صحيفة الوطن - العدد 2894
الثلاثاء 12 نوفمبر 2013
في قانون جديد يبحثه
النواب
الإعـفـاء مـن الـرسـوم الـقـضائية أو تـأجـيـلـهـا بـيـد وزيـر الـعـدل
تقدم 5 نواب وهم: عبدالله بن حويل وعبدالله الدوسري
وأحمد الملا، وعيسى الكوهجي وسمير الخادم باقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم
(3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1983
والمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1988.
(م1) يستبدل بعنوان الباب الثالث «تعديل الرسوم القضائية والإعفاء منها» من المرسوم
بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (9)
لسنة 1983 وبالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1988، العنوان التالي «الإعفاء من الرسوم
القضائية وتأجيلها».
كما يستبدل بنص المادة (10) من المرسوم بقانون المشار إليه النص الآتي:
«يجوز بقرار يصدر من وزير العدل والشئون الإسلامية أن يؤجل أو يعفى من الرسوم
القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها».
وذكر النواب في المذكرة الإيضاحية أن موضوع التعديل يقتضي ألا تطلق يد السلطة
التنفيذية في تعديل الرسوم القضائية، وإنما يجب الالتزام بالجدول المرافق للمرسوم
بقانون المشار إليه وفق آخر تعديلاته، حتى لا يثقل كاهل المتقاضي بما لا يطيقه من
ممارسة حق قد كفله الدستور له طبقا لما ينظمه القانون في هذا الشأن.
إن حق التقاضي من الحقوق التي كفلها الدستور تحت الباب الثالث منه، والذي تناول
الحقوق التي اعتبرت المحكمة الدستورية في مملكة البحرين في حكمها الصادر بتاريخ 24
أبريل 2013 في الدعوى رقم (د/3/2011) ان تنظيم الرسوم المتعلقة بها يكون من اختصاص
المشرع حصرا، فهو الذي ينشئها ويحدد نسبتها وتخومها، فلا يجوز تفويض السلطة
التنفيذية فيها مطلقا.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (27)
لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3)
لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1983 بتعديل جداول الرسوم الملحقة
بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1988 بتعديل المرسوم بقانون رقم
(3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية