جريدة اخبار الخليج - العدد
: ١٢٩٩٣ - السبت ١٩ أكتوبر ٢٠١٣ م، الموافق ١٤ ذو الحجة ١٤٣٤ هـ
الحكومة تتحفظ على
اقتراح نيابي بشأن التأمين ضد التعطل
أبدت الحكومة ملاحظاتها حول مشروع قانون بتعديل
المادة 33 من قانون التأمين ضد التعطل, واطلعت هيئة التشريع والإفتاء القانوني على
الاقتراح بقانون المشار إليه، وبعد دراسته وصياغته من دون تغيير في مضمونه وضعته في
صيغة مشروع قانون في ضوء الأحكام التي تضمنها الاقتراح التزاما بأحكام البند (أ) من
المادة (92) من الدستور وفقا للتعديلات الدستورية الصادرة سنة 2012 والبند (1) من
المادة الثانية من القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع
والإفتاء القانوني وتعديلاته, وتبين لها ما يلي:
1 - يتألف الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب من مادتين فضلا عن الديباجة, حيث
تضمنت المادة الأولى استبدال نص البند (1) من المادة (33) من المرسوم بقانون رقم
(78) لسنة 2006 المشار إليه, والمادة الثانية تنفيذية.
2 - ويتبين من الأوراق أن الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه الاقتراح المشار إليه في ضوء
ما أفصح عنه تقرير لجنة الخدمات المرافقة له, يتمثل في إعفاء المخالف لأحكام المادة
(21) فقرة (ب) من المرسوم بقانون المشار إليه, من عقوبة الغرامة المقررة بموجب
البند (1) من المادة (33) عند مبادرته إلى إبلاغ الجهة المختصة بالمخالفة المرتكبة
من قبله قبل أن تعلم الجهات المختصة بوقوعها.
1 - جاء التعديل المقترح على مادة واحدة من القانون ومن ثم قامت الهيئة بتعديل
العنوان بما يتناسب مع الصياغة القانونية بحيث أصبح (مشروع قانون رقم (...) لسنة
بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل).
2 - قامت الهيئة باستبدال كلمة (البند 1) بكلمة (الفقرة 1) في المادة الأولى من
الاقتراح بقانون على النحو الوارد بالمشروع الذي أعدته الهيئة بما لا يخل بالموضوع
والتزاما بما جاء في الاقتراح بقانون المشار إليه, لأن المادة المراد تعديلها تحتوي
فقرة في بدايتها ثم يلي هذه الفقرة ثلاثة بنود, وبناء عليه تم استبدال كلمة (البند)
بكلمة (الفقرة), ضبطا للصياغة القانونية.
الملاحظات الموضوعية
1 - تضمنت الفقرة المضافة عبارتي (الجهات المختصة) و(الجهة المختصة) من دون تحديد
معنى كل منهما, بينما استخدم القانون محل التعديل كلمة (المكتب) وعرّفها بأنها
الجهة الإدارية التابعة للوزارة التي تتولى المهام المنصوص عليها في هذا القانون,
وتضمنت المادة (21) فقرة (ب) التزاما على المستفيد في إخطار المكتب في حالة فقدان
أي من شروط استحقاقه للتعويض أو الإعانة أو أي تغيير في البيانات, ثم جاء البند محل
التعديل بعقاب المستفيد الذي يخالف حكم تلك الفقرة, وبهذه المثابة فإنه من الأصوب
استخدام كلمة (المكتب) بحيث يتعين للإعفاء من العقاب المبادرة إلى إخطار المكتب قبل
أن يعلم بوقوع المخالفة, وبالتالي تقترح الهيئة أن تكون صياغة العبارة كالآتي:
«ويعفى من العقوبة إذا بادر المخالف إلى إبلاغ المكتب بهذه المخالفة قبل أن يعلم
المكتب بوقوعها».
2 - تجدر الإشارة إلى أن الاقتراح بقانون المقدم يصبو إلى إعفاء المخالف من عقوبة
الغرامة المقررة إذا ما بادر إلى إبلاغ الجهات المختصة بالمخالفة المرتكبة من قبله
في أي وقت بشرط أن تكون مبادرته قبل أن تعلم الجهة المختصة بوقوعها, على أساس
اعتباره عذرا مانعا من العقوبة ومن ثم يعفى المخالف من العقاب المترتب على
المسئولية الجنائية, إلا أنه يمكن للجهة المختصة الرجوع إلى المستفيد المخالف
بالمسئولية المدنية ومطالبته باسترداد المبالغ التي أخذها من دون وجه حق, بحسبان أن
موانع العقاب لا تنفي وقوع الجريمة واكتمال أركانها, إلا أن المشرع رأى لاعتبارات
تتعلق بحسن السياسة الجنائية إعفاء المخالف من العقوبة تشجيعا له على عدم التمادي
في السلوك غير المشروع.
وفيما يلي نص القانون:
م1) يستبدل بنص البند (1) من المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006
بشأن التأمين ضد التعطل النص الآتي:
1 - يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار كل مستفيد
خالف حكم الفقرة (ب) من المادة (21) من هذا القانون, ويعفى من العقوبة إذا بادر
المخالف إلى إبلاغ الجهات المختصة بهذه المخالفة قبل أن تعلم الجهة المختصة
بوقوعها, وتضاعف العقوبة بحدّيها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تسلمه من مبالغ من دون وجه حق.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن
إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل
قرار وزارة العمل رقم (3) لسنة 2011 بشأن إعادة تشكيل لجنة
تنسيقية مشتركة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون التأمين ضد التعطل
قرار رقم (29) لسنة 2009 بشأن ندب بعض موظفي وزارة العمل
للقيام بأعمال التفتيش طبقاً لقانون التأمين ضد التعطل
قرار رقم (15) لسنة 2006 بشأن تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة
لمتابعة تنفيذ أحكام قانون التأمين ضد التعطل