جريدة اخبار الخليج -
االعدد : ١٣٠٢٣ - الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠١٣ م، الموافق ١٤ محرم ١٤٣٥ ه
تجريم السب والقذف عن
طريق التواصل الاجتماعي أمام النواب
العقوبة الحبس والغرامة والظرف المشدّد لارتكابهما باسم مستعار
يستعرض مجلس النواب في جلسته المقبلة الرسالة الواردة
من الحكومة بخصوص مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم
بقانون رقم «15» لسنة 1976، والمتعلق بتجريم القذف والسب عن طريق شبكات التواصل
الاجتماعي «الانترنت» «الفيس بوك، تويتر» وغيرهما، والمصاغ بناء على اقتراح بقانون
من مجلس النواب، وذلك لمواكبة التطورات الحاصلة في مجال الجرائم الالكترونية.
يتألف مشروع القانون من مادتين الأولى تنص على أن يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من
المادة «364» والفقرة الأخيرة من المادة «365» من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم
بقانون رقم «15» لسنة 1976 النصان الآتيان:
مادة «364» الفقرة الأخيرة:
وإذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات أو على مواقع التواصل
الاجتماعي عبر شبكة الانترنت أو تحت اسم مستعار عُدّ ذلك ظرفا مشددا.
مادة «365» الفقرة الأخيرة:
وإذا وقع السب بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات أو على مواقع التواصل
الاجتماعي عبر شبكة الانترنت أو تحت اسم مستعار عُدّ ذلك ظرفا مشددا.
وأكدت الحكومة موافقتها على المقترح، مشيرة إلى أن قانون العقوبات لم ينص على هذه
الجريمة، فقد تطلب الأمر من باب أولى تجريم السب والقذف عن طريق صفحات التواصل
الاجتماعي لأن نطاقها أوسع إذ يشمل العالم كله بعكس الصحف والمطبوعات التي يكون
نطاقها أقل من ذلك بكثير.
واتفقت الحكومة مع مجلس النواب على ضرورة معاقبة من يرتكب جريمة السبّ والقذف عن
طريق صفحات التواصل الاجتماعي التي هي أوسع نطاقا على مستوى العالم من ارتكاب ذات
الجريمة عن طريق النشر في الصحف أو المطبوعات، ومن ثم وجب ملاحقة مرتكبيها
ومعاقبتهم وجعل استخدام اسم مستعار في ارتكاب الجريمة ظرفا مشددا.
يذكر أن قانون العقوبات في المادة 364 ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على
سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية
واقعة من شأنها أن تجعله محلاّ للعقاب أو للازدراء.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف في حق موظف
عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته، أو كان ماسّا بالعرض أو خادشا لسمعة
العائلات، أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع.
وإذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عُد ذلك ظرفا مشددا.
كما ينص قانون العقوبات في مادته 365 على الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة
التي لا تجاوز مائة دينار من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره
دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي تجاوز مائتي دينار أو
بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع السب في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة
تأديته وظيفته، أو كان ماسّا بالعرض أو خادشا لسمعة العائلات، أو كان ملحوظا فيه
تحقيق غرض غير مشروع.
وإذا وقع السبّ بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عُد ذلك ظرفا مشددا.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002 بإصدار قانون الاتصالات
لائحة تنظيمية صادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات اللائحة رقم 1
لسنة 2008
قرار وزارة العمل رقم (14) لسنة 2012 بشأن إعادة تشكيل
المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات
قرار رقم (22) لسنة 2010 بشأن إعادة تشكيل المجلس النوعي
للتدريب المهني في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات