صحيفة الوطن - العدد 2874
الأربعاء 23 أكتوبر 2013
التعديلات الدستورية
واكبت أبرز القوانين العالمية والنظم الديمقراطية
«الشورى» و«النواب» ناقشا 91 مشروعاً و208 مقترحات بالدور الثالث
كتب -
حذيفة إبراهيم:
ناقش مجلسا «الشورى» و«النواب» خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي
الثالث 208 مقترحات بقانون و91 مشروعاً بقانون، وشكل مجلس النواب العديد من لجان
التحقيق خلال الفصل التشريعي الثالث، سواء المتعلقة بالمخالفات في شركة نفط البحرين
(بابكو) أو تجاوزات هيئة تنظيم سوق العمل، فضلاً عن تجاوزات في مستشفى الملك حمد
وتمديد الدوام المدرسي، وفيما نشر عن صحة اللحوم المستوردة، فيما أصدر المجلس
الوطني 22 توصية نهاية يوليو الماضي، وهي إصدار مراسيم بقوانين في فترة غياب
البرلمان لتشديد العقوبات بقانون الإرهاب، وإسقاط الجنسية عن مرتكبي الجرائم
الإرهابية والمحرضين، وتشديد عقوبة المحرضين على ارتكاب الجرائم الإرهابية، فضلاً
عن فرض عقوبات مشددة على جميع جرائم العنف والإرهاب، وتجفيف كافة مصادر تمويل
الإرهاب.
وتفاعلت البحرين مع المتغيرات ومجريات الأحداث التي شهدها العالم والمنطقة منذ
تأسيس الدولة الحديثة تحت مظلة حكم آل خليفة للبلاد، حيث واكبت أبرز القوانين
العالمية والنظم الديمقراطية، وتفوقت على العديد منها، بفضل حكمة القيادة وتفاعل
المواطنين الإيجابي معها، من خلال وعيهم الكافي بالحقوق والواجبات تجاه بلدهم.
وبدأت البحرين ومنذ مطلع القرن الماضي بإدخال التنظيمات الإدارية والتنموية
والسياسية والاجتماعية التي ميزتها بين دول المنطقة آنذاك، وهيأت لها معالم وأركان
الدولة الحديثة.
وتعتبر البحرين من أوائل الدول في المنطقة التي انطلقت منها عملية التطوير، حيث تم
إنشاء أول مجلس بلدي للمنامة العام 1919 على أساس تعيين أعضائه، والذي سرعان ما
تطور ليكون بانتخاب نصف الأعضاء وتعيين الباقي، فضلاً عن مساهمة التعليم النظامي في
الدولة آنذاك في تطوير الوعي لدى المواطنين.
وجاءت الرؤية الحديثة لجلالة الملك المفدى لتتوج مسيرة العائلة الحاكمة في البحرين،
حيث وبعد توليه لمقاليد الحكم، أطلق جلالته المشروع الإصلاحي ليكون حجر الزاوية في
الانطلاق نحو الأمام، قاطعاً بذلك أشواطاً طويلة في الدولة البحرينية متقدماً بها
على العديد من دول العالم.
واستجاب جلالته للدعوات التي كانت تطلق في البحرين سابقاً بضرورة وجود برلمان يمثل
صوت الشعب والمواطنين في الدولة، وذلك إيماناً بمبدأ الشورى الإسلامي، والتي تم
تسطيرها بأحرف من ذهب في ميثاق العمل الوطني، الذي صوت له 98.4% من الشعب حينها،
معلنين دعمهم لمسيرة العاهل المفدى.
كما وأصبح النظام السياسي في مملكة البحرين ملَكياً دستورياً والذي يقوم على الشورى
التي هي المثل الأعلى للحكم في الإسلام، وعلى اشتراك الشعب في ممارسة السلطة، وهي
تمثل الفكر السياسي الحديث.
ويعني ذلك النظام أن ولي الأمر يختار بفطنته بعض ذوي الخبرة من المواطنين ليتكون
منهم مجلس الشورى، كما يختار الشعب الواعي الحر الأمين بالانتخاب من يتكون منهم
مجلس النواب، ليحقق المجلسان معاً الإرادة الشعبية ممثلة في المجلس الوطني.
وتحقق التعديلات الدستورية التي تم إجراؤها مطلع الألفية الجديدة إرادة مشتركة بين
الملك والشعب، وتحقق للجميع القيم الرفيعة والمبادئ الإنسانية العظيمة التي تضمنها
الميثاق، والتي تكفل للشعب النهوض إلى المنزلة العليا التي تؤهله لها قدراته
واستعداداته، وتتفق مع عظمة تاريخه، وتسمح له بتبوُؤ المكان اللائق به بين شعوب
العالم المتمدين.
صلاحيات مجلس النواب
منح دستور البحرين صلاحيات رقابية واسعة لمجلس النواب، سواء من خلال توجيه الأسئلة
المكتوبة إلى الوزراء فيما يخص وزاراتهم، أو آلية الاستجواب وطرح الثقة بالوزير
المستجوب وتشكيل لجان تحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاصات المجلس
المبينة في الدستور.
ولدى مجلس النواب إمكانية طرح عدم إمكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن
إبداء الرغبات مكتوبة للوزراء في المسائل العامة.
وبحسب الدستور في المادة الـ(65) منه، (يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء من
مجلس النواب على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجواباً عن الأمور الداخلة في
اختصاصاته، على ألا يكون متعلقاً بمصلحة خاصة بالمستجوِب أو بأقاربه حتى الدرجة
الرابعة، أو بأحد موكليه. ولا تجرى المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على
الأقل من يوم تقديمه، ما لم يوافق الوزير على تعجيل هذه المناقشة)، كما ويجوز أن
يؤدي الاستجواب إلى طرح مجلس النواب الثقة بالوزير وفقاً لأحكام المادة (66) من هذا
الدستور.
ونصت المادة (66) على أنه لا يجوز طرح الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو بطلب
موقع من عشرة أعضاء من مجلس النواب إثر مناقشة استجواب موجه إليه، ولا يجوز للمجلس
أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه، وإذا قرر مجلس النواب بأغلبية
ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلاً للوزارة من
تاريخ قرار عدم الثقة، ويقدم استقالته فوراً.
بينما تناولت المادة (67) مسألة عدم إمكان التعاون مع رئيس الوزراء، فبينت أنه لا
يُطرح في مجلس النواب موضوع الثقة برئيس مجلس الوزراء، وإذا رأى ثلثا أعضاء مجلس
النواب عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، أحيل الأمر إلى المجلس الوطني
للنظر في ذلك، ولا يجوز للمجلس الوطني أن يصدر قراره في موضوع عدم إمكان التعاون مع
رئيس مجلس الوزراء قبل سبعة أيام من تاريخ إحالته إليه، وإذا أقر المجلس الوطني
بأغلبية ثلثي أعضائه عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى جلالة
الملك للبت فيه، بإعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة، أو بحل مجلس النواب.
وأعطت المادة 68 لمجلس النواب الحق في إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل
العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس كتابةً أسباب
ذلك.
أما المادة (69) فبينت أنه يحق لمجلس النواب في أي وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب
عضواً أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاصات المجلس
المبينة في الدستور، على أن تقدم اللجنة أو العضو نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز
أربعة أشهر من تاريخ بدء التحقيق. ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم
الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم.
وفيما يتعلق بسلطات مجلس الشورى الرقابية، جاءت المادة (91) من الدستور لتعطي أعضاء
هذا المجلس حق توجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء لاستيضاح الأمور الداخلة في
اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة، فإن أضاف الوزير جديداً
تجدد حق العضو في التعقيب، على ألا يكون السؤال متعلقاً بمصلحة خاصة بالسائل أو
بأقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو بأحد موكليه.
وبشكل عام، فإن للنائب البرلماني دوراً تشريعياً يتمثل بالاقتراحات الخاصة
بالدستور، أو المتعلقة بمشروعات القوانين، فضلاً عن الموافقة أو رفض المراسيم
بقوانين، والموافقة أو رفض أو تأجيل نظر المعاهدات والاتفاقات الدولية، ومناقشة
مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة واقتراح إدخال التعديلات اللازمة عليها
بالإضافة أو الحذف أو التعديل في المواد.
ويتمثل الدور الرقابي السياسي للنائب في تقديم أسئلة مكتوبة للوزراء لاستيضاح أمور
داخلة في اختصاصاتهم للاستفهام، واقتراح طلبات التحقيق، وتقديم استجواب للوزراء عن
الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وسحب الثقة من أحد الوزراء، واقتراح عدم إمكان
التعاون مع رئيس مجلس الوزراء.
أما عن الدور المالي للنائب، فإنه يمكن له مناقشة الحسابات الختامية والموافقة
عليها، فضلاً عن مناقشة الميزانية العامة للمملكة والموافقة عليها.
ويمثل النائب البرلماني في الخارج من خلال المشاركة في المؤتمرات والمحافل
الإقليمية والدولية كممثل عن مجلس النواب، وعقد اللقاءات والزيارات المتبادلة
وغيرها مع المؤسسات والاتحادات البرلمانية الأخرى ولجان الصداقة.
ولإيمان جلالة الملك المفدى بأهمية الحوار لحل الخلافات، وللانطلاق نحو الأمام،
كللت التعديلات الدستورية مخرجات الحوار بكل نجاح، حيث شكلت نقلة نوعية لتطوير
العملية السياسية الجارية في البلاد، وتعزيز دور السلطة التشريعية ومنحها دوراً
أكبر.
وتهدف التعديلات الدستورية وفقاً لما جاء في المذكرة التفسيرية إلى زيادة الدور
البرلماني وإعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيدًا
من التوازن بينهما إلى جانب إعادة تنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب وإعطاء دور
أكبر للأخير وتحقيق الاختيار الأمثل لأعضائهما.
ومنحت التعديلات في العام 2012 صلاحيات جديدة في ثلاث مواد دستورية وذلك لتحقيق
الاختيار الأمثل لأعضائهما وتعزيز دور السلطة التشريعية وتنظيم استجوابات الوزراء
وطرح الموضوعات العامة للمناقشة في مجلس النواب وشروط الترشيح لعضوية مجلس النواب
وغيرها.
التعديلات الدستورية
تضمنت التعديلات الدستورية ثلاث مواد، حيث استبدلت المادة الأولى نصوصاً جديدة
بنصوص المواد: (42 البند ج) الخاص بحل مجلس النواب، (52) الخاصة بتأليف مجلس
الشورى، (53) الخاصة بشروط العضوية بمجلس الشورى، ((57 البندين (أ ، ج) المتعلقان
ببعض شروط العضوية بمجلس النواب، (59) الخاصة بخلو محل أحد أعضاء مجلس النواب، (67)
البنود ب، ج، د) الخاصة بعدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء.
كما واستبدلت المواد (68) الخاصة بإبداء مجلس النواب رغبات مكتوبة للحكومة، (83)
الخاصة بإحالة مشروعات القوانين إلى الحكومة، (85) الخاصة باختلاف المجلسين حول
مشروع أي قانون مرتين والإحالة إلى المجلس الوطني وترؤس الاجتماع، (86) الخاصة
بإحالة مشروعات القوانين بعد الموافقة عليها إلى الحكومة، (87) الخاصة بمشروعات
القوانين التي تنظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظرها بصفة عاجلة ،
(91 الفقرة الأولى) الخاصة بتوجيه الأسئلة إلى الوزراء، (92 البند أ) الخاص باقتراح
أعضاء المجلسين تعديل الدستور، (102) الخاصة برئاسة اجتماع المجلس الوطني، (103)
الخاصة بقانونية جلسات المجلس الوطني، ( 109 البندان ب ، ج ) الخاصان بمناقشة مشروع
قانون الميزانية، (115) الخاصة بتقديم الحكومة برفقة مشروع الميزانية السنوية
بياناً عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة، (120 البند أ) الخاصة بالأغلبية
المطلوبة للموافقة على التعديلات الدستورية.
ونصت المادة الثانية من التعديلات على إضافة فقرة جديدة إلى المادة (46) والتي
تتعلق بتقديم رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة إلى مجلس النواب للحصول على موافقته
عليه، وفي حالة الرفض يقبل الملك استقالة الوزارة على التفصيل الوارد في الفقرة
المضافة، وإضافة فقرة جديدة للمادة (65) تتعلق بطلب الاستجواب، بالإضافة إلى
التعديلات في المادة الثالثة من «مادة تنفيذية»، وللقانونيين والحقوقيين رأي في
التعديلات الدستورية.
ومنحت تلك التعديلات بحسب الخبراء، أعضاء مجلس النواب كامل الصلاحيات الرقابية
لتضاف إلى ما لديه من صلاحيات تشريعية، خصوصاً فيما يتعلق بالحق في طرحهم موضوعاً
عاماً للنقاش في جلسة مجلس النواب، وهو ما يضاهي أعظم الديمقراطيات في العالم، مثل
السؤال، الاستجواب، وطرح الثقة من الوزير، وإبداء عدم التعاون مع رئيس الوزراء.
ويمكن بحسب التعديلات الدستورية الجديدة للنواب أن ينظروا في قوانين تتناول موضوعات
اقتصادية أو مالية لمدة 25 يوماً بدلاً من المدة السابقة 15 يوماً والتي تتم بصفة
عاجلة.
كما وتم تقييد حل مجلس النواب بضرورة أخذ رأي رئيسي مجلس الشورى والنواب ورئيس
الحكومة الدستورية وهو ما يمنح ضمانة قد تحول ضد حل مجلس النواب عن طريق مرسوم يصدر
عن عاهل البلاد المفدى.
ويمكن للنواب بحسب التعديلات الدستورية الضغط على الحكومة لأجل صياغة وإصدار
تشريعات تنظم الحقوق والحريات والواجبات التي نص عليها الدستور بصور لا يكون فيها
تغول في الرأي من قبل الحكومة وبالتالي يؤدي ذلك كله إلى منح ممثلي الشعب سلطة
تقديرية واسعة بأن يختاروا لأبناء الشعب الصيغة التي تكفل لهم ممارسة حقوقهم
وحرياتهم.
وتطرح الحكومة برنامجها على مجلس النواب في بداية تشكيلها، حيث إذا لم يوافق المجلس
عليه إما أن يتم تعديلها أو على جلالة الملك المفدى أن يقيلها إذا لم تحز على
موافقة البرلمان مما يعد نقلة نوعية بما يتعلق بالمشاركة الشعبية وزيادة جرعة
الديمقراطية في دستور مملكة البحرين.
أما إذا تكرر رفض المجلس المنتخب لبرنامج الحكومة الثانية هنا يدرس جلالة الملك
الموضوع إما أن يقيل الحكومة أو يحل البرلمان.
إنجازات البرلمان
منذ انطلاق الفصل التشريعي الثالث، سطر مجلس النواب العديد من الإنجازات في سجله،
حيث سجل خلال أدوار الانعقاد الثلاثة من الفصل التشريعي الحالي 150 مشروعاً منها
(31) في دور الانعقاد الثالث، بينما بلغ عدد المراسيم بقوانين التي ناقشها المجلس
خلال أدوار الانعقاد الثلاثة 40 مرسوماً بقانون منها (13) في دور الانعقاد الثالث،
فيما بلغت عدد الاقتراحات بقانون التي ناقشها مجلس النواب خلال أدوار الانعقاد
الثلاثة 45 اقتراحاً بقانون منها (29) في دور الانعقاد الثالث.
وناقش المجلس 546 مقترحاً خلال أدوار الانعقاد السابقة، منها (198) في دور الانعقاد
الثالث، بينما كانت الأسئلة النيابية التي تم إدراجها ومناقشتها في مجلس النواب
خلال أدوار الانعقاد الثلاثة من الفصل التشريعي الثالث 225 سؤالاً منها (112) في
دور الانعقاد الثالث.
وشكل مجلس النواب العديد من لجان التحقيق خلال الفصل التشريعي الثالث، سواء
المتعلقة بالمخالفات في شركة نفط البحرين (بابكو) أو تجاوزات هيئة تنظيم سوق العمل،
فضلاً عن تجاوزات في مستشفى الملك حمد وتمديد الدوام المدرسي، وفيما نشر عن صحة
اللحوم المستوردة.
وناقش مجلس النواب تقرير ديوان الرقابة المالية السنوي، والذي قام بناء عليه بتوجيه
العديد من الأسئلة إلى الوزراء، وتشكيل لجان التحقيق في المخالفات التي رصدها
التقرير.
وأنجز مجلس النواب مشروع الميزانية العامة للدولة 2013 – 2014 بعد التوصل إلى
اتفاقات في صالح المواطن البحريني والتي لا تضر بالنظام المالي للدولة وتصنيفها
العالمي، فضلاً عن العجز المالي للدولة.
أما مجلس الشورى، فقد ناقش 60 مشروعاً خلال دور الانعقاد الثالث، ووافق على 23
مشروع قانون بالتوافق مع ما انتهى إليه مجلس النواب بشأنها، وتم إرسالها إلى رئيس
مجلس النواب لإحالتها إلى الحكومة تمهيداً لرفعها إلى جلالة الملك المفدى، فيما
أعاد المجلس 6 مشروعات قوانين إلى مجلس النواب، و9 مشروعات قوانين بسبب عدم انعقاد
المجلس الوطني، و13 مشروع قانون إلى دور الانعقاد العادي الرابع، كما ناقش المجلس 5
ميزانيات عامة وحساباتها الختامية، فضلاً عن 10 مقترحات بقوانين و17 مرسوماً
بقانون. وعقد مكتب المجلس 30 اجتماعاً أصدر من خلالها 93 قراراً، فيما عقدت لجان
المجلس 156 اجتماعاً أعدت من خلالها 90 تقريراً.
وبالنسبة للمجلسين، فسيتذكر البحرينيون جميعاً توصيات المجلس الوطني التي جاءت
لحمايتهم بعد تصاعد وتيرة العنف والإرهاب من قبل الجماعات الراديكالية في البحرين،
حيث أقر المجلس الوطني توصيات هامة خاصة لذلك.
وأصدر المجلس الوطني 22 توصية نهاية يوليو الماضي، وهي إصدار مراسيم بقوانين في
فترة غياب البرلمان لتشديد العقوبات بقانون الإرهاب، وإسقاط الجنسية عن مرتكبي
الجرائم الإرهابية والمحرضين، وتشديد عقوبة المحرضين على ارتكاب الجرائم الإرهابية،
فضلاً عن فرض عقوبات مشددة على جميع جرائم العنف والإرهاب، وتجفيف كافة مصادر تمويل
الإرهاب.
كما وأصدر المجلس توصيات تقضي بمنع الاعتصامات والمسيرات والتجمهر في المنامة، وفرض
السلامة الوطنية حال المساس بأمن المواطنين والإضرار بالمصالح، وإجراءات قانونية ضد
جمعيات سياسية محرضة وداعمة للعنف والإرهاب، وتعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال
الإرهابية لسد الثغرات.
ومنح المجلس الوطني الأجهزة الأمنية الصلاحيات لحماية المجتمع من الأعمال
الإرهابية، وشدد على ضرورة تنبيه سفراء الدول الأجنبية بعدم التدخل بشؤون البحرين
الداخلية، فضلاً عن تشديد عقوبة المتورطين بزج الأطفال بالأعمال الإرهابية وتخريب
المنشآت، وتطبيق قوانين مكافحة العنف والإرهاب دون تهاون أو تفريط، وانتهاج خطاب
وسطي معتدل للمحافظة على النسيج الاجتماعي، وتفعيل الإجراءات القانونية ضد
الاستخدام غير القانوني لوسائل التواصل الاجتماعي.
ودعا المجلس الوطني في توصياته إلى تشديد العقوبات ضد مروجي المعلومات الخاطئة
بوسائل التواصل لجهات خارجية، وعدم المساس بالحريات والتوازن بين تطبيق القانون
وحفظ حقوق الإنسان.
بينما لم يغفل عن ضرورة مراجعة المناهج التعليمية وتنقيحها لوقاية المجتمع من العنف
والإرهاب، وتسليط الضوء إعلامياً على خطورة الإرهاب وتأثيره على الاستقرار، وشدد
على أهمية مساندة جهود الملك المفدى بتشجيع الحوار الوطني والدفع به للأمام، وعدم
شمول المتورطين في الأعمال الإرهابية بالعفو الملكي عن العقوبات.
ودعا المجلس إلى وضع استراتيجية شاملة للمنظومة الأمنية لمواجهة المستجدات وحماية
القائمين عليها، وتدشين برامج لإعادة تأهيل الشباب المستغلين في الجرائم المختلفة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون
رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال
الإرهابية
قانون رقم (8) لسنة 2004 بالتصديق على انضمام مملكة البحرين
للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (4) لسنة
2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39)
لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14)
لسنة 1996 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
مرسوم رقم (1) لسنة 1973 بدعوة المجلس الوطني للانعقاد
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب