صحيفة الوطن - العدد 2889
الخميس 7 نوفمبر 2013
«الشورى» يرفض وضع
حد لمعاشات المتقاعدين عند 4 آلاف دينار
كتب - محرر الشؤون
البرلمانية:
رفضت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، مشروعاً بقانون ينص على تحديد حدى أقصى
للمعاش، بحيث لا يتجاوز أربعة آلاف دينار، لكافة موظفي الحكومة، بما فيهم الوزراء
ومن في حكمهم، أسوة على بما هو مطبق على العاملين في القطاع الأهلي.
وأوضحت اللجنة، أنه «بصدور مرسوم قانون بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي
الهيئات والمؤسسات الحكومة، فإن عدد من يتجــــاوز رواتبهم مبلغ أربعة آلاف دينار،
مـــن المتوقع أن يتناقص مستقبلاً، في ظل خضوع موظفي الحكومة، والهيئات والمؤسسات
الحكومية، لأحكام الرواتب والمزايا الوظيفية المنصوص عليها في قانون الخدمة
المدنية، وكون أن عدد الفئة محدود ونسبة تأثيرهم بسيطة على الصندوق، فإن الحاجة
تنتفى إلى التعديل».
وذكرت اللجنة، أن «قانون تنظيم معاشات ومكافــــآت التقاعــــد لموظفـــي
الحكومـــــة وتعديلاته، وضع حداً أقصى للمعاش التقاعدي بمقدار 80% من الراتب
الأساسي الأخير، محسوباً على أساس متوسط الراتب الأساسي للسنتين الأخيرتين، لذا فإن
الحد الأقصى للمعاش قد تحدد أيضاً بالنسبة المنصوص عليها في القانون المذكور».
وأشارت إلى أن «الهدف من التعديل، مساواة موظفي الحكومة بالعاملين في القطـــاع
الخاص، إذ وضع حد أقصى للرواتب الخاضعة للاشتراك في التأمين الاجتماعي بمبلغ 4 آلاف
دينار، وكان السبب في تحديد السقف يعود إلى الزيادات المفاجئة والكبيرة التي طرأت
على أجور بعض العاملين في القطاع الخاص، إذ منح العاملون زيادات مبالغ فيها، خاصة
في الفترة التي سبقت أحالتهم إلى المعاش، الأمر الذي أدى إلى خسائر كبيرة في صندوق
التأمينات الاجتماعية الخاص بالعاملين في القطاع، وبينت اللجنة، أن التخوف المشروع
في القطاع الخاص لا ينطبق على موظفي الحكومة، إذ لا توجد زيادات طارئة ومفاجئة على
رواتب الموظفين».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون
رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي