صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4076 - الإثنين 04 نوفمبر 2013م الموافق 30 ذي الحجة 1434هـ
وزير البلديات يصدر
قراراً برفع الحظر عن استيراد الأبقار من المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا
الوسط - محرر الشئون
المحلية
صدر عن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي قرار رقم (63)
لسنة 2013 بشأن رفع الحظر عن استيراد الأبقار الحية ولحومها الطازجة والمجمدة
والمبردة والمجهزة ومشتقاتها من كل من المملكة المتحدة ومملكة هولندا وجمهورية
ألمانيا.
وجاء في المادة الأولى من القرار «يرفع الحظر عن استيراد الأبقار الحية ولحومها
الطازجة والمجمدة والمبردة والمجهزة ومشتقاتها من كل من: المملكة المتحدة ومملكة
هولندا وجمهورية ألمانيا، وذلك وفقاً للشروط الواردة بالملحق المرافق لهذا القرار».
كما جاء في الملحق المرفق بالقرار الوزاري رقم (63) لسنة 2013 «مع عدم الإخلال
بشروط الاستيراد المنصوص عليها في نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2003 ولائحته التنفيذية الصادرة
بالقرار رقم (7) لسنة 2004. يشترط لاستيراد الأبقار الحية ولحومها ومنتجاتها
ومشتقاتها، الآتي:
أولاً: الأبقار الحية: أن تكون مرقمة بنظام تعريفي دائم يسمح بالتأكد من أنها أبقار
غير معرّضة للمرض كما هو وارد في البند (ب) من الفقرة (3) من المواد (11.5.4) من
الطبعة التاسعة عشرة للدستور الدولي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية
للصحة الحيوانية (OIE)، وأن تكون من مواليد عام 2009 وما بعده، وأن تحجر قبل
تصديرها في مراكز تجميع الحيوانات (المحجر البيطري) المعتمدة من مفوضية دول الاتحاد
الأوروبي، وأن تكون من أمهات ولدت بعد سبع سنوات من صدور قرار حظر تغذية المجترات
على البروتين الحيواني من المجترات، وألاّ تكون قد تغذت على بروتين حيواني ضمن
مكونات الأعلاف المستخدمة في المجترات (عدا الأسماك والحليب)، وألاّ تكون من نسل
حيوانات أشتبه في إصابتها بمرض جنون البقر، وأن تكون الدولة المصدرة مستوفية للشروط
المنصوص عليها في المواد (11.5.4) من الطبعة التاسعة عشرة للدستور الدولي لحيوانات
اليابسة الصادر من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، وأية اشتراطات أخرى
تراها الجهة البيطرية المختصة.
ثانياً: اللحوم ومنتجاتها ومشتقاتها: أن تكون الدولة المصدرة مستوفية للشروط
المنصوص عليها في المواد (11.5.4) من الطبعة التاسعة عشرة للدستور الدولي لحيوانات
اليابسة الصادر من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، وأن تكون من أبقار ولدت
بعد سبع سنوات من التطبيق الفعلي لقرار حظر استعمال الأعلاف ذات الأصل الحيواني من
المجترات، وأن تكون من أبقار لم تتغذَّ على بروتين حيواني ضمن مكونات الأعلاف
المستخدمة في المجترات (عدا الأسماك والحليب)، وأن تكون من أبقار لم يتم إفقاد
وعيها (STUNNIG PROCESS) قبل الذبح بأية طريقة، وخاصة طريقة حقن الهواء أو الغاز
المضغوط داخل تجويف الرأس (CAVITY CRANIA) أو بقطع الحبل الشوكي (PITHING BROCESS)،
وأن تكون من أبقار تم فحصها قبل وبعد الذبح وثبت عدم إصابتها بمرض جنون البقر، وأن
تكون قد تم إنتاجها وتداولها بطريقة صحية تضمن عدم تلوثها أو احتوائها على الأنسجة
المذكورة في الفقرتين (1 و2) من المواد (11.5.4) من الطبعة التاسعة عشرة للدستور
الدولي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، أية لحوم
مزالة آلياً من عظام الرأس أو السلسلة الفقرية ناتجة من أبقار عمرها أكثر من سنتين
ونصف، وأن تكون مصحوبة بشهادة ذبح إسلامي صادرة من مركز إسلامي، وأية اشتراطات أخرى
تراها الجهة البيطرية المختصة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (8) لسنة 2003 بالموافقة على نظام الحجر البيطري
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار رقم (7) لسنة 2004 بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام
الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار رقم (15) لسنة 2002 بشأن حظر استيراد الأبقار ولحومها
الطازجة والمجمدة والمبردة والمعلبة والمجهزة ومشتقاتها وأعضائها ومنتجاتها من
سلوفينيا