جريدة الايام - العدد 8951
السبت 12 أكتوبر 2013 الموافق 7 ذو الحجة 1434
استجابت لدعاوى عصيان
مدني بالمخالفة لأحكام القوانين
«الإدارية» ترفض دعوى موظفة بإلغاء قرار وقفها عن العمل 10 أيام
حكمت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة
الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وأشرف عبدالهادي ومنى الكواري، وأمانة سر عبدالله
إبراهيم، برفض دعوى أقامتها موظفة بمعهد البحرين للتدريب تطالب فيها بإلغاء قرار
توقيفها عن العمل والراتب لمدة 10 أيام بسبب توقفها عن العمل استجابة لدعوى العصيان
المدني.
أقامت الموظفة دعواها وذكرت فيها أنها تعمل لدى المدعى عليه الثاني - معهد البحرين
للتدريب وقد فوجئت بإخطارها بالقرار الإدارى بتوقيفها عن العمل والراتب لمدة 10
أيام وقد تظلمت من هذا القرار لدى المدعى عليها الثالثة - وزارة التربية والتعليم -
والمدعى عليه الثانى ولكن دون جدوى، مما حدا بها إلى إقامة دعواها الماثلة، وقالت
إن القرار المطعون عليه مخالف لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، حيث لم
تتبع الإجراءات الخاصة بالتحقيق والتأديب ولم تتمكن المدعية من المثول أمام لجنة
التأديب والدفاع عن نفسها، فضلاً عن انعدام السبب الواقعي المبرر لإصدار القرار
الطعين.
وطلبت الحكم بإلغاء القرار الصادر بتوقيفها عن العمل والراتب 10 أيام وإلغاء جميع
الآثار المترتبة عليه، وإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب
المحاماة.
وقالت المحكمة بشأن موضوع الدعوى إن البين من الأوراق أن الجهة الادارية قد نسبت
إلى المدعية - وهي تشغل وظيفة سكرتيرة أولى بمكتب المدير العام بمعهد البحرين
للتدريب - مخالفات التغيب عن العمل بدون تصريح والاستجابة لدعوة العصيان المدني
والإضراب بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح وإعاقة سير العمل والمشاركة فى مسيرات
واعتصامات غير مرخصة، وقد أجرت الجهة الإدارية تحقيقاً مع المدعية بمعرفة لجنة
التحقيق المشكلة لهذه الغرض وانتهت اللجنة إلي ثبوت ارتكاب المدعية للمخالفات
المنسوبة إليها وأوصت بفصلها من الخدمة وإحالتها إلي مجلس تأديب، حيث انتهى الأخير
إلي ثبوت ارتكاب المدعية للمخالفات المنسوبة إليها والتوصية بتوقيفها عن العمل
والراتب لمدة عشرة أيام، وبناءً عليه صدر القرار المطعون فيه.
وحيث إن المادة (22/1) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة
2010 تنص على أن «كل موظف يخالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات
أو التعليمات المنفذة له، أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر
من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة أو الجهة التي ينتمي إليها، يجازى تأديبياً، وذلك
مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية عند الاقتضاء».
كما تنص المادة (23/1) من ذات القانون على أن «الجزاءات التأديبية التي يجوز
توقيعها على الموظفين هي:
أ) التنبيه شفوياً.
ب) الإنذار كتابياً.
ج) الوقف عن العمل مع خصم الراتب لمدة لا تجاوز شهراً خلال السنة ولا تزيد على
عشرة أيام للمرة الواحدة.
د) الفصل من الخدمة».
وحيث إن مفاد ذلك أنه يتعين على الموظف أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقاً للعرف
العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب للجهة الإدارية التي يعمل
بها ولرؤسائه ولزملائه ولأفراد الشعب المتعاملين معها، ومن ثم فإن الموظف يسأل عن
الإخلال بواجب الحفاظ على هيبته واحترامه وكرامة الوظيفة في كل مجالات سلوكه ونشاطه
داخل وخارج عمله الرسمي، كما أن المستقر عليه أن الموظف العام مطالب في نطاق أعمال
وظيفته وخارجها أن ينأى بنفسه عن مواطن الريب والشبهات وعن التصرفات التي تمس كرامة
الوظيفة، فأي مسلك ينطوي على تهاون أو عدم اكتراث أو عبث ترتد آثاره على كرامة
الوظيفة أنما يشكل ذنباً إدارياً يستوجب المساءلة التأديبية، كما أن المستقر عليه
أيضاً أنه إذا تعددت المخالفات المنسوبة إلى الموظف والصادر استناداً إليها قرار
مجازاته، فإن تخلف بعض هذه المخالفات لا يؤثر على صحة القرار التأديبي الصادر
بمجازاته ما دام أن الباقي من المخالفات – الثابتة في حقه – تكفي لحمل قرار الجزاء
محمل الصحة.
وحيث إنه من المقرر أنه متى انتهت السلطة المختصة بالتأديب إلي ارتكاب الموظف لذنب
إداري كان لها حرية تقدير الخطورة الناجمة عن ذلك، وتقدير ما يناسبها من جزاء
تأديبي في حدود النصاب القانوني دون معقب عليها من القضاء. وحيث إن المستقر عليه أن
لمحكمة الموضوع الحرية في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوى ولها في سبيل
ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وأن تطرح ما عداها ما دامت قد استخلصت
النتيجة التي انتهت إليها استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً.
ولما كان الثابت من الاطلاع على مذكرة التحقيق الذي أجرته الجهة الإدارية بمعرفة
لجنة التحقيق المشكلة وما انتهى إليه مجلس التأديب، من ارتكاب المدعية المخالفة
المنصوص عليها في البند رقم 25 من جدول المخالفات والجزاءات الملحق بنظام الخدمة
المدنية الصادر بتاريخ 28 يوليو 2008 - والمقرر لمرتكبها جزاء التوقيف عن العمل
والراتب لمدة عشرة أيام إلي الفصل من الخدمة - وهو ما يشكل في حقها خروجاً على
مقتضى الواجب الوظيفي بما يستوجب مجازاتها تأديبياً بما يتناسب وما اقترفته من
مخالفة تأديبية، وبناءً عليه يكون القرار المطعون فيه بمجازاة المدعية بتوقيفها عن
العمل والراتب لمدة عشرة أيام قد صدر ممن يملك سلطة إصداره وفي حدود النصاب
القانوني المقرر للسلطة الإدارية متناسباً مع ما اقترفته المدعية من مخالفة تأديبية
متفقاً وصحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء عند الطعن عليه مما يتعين معه القضاء
برفض الدعوى، وإلزام المدعية المصروفات.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم
وزارة العمل
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة
المدنية
مرسوم رقم (49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1996 بشأن تـنظيم ديوان الخدمة المدنية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية