صحيفة الوطن - العدد 2860
الأربعاء 9 أكتوبر 2013
«الخدمة المدنية»:
الإجازات السنوية تخضع للوائح وتعليمات «الديوان»
أوضح ديوان الخدمة المدنية أن «خروج الموظفين في
إجازات سنوية في أي فترة من العام يخضع للوائح والتعليمات المعتمدة في الخدمة
المدنية، مضيفاً أن المادة رقم «28» من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية،
منحت الصلاحية للمشرفين والرؤساء المباشرين للموظفين في الوزارات والجهات الحكومية
بالموافقة على منح هذه الإجازة للموظفين». وأشارت إلى أن» الدور الرئيس يبقى لديوان
الخدمة المدنية في إجراء الدراسات المتعلقة، باستخدام هذه الإجازات، وتقييم تأثيرها
على العمل الحكومي، بالتنسيق والمناقشة مع مسؤولي الموارد البشرية في الوزارات
والجهات الحكومية». وأضاف الديوان أن «هذه المادة بينت أيضاً أن «على المشرفين في
الوزارات والجهات الحكومية، تنظيم الإجازات السنوية للموظفين العاملين تحت إشرافهم
والتنسيق معهم لوضع جدول زمني ينظم إجازات الموظفين خلال العام، خصوصاً في الفترات
التي تزداد فيها طلبات الإجازات السنوية، مثل شهر رمضان المبارك، والعطلة الصيفية
والأيام التي تقع بين الإجازات الأسبوعية والعطل الرسمية، مشيراً إلى أن مثل هذه
الإجراءات، تهدف إلى ضمان انتظام سير العمل في هذه الوزارات والجهات الحكومية، وعدم
تأثير هذه الإجازات على مستويات تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين على أرض هذه
المملكة الغالية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة في هذا الجانب».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم
وزارة العمل
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة
المدنية
مرسوم رقم (49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1996 بشأن تـنظيم ديوان الخدمة المدنية
قرار رقم (6) لسنة 1978 بشأن الإجازة السنوية