صحيفة الوطن - العدد 2856
السبت 5 أكتوبر 2013
مسرح الجريمة
تمارس الأجهزة الأمنية مهامها سواء في مجال منع
الجريمة أو في مجال ضبط مرتكبيها من خلال العمل على جمع الأدلة والقيام بالتحريات
اللازمة للحصول على الأدلة الجنائية الكفيلة بكشف الحقائق وإنزال العقوبة بمرتكب
الجريمة. ولا جدال في أن أي تنظيم إجرائي قانوني لا يمكنه تحقيق الأهداف المرجوة
منه ما لم يواكبه جهد شرطي على مستوى عال لتنفيذ كافة أعمال البحث والتحقيق
الجنائي، وخصوصاً في مجال مسرح الجريمة باعتباره مرآة للجريمة التي تم ارتكابها، من
خلال ظروف ومتغيرات وما يتخلف عادة عند ارتكاب الجرائم من آثار في مسرح الجريمة،
والتي لها أهميتها البالغة في كشف الحقيقة وفحص هذه الآثار واستخلاص النتائج منها،
وتعد الوسيلة التي تتم من خلالها كشف شخصيات الجناة ومعرفة كل أبعاد الجريمة
وظروفها وملابستها ودوافع ارتكابها، ومن هنا وحفاظاً على الأدلة الجنائية يكون
محظوراً على أي أحد الوصول إلى مسرح الجريمة حفاظاً على هذه الآثار الدالة على
مرتكب الجريمة. وإعمالاً لحق الشرطة التي منحه لها قانون الإجراءات الجنائية فإنها
تقوم فور الإبلاغ عن الجريمة بالانتقال إلى مكان الواقعة ومعاينة الآثار المادية
للجريمة، والتحفظ عليها وإثبات حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ،
ويتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على مكان الحادث بوضع الحراسة اللازمة حول
مسرح الجريمة ومنع دخول أي شخص إليه، خشية طمس معالم الجريمة سواء بقصد أو بدون
قصد، وفي حالة الحوادث والجرائم كالقتل مثلاً، فإنه بعد معاينتها الجثة، تقوم
بإبقائها في المكان لحين حضور الطبيب الشرعي، وعمل الإجراءات المتبعة في المعاينة
كالمصور الجنائي لتصوير الإصابات والجروح والآثار المتخلفة عن المجني عليه وعلى
ملابسه والوضع الذي هو عليه ويتولى الطبيب الشرعي فحص الجثة، ومن هنا يجب مراعاة
خصوصية المحافظة على الأدلة الجنائية، حيث أكدت المادة 53 من قانون الإجراءات
البحريني على أهمية المحافظة على مسرح الجريمة. فالآثار التي يحتويها مسرح الجريمة
لها أهميتها البالغة في كشف الحقيقة وفحصها يعد الوسيلة التي يمكن من خلالها تحديد
كيفية ارتكاب الجريمة والوصول لمرتكبيها، لذا لابد من وضع تدابير احترازية حول مسرح
الجريمة، تتمثل في عدم السماح لأحد بخلاف الجهات الشرطية والمعاونة لها بالدخول
لمسرح الجريمة، وهو أمر يستدعي من الجميع، مساندة أجهزة الشرطة في عملها ومراعاة
التدابير الاحترازية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (4) لسنة 2004 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين
إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين
المكملين له
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون
الإجراءات الجنائية