الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة
  • المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات
  • «بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة

يفتتح‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ...اقرأ المزيد

المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات

أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إدراج‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الخاضعة‭ ‬...اقرأ المزيد

«بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

أعلنت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ - ‬البورصة‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ - ‬انعقاد‭ ‬الاجتما...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 12/10/2013 » «الإدارية» ترفض دعوى موظفة بإلغاء قرار وقفها عن العمل 10 أيام  » 

جريدة الايام - العدد 8951 السبت 12 أكتوبر 2013 الموافق 7 ذو الحجة 1434

 استجابت لدعاوى عصيان مدني بالمخالفة لأحكام القوانين
«الإدارية» ترفض دعوى موظفة بإلغاء قرار وقفها عن العمل 10 أيام

حكمت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وأشرف عبدالهادي ومنى الكواري، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، برفض دعوى أقامتها موظفة بمعهد البحرين للتدريب تطالب فيها بإلغاء قرار توقيفها عن العمل والراتب لمدة 10 أيام بسبب توقفها عن العمل استجابة لدعوى العصيان المدني.
أقامت الموظفة دعواها وذكرت فيها أنها تعمل لدى المدعى عليه الثاني - معهد البحرين للتدريب وقد فوجئت بإخطارها بالقرار الإدارى بتوقيفها عن العمل والراتب لمدة 10 أيام وقد تظلمت من هذا القرار لدى المدعى عليها الثالثة - وزارة التربية والتعليم - والمدعى عليه الثانى ولكن دون جدوى، مما حدا بها إلى إقامة دعواها الماثلة، وقالت إن القرار المطعون عليه مخالف لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، حيث لم تتبع الإجراءات الخاصة بالتحقيق والتأديب ولم تتمكن المدعية من المثول أمام لجنة التأديب والدفاع عن نفسها، فضلاً عن انعدام السبب الواقعي المبرر لإصدار القرار الطعين.
وطلبت الحكم بإلغاء القرار الصادر بتوقيفها عن العمل والراتب 10 أيام وإلغاء جميع الآثار المترتبة عليه، وإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت المحكمة بشأن موضوع الدعوى إن البين من الأوراق أن الجهة الادارية قد نسبت إلى المدعية - وهي تشغل وظيفة سكرتيرة أولى بمكتب المدير العام بمعهد البحرين للتدريب - مخالفات التغيب عن العمل بدون تصريح والاستجابة لدعوة العصيان المدني والإضراب بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح وإعاقة سير العمل والمشاركة فى مسيرات واعتصامات غير مرخصة، وقد أجرت الجهة الإدارية تحقيقاً مع المدعية بمعرفة لجنة التحقيق المشكلة لهذه الغرض وانتهت اللجنة إلي ثبوت ارتكاب المدعية للمخالفات المنسوبة إليها وأوصت بفصلها من الخدمة وإحالتها إلي مجلس تأديب، حيث انتهى الأخير إلي ثبوت ارتكاب المدعية للمخالفات المنسوبة إليها والتوصية بتوقيفها عن العمل والراتب لمدة عشرة أيام، وبناءً عليه صدر القرار المطعون فيه.
وحيث إن المادة (22/1) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 تنص على أن «كل موظف يخالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو التعليمات المنفذة له، أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة أو الجهة التي ينتمي إليها، يجازى تأديبياً، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية عند الاقتضاء».
كما تنص المادة (23/1) من ذات القانون على أن «الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي:
‌أ) التنبيه شفوياً.
‌ب) الإنذار كتابياً.
‌ج) الوقف عن العمل مع خصم الراتب لمدة لا تجاوز شهراً خلال السنة ولا تزيد على عشرة أيام للمرة الواحدة.
‌ د) الفصل من الخدمة».
وحيث إن مفاد ذلك أنه يتعين على الموظف أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقاً للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب للجهة الإدارية التي يعمل بها ولرؤسائه ولزملائه ولأفراد الشعب المتعاملين معها، ومن ثم فإن الموظف يسأل عن الإخلال بواجب الحفاظ على هيبته واحترامه وكرامة الوظيفة في كل مجالات سلوكه ونشاطه داخل وخارج عمله الرسمي، كما أن المستقر عليه أن الموظف العام مطالب في نطاق أعمال وظيفته وخارجها أن ينأى بنفسه عن مواطن الريب والشبهات وعن التصرفات التي تمس كرامة الوظيفة، فأي مسلك ينطوي على تهاون أو عدم اكتراث أو عبث ترتد آثاره على كرامة الوظيفة أنما يشكل ذنباً إدارياً يستوجب المساءلة التأديبية، كما أن المستقر عليه أيضاً أنه إذا تعددت المخالفات المنسوبة إلى الموظف والصادر استناداً إليها قرار مجازاته، فإن تخلف بعض هذه المخالفات لا يؤثر على صحة القرار التأديبي الصادر بمجازاته ما دام أن الباقي من المخالفات – الثابتة في حقه – تكفي لحمل قرار الجزاء محمل الصحة.
وحيث إنه من المقرر أنه متى انتهت السلطة المختصة بالتأديب إلي ارتكاب الموظف لذنب إداري كان لها حرية تقدير الخطورة الناجمة عن ذلك، وتقدير ما يناسبها من جزاء تأديبي في حدود النصاب القانوني دون معقب عليها من القضاء. وحيث إن المستقر عليه أن لمحكمة الموضوع الحرية في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوى ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وأن تطرح ما عداها ما دامت قد استخلصت النتيجة التي انتهت إليها استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً.
ولما كان الثابت من الاطلاع على مذكرة التحقيق الذي أجرته الجهة الإدارية بمعرفة لجنة التحقيق المشكلة وما انتهى إليه مجلس التأديب، من ارتكاب المدعية المخالفة المنصوص عليها في البند رقم 25 من جدول المخالفات والجزاءات الملحق بنظام الخدمة المدنية الصادر بتاريخ 28 يوليو 2008 - والمقرر لمرتكبها جزاء التوقيف عن العمل والراتب لمدة عشرة أيام إلي الفصل من الخدمة - وهو ما يشكل في حقها خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي بما يستوجب مجازاتها تأديبياً بما يتناسب وما اقترفته من مخالفة تأديبية، وبناءً عليه يكون القرار المطعون فيه بمجازاة المدعية بتوقيفها عن العمل والراتب لمدة عشرة أيام قد صدر ممن يملك سلطة إصداره وفي حدود النصاب القانوني المقرر للسلطة الإدارية متناسباً مع ما اقترفته المدعية من مخالفة تأديبية متفقاً وصحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء عند الطعن عليه مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى، وإلزام المدعية المصروفات.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين 

قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي 

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل

المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل

مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية

مرسوم رقم (49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية

المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1996 بشأن تـنظيم ديوان الخدمة المدنية

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة ‏2002‏ بإصدار قانون السلطة القضائية 

 

 

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك