جريدة الايام - العدد 8977
الخميس 7 نوفمبر 2013 الموافق 4 محرم 1434
يتضمن غرامات للمخالفين ويكفل حقوق أطراف الإنتاج...
الدوسري لـ « الايام »: «العمل» ستصدر قراراً العام القادم لتنظيم عمليات استقدام
الخدم
أعلن وكيل وزارة العمل صباح الدوسري أن اجتماع وزارء
العمل لدول مجلس التعاون بدولة الكويت والمقرر انعقاده في شهر مارس المقبل سيكون
آخر محطات العقد الخليجي الموحد للعمالة المنزلية.
وقال إن دول التعاون تتجه لاقرار العقد الخليجي للعمالة المنزلية بعد انتهاء اللجان
المختصة من كافة أوجه البحث والدراسة المتعلقة بامكانية مواءمة مواده مع اتفاقية
منظمة العمل الدولية بشأن العمالة المنزلية، دون الإخلال بما تنص عليه التشريعات
الوطنية بدول المجلس.
وأوضح أنه سيتم عقد اجتماع تنسيقي ثان لوكلاء وزارات العمل لدول التعاون وذلك لبحث
الملاحظات الواردة من قبل منظمة العمل الدولية وبعض المنظمات المسؤولة عن حقوق
العمال تمهيدا لرفع العقد الخليجي الموحد لاجتماع وزراء العمل المقبل لإقراره بشكل
نهائي.
وأكد أن اقرار هذا العقد نابع من حرص دول المجلس على حماية حقوق الأسر الخليجية
التي تستقدم عمالة منزلية وافدة في ضوء قوانين وأنظمة العمل بدول المجلس التي تراعي
مصالح جميع الأطراف المعنية. وبين أن العقد الخليجي سيكون بمثابة المرجع الذي ستضع
من خلاله كل دول التعاون الآليات التنظيمية لعمليات استقدام العمالة المنزلية. وكشف
أن وزارة العمل سوف تصدر قرارا وزاريا ينظم عمليات استقدام الخدم في البحرين منتصف
العام 2014، مشيرا الى أن القرار سيتضمن بنودا توفر الحماية لصاحب العمل والعامل
كما أنه سيتضمن آليات مستحدثة تستهدف الكفيل والعامل ومكاتب استقدام الأيدي
العاملة. وأكد أن القرار سيتضمن بندا للعقوبات منها ما يتعلق بصاحب العمل المخالف
أو العامل المخالف لها، مشيرا الى أن قائمة العقوبات ستتضمن فرض غرامات مالية على
المخالفين.
وعلى ذات الصعيد، حصلت «الايام» على نسخة من أهم نصوص مسودة العقد النموذجي
الاسترشادي الموحد للعمالة المنزلية، جاءت على النحو التالي:
- يعمل العامل لدى صاحب العمل بمهنة ، ويؤدي العامل العمل المتفق عليه في منزل صاحب
العمل وأي من ملحقاته.
- يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي إلى العامل أجراً شهرياً يصرف له بداية كل شهر ميلادي.
- مدة هذا العقد(سنة / سنتان)، تبدأ من تاريخ مباشرة العامل للعمل ويتجدد تلقائياً
مدة مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين بعدم رغبته في التجديد قبل (3) أيام من تاريخ
انتهاء العقد.
- يخضع العامل للتجربة مدة ثلاثة شهور، للتثبت من كفاءته في العمل وسلامة سلوكه
الشخصي. ويكون لصاحب العمل فسخ العقد خلال مدة التجربة، من دون توجيه إشعار مسبق
إلى العامل، إذا تحقق من عدم صلاحية العامل للعمل، وفي هذه الحالة، يعيد صاحب العمل
العامل إلى مكتب الاستقدام الذي استقدمه، لإعادته إلى بلده على حساب المكتب. ويكون
للعامل الحق في فسخ العقد خلال مدة التجربة، إذا ثبت له سوء معاملة صاحب العمل أو
أفراد أسرة صاحب العمل أو من يتولى الإشراف عليه وتوجيهه نيابة عن صاحب العمل أو
إذا ثبت له تنفيذ صاحب العمل العقد بما لا يتفق وحسن النية وشرف التعامل. وفي هذه
الحالة يجب على صاحب العمل أن يعيد العامل إلى مكتب الاستقدام، لإعادته إلى بلده
على حساب المكتب.
- يلتزم صاحب العمل بما يلي:
1- توفير مكان لائق لسكن العامل يكون مجهزا بوسائل الحياة الضرورية بشكل يحترم
حياته الخاصة.
2- تزويد العامل بالطعام والملبس بما يكفل له حياة مناسبة.
3- تأمين تأشيرة الاستقدام وتحمل كل الرسوم والمصروفات الحكومية المترتبة على إصدار
وتجديد وإلغاء رخصة العمل وتأشيرات الخروج والعودة.
4- أداء أجر العامل الشهري وبانتظام في آخر يوم من أيام شهر العمل ولا تبرأ ذمة
صاحب العمل من الأجر، إلا بتوقيع العامل على إيصال يفيد أو يؤيد تسلمه أجره كاملاً.
وللعامل أن يطلب من صاحب العمل تحويل أجره إلى حساب مصرفي ويعتبر إيداع صاحب العمل
الأجر في الحساب المحدد من قبل العامل مبرئاً لذمة صاحب العمل من دين لآخر.
وفي جميع الاحوال يقع على صاحب العمل عبء إثبات أدائه أجر العامل وفقاً لأحكام هذا
العقد.
- تحمل تكاليف إعادة العامل إلى بلده الأصلي عند انتهاء عقد العمل، وذلك من دون
الاخلال بأحكام المادة (رابعاً).
- تمكين العامل من التواصل مع ذويه بشكل دوري ومنتظم.
التزامات العامل:
1- أداء العمل المتفق عليه بأمانة، وبأن يبذل في أدائه حرص الشخص المعتاد.
- تنفيذ أوامر صاحب العمل وأفراد أسرته المتعلقة بالعمل، شريطة ألا يعرض تنفيذ هذاه
الأوامر سلامة العامل إلى الخطر، أو يسيء إلى كرامته الإنسانية.
-المحافظة على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد أسرته، والاشخاص الذين يتواجدون
في منزله لأي سبب، التي يطلع عليها العامل بحكم عمله، وعدم افشائها للغير.
- المحافظة على ممتلكات صاحب العمل وأفراد أسرته، ويلتزم العامل بتعويض الضرر الذي
يلحق بهذه الممتلكات الناشئة عن خطأ العامل.
ويستثنى من التزام العامل بالتعويض، الضرر الذي ينشأ عما يعد خطأ مغتفراً.
- الامتناع عن أداء عمل إلى الغير، بأجر أو بدونه.
- التقيد بالقوانين والأنظمة والعادات السائدة في بلد إقامة صاحب العمل.
-إجراء الفحص الطبي المعتمد بحسب قوانين ولوائح دولة إقامة صاحب العمل قبل قدومه
للتأكد من لياقته الصحية وعدم إصابته بأمراض معدية أو مزمنة لا تمكنه من أداء عمله،
كما يتلزم بإرافق تقاريره الطبية بعقد العمل.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
قانون رقم (10) لسنة 2013 بشأن معاملة علم مجلس التعاون لدول
الخليج العربية معاملة علم مملكة البحرين
قانون رقم (25) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام مملكة
البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة
المهنيتين وبيئة العمل
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم
وزارة العمل