صحيفة الوطن - العدد 2870
السبت 19 أكتوبر 2013
لاختلاف المراكز
القانونية
«الخدمة المدنية» يرفض استبدال رصيد إجازة المدنيين أسوة بالعسكريين
كتب - إيهاب أحمد:
اعتذرت الحكومة عن السماح للمدنيين باستبدال رصيد إجازاتهم أسوة
بالعسكريين. وقالت الحكومة ممثلة في ديوان الخدمة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن
السماح للمدنيين باستبدال رصيد إجازاتهم أسوة بمن يخدم في السلك العسكري، إن:
«قانون الخدمة حدد الإجازات المستحقة للموظف وأحال للائحة التنفيذية شروط وقواعد
ومدد استحقاق الإجازات ومنها استحقاق إجازة سنوية براتب بمعدل 30 يوم عمل عن كل سنة
خدمة أي بمعدل يومين ونصف شهرياً ويحتفظ الموظف برصيد إجازته السنوية المسموح بنقله
للسنة بما لا يتجاوز 75 يوم عمل».
وأضاف الديوان، أن «المشروع لم يضمن حق العامل في الإجازة بالشروط التي حددتها
اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، مشيرة إلى أن العامل يستعيد خلال هذه
الفترة قواه المادية والمعنوية فلا يجوز له أن ينزل عنها ولا يملك إهدارها كلياً أو
جزئياً إلا لأسباب تقتضيها مصلحة العمل وفي حالة استدعاء الموظف للعمل من إجازته
السنوية تضاف الأيام الفعلية للعمل أثناء الإجازة إلى رصيد إجازته السنوية أو تمدد
إجازته مع عدم جواز بقاء الموظف الاستمرار في العمل لأكثر من سنتين متتاليتين دون
خروجه في إجازة سنوية على ألا تقل هذه الإجازة في مجموعها عن 22 يوم عمل».
ويحرص ديوان الخدمة المدنية، على ضرورة تمتع الموظف بإجازته السنوية لضمان حصوله
على الراحة والبعد عن الضغوط، إذ تقضي قواعد الإجازة السنوية على أنه يتعين على
المشرفين في جميع المستويات الإدارية التنسيق مع الموظفين العاملين تحت إشرافهم
لوضع جدول زمني ينظم الإجازة السنوية كما يقضي البند «و» من المادة 28 من اللائحة
التنفيذية أن الموظف يستحق عند انتهاء خدمته بدلاً نقدياً عن رصيد إجازته السنوية
التي لم ينتفع بها بما لا يزيد عن الحد الأقصى المسموح بنقله للسنة التالية مضافاً
إليه الإجازة المستحقة عن السنة التي انتهت خدمته خلالها أو بنهايتها محسوباً على
أساس آخر راتب تقاضاه».
وقال الديوان إن: «السماح لموظفي الخدمة المدنية باستبدال رصيد إجازاتهم السنوية
حسب ما جاء في هذا الاقتراح قد لا يضمن تحقيقه الأهداف المرجوة منه وخروج الموظفين
في إجازتهم السنوية واستفادتهم منها بذريعة وجود بدل نقدي مما يعود سلباً على
إنتاجهم وأدائهم، مؤكدة عدم جواز تطبيق قواعد العسكريين على المدنيين، نظراً
لاختلاف المراكز القانونية وطبيعة العمل في السلك العسكري عن
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم
وزارة العمل
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة
المدنية
مرسوم رقم (49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1996 بشأن تـنظيم ديوان الخدمة المدنية
قرار رقم (6) لسنة 1978 بشأن الإجازة السنوية