صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4079 - الخميس 07 نوفمبر 2013م الموافق 03 محرم 1435ه
«الخدمة المدنية» يصدر تعليماته بشأن نظام ترقية الموظفين بالجهات الحكومية
الجفير - ديوان
الخدمة المدنية
أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية تعليمات رقم (4) لعام 2013 بشأن نظام
الترقيات للجهات الحكومية والتي تهدف إلى وضع نظام للترقيات يتضمن ضوابط الجدارة
وحقوق الموظف المُرقَّى أثناء خدمته وعند وصوله نهاية مربوط درجة وظيفته وعند نهاية
خدمته وفقاً للضوابط التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
وبدوره أكد مدير إدارة السياسات وشئون اللوائح صلاح الدين عجلان أن هذه التعليمات
تستند في الأساس التشريعي إلى المادة (14) من قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة
2012، وللمادة (15) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بالقرار رقم (51)
لسنة 2012.
وبيَّن أن هذه التعليمات تسعى إلى تحسين كفاءة الموظفين ورفع المنافسة فيما بينهم
بما يسهم في تطوير العمل والإنتاجية ويزيد من راتب الموظفين بترقيتهم لمستوى وظيفي
أعلى، مشيراً إلى أن مسئولية ديوان الخدمة المدنية هو مراجعة طلبات الترقيات ويكون
مسئولاً عن إقرارها بعد استيفائها للشروط الموضحة في هذه التعليمات، أما مسئوليات
الجهات الحكومية هو تنفيذ الأحكام الواردة في هذه التعليمات والتأكد من انطباق شروط
الترقية على الموظفين.
ولفت إلى وجود أربعة أنواع للترقية هي (الترقية الاعتيادية، ترقية نهاية المربوط،
الترقية الخاصة، ترقية نهاية الخدمة)، موضحاً بأن الترقية الاعتيادية تكون على أساس
الجدارة التي تبنى على عناصر الأداء والخبرة والمؤهل العلمي، وتمنح وفقاً لعدد من
الشروط أبرزها أن يكون الموظف مستوفياً للمؤهل العلمي، وأن يكون أمضى في الدرجة
المعيَّن عليها عدد سنوات الخدمة المطلوبة للترقية وفقاً للكوادر والمعايير
الوظيفية المعتمدة، وألا يقل مستوى أداء الموظف وفق آخر تقييم عن تقدير جيد.
أما فيما يتعلق بترقية الموظفين الذين وصلوا إلى نهاية مربوط درجات وظائفهم؛ قال
مدير إدارة السياسات وشئون اللوائح بأن: «ترقية هؤلاء الموظفين إلى الدرجة التالية
لدرجات وظائفهم تخضع لشروط، منها أن تكون للموظف خدمة حكومية لا تقل عن خمس عشرة
سنة محسوبة في التقاعد، وأن يكون قد أمضى في نهاية مربوط الدرجة الحالية سنة من
الخدمة الفعلية المحسوبة في التقاعد، وألا يقل مستوى أداء الموظف وفق آخر تقييم عن
تقدير جيد».
وبشأن الترقية الخاصة، أوضح أن هذه الترقية تكون لجدول درجات ورواتب الوظائف
التنفيذية وهي بمعدل درجة واحدة أعلى من الدرجة المقررة للوظيفة التي يشغلها الموظف
بهدف الاحتفاظ بالكفاءات المتميزة في الجهة الحكومية، أو أن يناط بالموظف مهمة
إشراف وإدارة برامج أو مشاريع مهمة، وأوضح بأن هذه الترقية لها شروط أيضاً، منها
ألا تنطبق على الموظف شروط الترقية الاعتيادية أو ترقية نهاية المربوط، وأن تكون
درجته الحالية هي الدرجة المقررة الوظيفية، وألا يقل مستوى أداء الموظف وفق آخر
تقييم عن تقدير جيدجداً.
وبالنسبة لترقية نهاية الخدمة، أفاد «تكون للموظف عند انتهاء خدمته لأي من الأسباب
المحددة في تعليمات الخدمة المدنية الصادرة، وذلك لمدة عام واحد سابق على الإحالة
على التقاعد بشرط مرور سنة على حصوله على آخر ترقية وتوافر الاعتماد المالي لذلك،
وتسري على ترقية نهاية الخدمة لوكلاء الوزارات ومن في حكمهم من شاغلي الدرجة
السابعة التنفيذية الأحكام الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2013
بشأن تحديد راتب شاغلي الدرجة السابعة التنفيذية المستوفين لشروط ترقية نهاية
الخدمة.
وتابع، أما عن تحديد الراتب عند الترقية فإن راتب الموظف المُرقَّى يحسب وفقاً
لإحدى الطريقتين ويمنح الراتب الأعلى، إما راتب بداية مربوط الدرجة المُرقَّى
إليها، أو تضاف قيمة مجموع رتبتين من رتب الدرجة المُرقَّى إليها إلى راتبه الأساسي
قبل الترقية، فإذا وقع المبلغ بين رتبتين من رتب الدرجة المُرقَّى إليها يمنح راتب
الرتبة الأعلى على ألا يتجاوز الحد الأقصى من الرتب في الدرجة.
وذكر عجلان، أن الجهات الحكومية تقوم بإرسال طلبات الترقية معتمدة من قبل السلطة
المختصة عن طريق نظام سير العمل الإلكتروني (Work Flow) مرفقاً معها نسخة من آخر
تقييم سنوي لمستوى أداء الموظف، وبدوره يقوم الديوان باعتماد الترقيات المستوفية
للشروط والمعايير وإدخالها في نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية الهورايزون
(Horison).
وأردف، وعند ترقية موظف يشغل وظيفة ضمن جدولي الرواتب العمومية والتخصصية نظام
النوبات إلى وظيفة أخرى على النظام الاعتيادي؛ فإنه يتم تحويله قبل الترقية إلى
جدول الرواتب الاعتيادية بالدرجة والرتبة ذاتهما التي كان يشغلها قبل الترقية، ثم
يتم ترقيته وفقاً لشروط الترقية الواردة في هذا النظام ويجوز ترقية الموظف بنظام
النوبات دون تحويله إلى الجدول الاعتيادي قبل الترقية بطلب من السلطة المختصة بعد
موافقة ديوان الخدمة المدنية لمن أمضى في عمله بنظام النوبات مدة سنتين متواصلتين
دون انقطاع.
واختتم مدير إدارة السياسات وشئون اللوائح تصريحه بالقول: «إن الترقية تعتبر نافذة
من التاريخ المحدد بالقرار الصادر بها من قبل السلطة المختصة بالجهة الحكومية بعد
موافقة ديوان الخدمة المدنية»، مبيناً بأن نظام الترقيات قد تم تعميمه على جميع
الجهات الحكومية ووضعه على البوابة الإلكترونية لديوان الخدمة المدنية بما يتيح
سهولة الاطلاع عليه وتطبيقه من قبل هذه الجهات، وسيتم عقد الورش التدريبية اللازمة
لشرح وتوضيح هذا النظام لمسئولي الموارد البشرية في الخدمة المدنية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة
المدنية
مرسوم رقم (49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1996 بشأن تـنظيم ديوان الخدمة المدنية
قرار رقم (2) لسنة 1979 بشأن الترقيات
قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2013 بشأن تحديد راتب
شاغلي الدرجة السابعة التنفيذية المستوفين لشروط ترقية نهاية الخدمة
تعليمات الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2007م بشأن الترقيات
بأثر رجعي بعد تسوية مستحقات الموظف التقاعدية