي وصلت إلى إدارة مكافحة الجرائم
الإلكترونية، بلغت 30 قضية بين التهديد والتشهير والإساءة للآخرين».
وأضاف الصميم، خلال برنامج الأمن الإذاعي، الذي تنظمه إدارة الإعلام الأمني بوزارة
الداخلية بالتعاون مع إذاعة البحرين، أن «تعريف الابتزاز من الناحية الإلكترونية،
هو أن المبتز يحصل على بيانات سرية أو صور أو تسجيل فيديو الخاص بالضحية، لكي يتمكن
من ابتزاز المجني عليه للحصول على المال أو أشياء أخرى، والابتزاز له عدة أنواع،
أهمها الابتزاز العاطفي، والابتزاز المادي، والابتزاز الإلكتروني، مشيراً إلى أن
البرامج الإلكترونية التي يتم من خلالها تنفيذ عملية الابتزاز، هي برنامج تواصل
إلكتروني، مثل» الفيس بوك والكيك والسكاي بي».
من جهته قال الملازم أول عبدالله المعراج ضابط بإدارة الشؤون القانونية، إن: «تعريف
الابتزاز من الناحية القانونية، يعني أسلــوب من أساليب الضغط، يمارسه الجاني على
الضحية، لحمله القيام بعمل معين قد يكون الهدف منه الحصول على رغبات جنسية أو
مادية، وتكون عقوبة من ينشر صوت أو صورة بقصد التشهير بشخص ما ذكراً كان أم أنثى
بالحبس بمدة لا تزيد عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز 50 ديناراً، أو أحداهما،
إذا نشر بإحدى طرق العلانية أخباراً أو صوراً أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة
ولو كانت صحيحة، إذ من شأن نشرها الإساءة إليهم». وأوضح المعراج، أن «جرائم
الابتزاز، قد تتجاوز مسألة التحرش أو خدش الحياء، وقد يصل لابتزاز مادي، مضيفاً أن
من المعروف أن المسألة تبدأ بالتحرش فيحصل المبتز على صور ومقاطع فيديو، ويحاول
تهديد الضحية بنشر الصور، ولهذا فإن الضحية تستجيب له لكي تستر على نفسها، فيكون
القاضي أمام ظرف مشدد فيتم تطبيق العقوبة بالحد الأقصى من العقاب».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
تأمين المعلومات ضرورة لابد منها لمواجهة خطر الجرائم
الإلكترونية
تغليظ العقوبات على الشيكات من دون رصيد وقانون الجرائم
الإلكترونية