صحيفة الوطن - العدد 2879
الأثنين 28 أكتوبر 2013
ألزمتها بعقد مؤتمر
عام خلال 30 يوماً لتصحيح الأوضاع
العدل : بطلان مؤتمرات «التجمع الديمقراطي» لمخالفتها قانون الجمعيات
أعلن مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون
الإسلامية والأوقاف عن توجيه خطاب إلى جمعية التجمع الوطني الديمقراطي مطالباً
إياها بضرورة عقد مؤتمر عام خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخه بغية تصحيح
مخالفاتها وبما يتوافق مع متطلبات القانون ونظامها الأساسي.
وأكد المكتب، في بيان له أمس، بطلان المؤتمر العام العادي للانتخابات التكميلية
المنعقد في 9 يوليو 2010 والمؤتمر العام الاستثنائي المنعقد في 28 أبريل 2013، حيث
إن الأعضاء الحاضرين في هذين المؤتمرين لم يكونوا قد سددوا اشتراكاتهم في حينها
إنما كان السداد في تاريخ لاحق على عقد المؤتمرين بتاريخ 19 يوليو الماضي طبقاً
للأرصدة المقدمة من (الأمين العام) وبغض النظر عن كشوفات السداد المدعى بها المقدمة
في حينها والتي تشير إلى عدم توفر النصاب القانوني. وكذلك بطلان المؤتمرين العامين
الاستثنائيين الذين عقدهما (نائب الأمين العام) في 20 و21 يوليو 2013 لمخالفتهما
نصوص النظام الأساسي وقانون الجمعيات السياسية.
أمينان عامان
وأوضحت الوزارة أنه في إطار متابعتها لأوضاع الجمعيات السياسية ومن بينها شؤون
العضوية ومدى التزام الجمعيات بالقانون وأنظمتها الأساسية في هذا الشأن، فإنه وفي
ضوء الانقسام الحاصل بجمعية التجمع الوطني الديمقراطي والذي نتج عنه أمينان عامان
لها في ذات الوقت، فقد قام مكتب الجمعيات السياسية بالانتقال إلى مقر الجمعية
المذكورة للتدقيق على كشف العضويات لديها وللتأكد حول مدى توافق مؤتمراتها العامة
مع صحيح القانون والنظام الأساسي بهذا الخصوص.
وأفاد مكتب شؤون الجمعيات السياسية، أنه وبعد فحص العضويات الخاصة بالجمعية تبين أن
كشف الحضور في المؤتمر العام العادي المنعقد في 9 يوليو 2010 يحتوي على 27 شخصاً من
المسددين لاشتراكاتهم في حين أن عدد الموقعين فيه 16 شخصاً فقط وعدد الذين توجد لهم
أرصدة بأسمائهم 11 اسماً فقط علماً بأن سجلات الجمعية تشير إلى أن سدادهم
للاشتراكات كان بتاريخ لاحق على حضورهم المؤتمر العام بتاريخ 19 يوليو 2013.
وقال إن نصاب الحضور في المؤتمر غير العادي «استثنائي» الذي عقد في 28 أبريل 2012
لم يتعد تسعة أعضاء فقط توجد أرصدة سداد باسمهم من أصل 36 وقعوا على الحضور ولا
توجد أرصدة السداد المشار إليها، علماً أنها قد حررت بتاريخ 19 يوليو 2013 بعد حضور
المؤتمر.
وأشار المكتب إلى أن (الأمين العام للجمعية) - باعتباره أحد طرفي النزاع الدائر
بالجمعية- قدم للوزارة كشفاً بعدد المسددين لاشتراكاتهم وعددهم (177) عضواً حتى 19
يوليو 2013، فيما قدم (نائب الأمين العام) - كطرف نزاع - أرصدة لعدد (69) عضواً هم
المسددون لاشتراكاتهم بتواريخ مختلفة، الأمر الذي يشير إلى وجود اختلاف ثابت في عدد
المسددين لاشتراكاتهم، علماً بأن (الأمين العام) ذكر أن عدد أعضاء الجمعية (266) في
حين أفاد (نائب الأمين العام) عدد أعضاء الجمعية كما هو وارد في كشف الوزارة 307
أعضاء.
وأوضح مكتب شؤون الجمعيات السياسية أن كافة الأرصدة التي سُلّمت للمكتب من قبل
(نائب الأمين العام للجمعية) تتفاوت من حيث سنوات تسديد الاشتراكات من 2009 وحتى
2013 وبتواريخ سداد مختلفة كما يبين الكشف. وأفاد (الأمين المالي للجمعية) بأن
الأرصدة المقدمة للوزارة هي أصلية وتم تحريرها بمبنى الجمعية، وأن سبب عدم وجودها
ضمن دفاتر الأرصدة بحالتها الطبيعية لأنه قام بأخذها من مبنى الجمعية خشية العبث
بها.
وأضاف المكتب أن (نائب الأمين العام) لم يقدم دفاتر الأرصدة الأصلية، إذ قدم مجموعة
من النسخ الكربونية وبعض أصول الأرصدة منزوعة من الدفاتر الأصلية، تبين كذلك أن
الأرصدة منتظمة زمنياً بحسب أرقامها وتاريخ تحريرها، ولكنها غير منتظمة كسجلات، حيث
إنها غير متسلسلة من حيث ترقيم الدفاتر وتفتقد للعديد من الأرصدة خلافاً لنص المادة
(51) في الفقرة 4 التي نصت على مهام ومسؤوليات الأمين المالي: (يتولى إدارة أموال
الجمعية .... وعليه كذلك مراقبة قيد الاشتراكات بالدفاتر والسجلات وحفظ المستندات
المالية ...).
وقال إن (نائب الأمين العام) و(الأمين المالي) أفادا بأن الإجراء المتبع في سداد
رسوم الانضمام والاشتراك سنوي، يشمل الإجراءين سواءً كان المسدد يقوم بتجديد
الاشتراك أو ينضم للجمعية، وأن رسم الاشتراك كان قبل تعديله دينارين ومنذ أبريل
2012م أصبح ديناراً واحداً فقط دون اختلاف في الإجراء، في حين أن نص المادة (24) من
النظام الأساسي التي تبين التزامات الأعضاء تنص في الفقرة (4) على «سداد رسوم
الانضمام والاشتراك..»، كما تنص المادة (72) في الفقرتين 2،1 «تتكون إيرادات
الجمعية من: 1- رسم الانضمام الذي يدفعه العضو عقب قيده أو إعادة قيده بعضويتها. 2-
اشتراكات الأعضاء.
وأشار إلى أنه جاء في محضر المؤتمر المنعقد بتاريخ 20 يوليو 2013 المقام أمام بابي
الجمعية من الخارج، والمقدم نسخة منه من قبل (نائب الأمين العام)، أنه ولعدم اكتمال
النصاب القانوني لانعقاد المؤتمر تم تأجيله لجلسة ثانية بتاريخ 21 يوليو 2013.
تضارب الحضور بالكشوفات
وأكد مكتب شؤون الجمعيات السياسية «لوحظ أن الذين حضروا المؤتمر العام غير العادي
طبقاً للكشوفات المقدمة منه بتاريخ 20 يوليو 2013 كان عددهم 43 تم تعديله من قبل
(نائب الأمين العام) بعدد 33 شخصاً بينما تبين لنا أن 35 عضواً سددوا اشتراكهم
وفقاً للأرصدة المقدمة من (نائب الأمين العام) و8 آخرين لا توجد لهم سندات قبض
اشتراك كما تم الاطلاع على ما يحويه القرص المدمج حيث تبين أن المؤتمر المشار إليه
أعلاه لم يعقد بالطرق القانونية المتبعة في النظام الأساسي».
وأضاف «وبالجلسة الثانية للمؤتمر المنعقدة بتاريخ 21 يوليو 2013 خارج الجمعية، ذكر
(نائب الأمين العام) في خطابه المقدم لمكتب شؤون الجمعيات السياسية بتاريخ 25 يوليو
2013، بأن عدد الأعضاء الذين حضروا المؤتمر كان 49 عضواً كلهم من المسددين، وبعد
التدقيق تبين عدم وجود توقيع (نائب الأمين العام) الداعي لعقد المؤتمر ضمن كشف
الحضور وإنما ثابت اعتماده لكشف الحضور فقط، وأن 29 عضواً فقط من بين الحاضرين توجد
أرصدة سداد اشتراكات لعام 2013م بأسمائهم قدمها نائب الأمين العام».
وأكد مكتب شؤون الجمعيات السياسية أن ما أفاد به (نائب الأمين العام للجمعية) بعقد
مؤتمر عام استثنائي أولي أمام الجمعية على «السلالم» كما يبدو في الشريط المدمج
الذي تم الاطلاع عليه لا يوحي بعقد مؤتمر عام وكذلك نصاب الحضور من عدد المسددين
لاشتراكاتهم المتناقض بين ما ورد في الكشف وبين المسددين لاشتراكاتهم، وعليه يعتبر
المؤتمر كأن لم يكن وهو والعدم سواء، وبالتالي فإن عقد المؤتمر الثاني والذي بني
على المؤتمر الأول المشار إليه وترتب عليه انتخاب أمين عام جديد وعدل فيه النظام
الأساسي واللوائح الداخلية وانتخاب لجنة مركزية جديدة والذي يحتاج إلى أغلبية ثلثي
الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم، باطل طبقاً للنظام الأساسي وقانون الجمعيات
السياسية.
ولفت مكتب الجمعيات السياسية إلى بطلان المؤتمر العام العادي للانتخابات التكميلية
المنعقد في 9 يوليو 2010 والمؤتمر العام الاستثنائي المنعقد في 28 أبريل 2013، حيث
إن الأعضاء الحاضرين في هذين المؤتمرين لم يكونوا قد سددوا اشتراكاتهم في حينها،
إنما كان السداد في تاريخ لاحق على عقد المؤتمرين بتاريخ 19 يوليو 2013 طبقاً
للأرصدة المقدمة من (الأمين العام) وبغض النظر عن كشوفات السداد المدعى بها المقدمة
في حينها والتي تشير إلى عدم توفر النصاب القانوني. وكذلك بطلان المؤتمرين العامين
الاستثنائيين الذين عقدهما (نائب الأمين العام) في 20 يوليو 2013 و21 يوليو 2013
لمخالفتهما نصوص النظام الأساسي وقانون الجمعيات السياسية.
وأشار إلى أن القرارات التي نتجت عن المؤتمر العادي وغير العادي المشار لهما أعلاه
هي قرارات باطلة لعدم توفر النصاب القانوني كما نص عليه النظام الأساسي وخلافاً لما
نصت عليه المادة (6/6) من قانون الجمعيات السياسية في طريقة وإجراءات تكوين أجهزة
الجمعية واختيار قياداتها ومخالفة المادة (6) فيما يخص مخالفة القواعد التي تنظم
شؤونها التنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام القانون.
وأعلن مكتب الجمعيات السياسية بالوزارة عن قيامه بتوجيه خطاب إلى الجمعية مطالباً
إياها بضرورة عقد مؤتمر عام خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخه بغية تصحيح هذه
المخالفات وبما يتوافق مع متطلبات القانون ونظامها الأساسي.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية
مرسوم أميري رقم (6) لسنة 1971 بالموافقة على انضمام دولة
البحرين إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الموقعة في 18 أبريل عام 1961
القرار وفقا لآخر تعديل - وزارة العدل قرار رقم (4) لسنة
2005 بشأن قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية