الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • توافق شوري حكومي لرفض مضاعفة مدة الطعن على التظلم على القرارات البيئية
  • «سوق العمل» تشكل لجنة الرفاهية الوظيفية
  • فتح قنوات إلكترونية للتسهيل على المستفيدين من التقاعد لاستكمال طلباتهم
  • لجنة الخدمات بـ"النواب" ترفض رفع منحة الزواج إلى 24 معاشًا وبحد أدنى 1000 دينار
  • النواب يناقش مقترحاً لرفع الحد الأقصى للاستفادة من الخدمات الإسكانية إلى 2500 دينار
  • «التأمين الاجتماعي»: الاحتفاظ بنصيب «مستحقي معاش المتوفى» حتى استكمال المستندات

توافق شوري حكومي لرفض مضاعفة مدة الطعن على التظلم على القرارات البيئية

رغم‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬يتجه‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬الى‭ ‬رفض‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬إحدى‭ ‬م...اقرأ المزيد

«سوق العمل» تشكل لجنة الرفاهية الوظيفية

أصدر‭ ‬نبراس‭ ‬طالب‎‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬قرارًا‭ ‬بتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬ال...اقرأ المزيد

فتح قنوات إلكترونية للتسهيل على المستفيدين من التقاعد لاستكمال طلباتهم

أكدت‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬انها‭ ‬قامت‭ ‬باستحداث‭ ‬قنوات‭ ‬إلكترونية‭ ‬للمستفيد...اقرأ المزيد

لجنة الخدمات بـ"النواب" ترفض رفع منحة الزواج إلى 24 معاشًا وبحد أدنى 1000 دينار

يعتزم مجلس النواب مناقشة مشروع قانون بتعديل المادة 87 من القانون رقم 13 لسنة 1975، بشأن تنظيم معاشات...اقرأ المزيد

النواب يناقش مقترحاً لرفع الحد الأقصى للاستفادة من الخدمات الإسكانية إلى 2500 دينار

يعتزم مجلس النواب في جلسته المقبلة مناقشة اقتراح برغبة بشأن رفع الحد الأقصى للاستفادة من الخدمات الإ...اقرأ المزيد

«التأمين الاجتماعي»: الاحتفاظ بنصيب «مستحقي معاش المتوفى» حتى استكمال المستندات

أوضحت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن تنفيذ الأحكام القانونية المتعلقة بتنظيم حقوق المستحقين عن ص...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 19/10/2013 » الحكومة تتحفظ على اقتراح نيابي بشأن التأمين ضد التعطل  » 

جريدة اخبار الخليج - العدد : ١٢٩٩٣ - السبت ١٩ أكتوبر ٢٠١٣ م، الموافق ١٤ ذو الحجة ١٤٣٤ هـ

الحكومة تتحفظ على اقتراح نيابي بشأن التأمين ضد التعطل

أبدت الحكومة ملاحظاتها حول مشروع قانون بتعديل المادة 33 من قانون التأمين ضد التعطل, واطلعت هيئة التشريع والإفتاء القانوني على الاقتراح بقانون المشار إليه، وبعد دراسته وصياغته من دون تغيير في مضمونه وضعته في صيغة مشروع قانون في ضوء الأحكام التي تضمنها الاقتراح التزاما بأحكام البند (أ) من المادة (92) من الدستور وفقا للتعديلات الدستورية الصادرة سنة 2012 والبند (1) من المادة الثانية من القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني وتعديلاته, وتبين لها ما يلي:
1 - يتألف الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب من مادتين فضلا عن الديباجة, حيث تضمنت المادة الأولى استبدال نص البند (1) من المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 المشار إليه, والمادة الثانية تنفيذية.
2 - ويتبين من الأوراق أن الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه الاقتراح المشار إليه في ضوء ما أفصح عنه تقرير لجنة الخدمات المرافقة له, يتمثل في إعفاء المخالف لأحكام المادة (21) فقرة (ب) من المرسوم بقانون المشار إليه, من عقوبة الغرامة المقررة بموجب البند (1) من المادة (33) عند مبادرته إلى إبلاغ الجهة المختصة بالمخالفة المرتكبة من قبله قبل أن تعلم الجهات المختصة بوقوعها.
1 - جاء التعديل المقترح على مادة واحدة من القانون ومن ثم قامت الهيئة بتعديل العنوان بما يتناسب مع الصياغة القانونية بحيث أصبح (مشروع قانون رقم (...) لسنة بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل).
2 - قامت الهيئة باستبدال كلمة (البند 1) بكلمة (الفقرة 1) في المادة الأولى من الاقتراح بقانون على النحو الوارد بالمشروع الذي أعدته الهيئة بما لا يخل بالموضوع والتزاما بما جاء في الاقتراح بقانون المشار إليه, لأن المادة المراد تعديلها تحتوي فقرة في بدايتها ثم يلي هذه الفقرة ثلاثة بنود, وبناء عليه تم استبدال كلمة (البند) بكلمة (الفقرة), ضبطا للصياغة القانونية.
الملاحظات الموضوعية
1 - تضمنت الفقرة المضافة عبارتي (الجهات المختصة) و(الجهة المختصة) من دون تحديد معنى كل منهما, بينما استخدم القانون محل التعديل كلمة (المكتب) وعرّفها بأنها الجهة الإدارية التابعة للوزارة التي تتولى المهام المنصوص عليها في هذا القانون, وتضمنت المادة (21) فقرة (ب) التزاما على المستفيد في إخطار المكتب في حالة فقدان أي من شروط استحقاقه للتعويض أو الإعانة أو أي تغيير في البيانات, ثم جاء البند محل التعديل بعقاب المستفيد الذي يخالف حكم تلك الفقرة, وبهذه المثابة فإنه من الأصوب استخدام كلمة (المكتب) بحيث يتعين للإعفاء من العقاب المبادرة إلى إخطار المكتب قبل أن يعلم بوقوع المخالفة, وبالتالي تقترح الهيئة أن تكون صياغة العبارة كالآتي: «ويعفى من العقوبة إذا بادر المخالف إلى إبلاغ المكتب بهذه المخالفة قبل أن يعلم المكتب بوقوعها».
2 - تجدر الإشارة إلى أن الاقتراح بقانون المقدم يصبو إلى إعفاء المخالف من عقوبة الغرامة المقررة إذا ما بادر إلى إبلاغ الجهات المختصة بالمخالفة المرتكبة من قبله في أي وقت بشرط أن تكون مبادرته قبل أن تعلم الجهة المختصة بوقوعها, على أساس اعتباره عذرا مانعا من العقوبة ومن ثم يعفى المخالف من العقاب المترتب على المسئولية الجنائية, إلا أنه يمكن للجهة المختصة الرجوع إلى المستفيد المخالف بالمسئولية المدنية ومطالبته باسترداد المبالغ التي أخذها من دون وجه حق, بحسبان أن موانع العقاب لا تنفي وقوع الجريمة واكتمال أركانها, إلا أن المشرع رأى لاعتبارات تتعلق بحسن السياسة الجنائية إعفاء المخالف من العقوبة تشجيعا له على عدم التمادي في السلوك غير المشروع.
وفيما يلي نص القانون:
م1) يستبدل بنص البند (1) من المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل النص الآتي:
1 - يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار كل مستفيد خالف حكم الفقرة (ب) من المادة (21) من هذا القانون, ويعفى من العقوبة إذا بادر المخالف إلى إبلاغ الجهات المختصة بهذه المخالفة قبل أن تعلم الجهة المختصة بوقوعها, وتضاعف العقوبة بحدّيها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تسلمه من مبالغ من دون وجه حق.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين 

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية

القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة

مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل

قرار وزارة العمل رقم (3) لسنة 2011 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون التأمين ضد التعطل

قرار رقم (29) لسنة 2009 بشأن ندب بعض موظفي وزارة العمل للقيام بأعمال التفتيش طبقاً لقانون التأمين ضد التعطل

قرار رقم (15) لسنة 2006 بشأن تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون التأمين ضد التعطل

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك