جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٠٣٥ - السبت ٣٠ نوفمبر ٢٠١٣ م، الموافق ٢٦ محرم ١٤٣٥ ه
مواجهة بين المجلسين
بسبب تعديلات قانون المرافعات
وزارة العدل تتضامن مع النواب ضد الشورى
تمسكت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب
بموافقة المجلس على تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971 المرافق للمرسوم الملكي رقم 88 لسنة 2008، رغم
قرار مجلس الشورى برفض المشروع بقانون من حيث المبدأ، في ديسمبر 2012.
يذكر أن المشروع بقانون الذي سيعرض على مجلس النواب في جلسته المقبلة يهدف إلى
تعديل بعض أحكام قانون المرافعات لجعلها تتلاءم مع استحداث مكتب يتولى إدارة الدعوى
المدنية وتهيئتها للمرافعة، بهدف السيطرة المبكرة على الدعوى القضائية من خلال
وضعها منذ تقديمها تحت إشراف قاض يتولى مراقبة جميع إجراءاتها، ومن ثم الاجتماع
بالخصوم، وحصر نقاط الاختلاف والاتفاق، وتحديد جوهر النزاع، وتقديم تقرير بذلك إلى
قاضي الموضوع الذي سيتولى النظر والفصل في القضية.
من جانبها اعتبرت وزارة العدل والشئون الإسلامية الأسباب التي ساقتها لجنة الشئون
التشريعية والقانونية بمجلس الشورى تبريرا لرفض المشروع بقانون لا ترقى لحمل مجلس
الشورى على رفض المشروع من حيث المبدأ، مشيرة إلى أن الحكومة تؤكد أهمية المشروع
لما له من مردود إيجابي في تطوير الجهاز القضائي واختصار الإجراءات الإدارية
والقضائية التي تؤخر الفصل في الدعاوى وتهدر مبدأ العدالة الناجزة.
وردا على ما أثاره مجلس الشورى من أن القانون يشكل تداخلا بين السلطتين التنفيذية
والقضائية أكدت وزارة العدل أن تحقيق العدالة بين المتقاضين هو جوهر رسالة القاضي،
وأن تأمين العدل للمواطنين هو جوهر مسئولية الحكم، لافتة إلى أن قيام مرفق القضاء
ممثلا في المجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع وزير العدل في أمور تنظيمية إدارية
وبصورة استشارية وليست إجبارية لا يعتبر من قبيل إعطاء صلاحيات قضائية لوزير العدل
ولا يدخل في حمأة مخالفة المبدأ الدستوري المقرر للفصل بين السلطات، بل هو إعمال
لمقتضيات مبدأ تعاون تلك السلطات.
وفيما يتعلق برفض التعديل المقترح بوجود نظام قاضي إدارة الدعوى الذي يتضمن تكليفه
بتحضير وإعداد ومراقبة جميع إجراءات الدعوى وما قد يتناقض مع عمل القاضي الأساسي
القائم على الفصل في المسائل المعروضة عليه باعتباره قاضيا حكما، أوضحت وزارة العدل
أن هناك فهما مغلوطا لصلاحيات قاضي إدارة الدعوى، لأنه يمارس صلاحياته من خلال جهاز
إداري معاون، وتتمثل مهمته في الإشراف على تحضير ملف الدعوى وتسجيله لدى المحكمة،
وجميع البيانات الخطية والشفهية والحصول على المستندات لدى الجهات الرسمية وتبليغ
الخصوم وتعيين موعد الجلسة وتدقيق ادعاءات الخصوم ودفوعهم لإظهار المسائل المختلف
فيها والنقاط المتفق عليها ما يسهل على المحكمة أمر النظر في النزاع والبت فيه، كما
أن قاضي إدارة الدعوى يقوم بعرض الصلح وتقريب وجهات النظر بين الخصوم أو بفرض تسوية
للنزاع عن طريق الوساطة سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أطراف النزاع.
أما الدكتور علي عبدالفتاح المستشار القانوني لشئون اللجان بمجلس النواب فأكد في
رأيه القانوني عدم الاتفاق مع ما جاء في توصية لجنة الشئون التشريعية والقانونية
بمجلس الشورى حول تناقض المشروع مع الهدف منه وهو تقصير أمد التقاضي تيسيرا على
المتقاضين؛ لأن نظام قاضي الدعوى الهدف منه في كل النظم التي تبنته يهدف في أساسه
إلى اختصار إجراءات التقاضي وتهيئة الدعوى للمحكمة المختصة، كما أكد عدم الاتفاق مع
ما أبدته لجنة الشورى حول أن عمل قاضي إدارة الدعوى يتناقض مع القاضي الأساسي.
ولفت إلى أن ما انتهى إلى مجلس الشورى من رفض للمشروع بقانون من حيث المبدأ كان
يمكن تلافيه بإدخال تعديلات سواء بالحذف أو بالإضافة على مواد المشروع المقترح
استنادا إلى الملاحظات الدستورية التي أبداها.
من المعروف أن مجلس النواب إذا ما أصر على قراره السابق بالموافقة على المشروع من
حيث المبدأ وما أدخل على مواده من تعديلات، سيعاد المشروع إلى مجلس الشورى مرة
ثانية للنظر فيه، ويكون له أن يقبل قرار مجلس النواب ومن ثم يحيله رئيس مجلس الشورى
إلى رئيس مجلس النواب ليرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى جلالة الملك للتصديق
عليه، أو أن يصر مجلس الشورى على قراره السابق برفض المشروع وفي هذه الحالة يتعين
اجتماع المجلس الوطني للبت في المشروع المختلف فيه.
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (12)
لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى
“تشريعية الشورى” تقر اقتراح تعديل قانون المرافعات المدنية
والتجارية