صحيفة الوطن - العدد 2913
الأحد 1 ديسمبر 2013
في جلسته الثلاثاء
المقبل
«النواب» يصوت على سجن منتحل صفة «البيطري» 5 سنوات
كتب - محرر الشؤون
البرلمانية:
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس النيابي بالموافقة على مشروعي
قانون، يعنى الأول بالمستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون الخليجي، والثاني
بمزاولة المهن الطبية البيطرية بدول التعاون، لدى مناقشتهما في مجلس النواب.
ويعاقب قانون المستحضرات البيطرية بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن 3
سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تتجاوز 50 ألف دينار أو بإحدى هاتين
العقوبتين، كل من خدع أو غش في المستحضر البيطري أو شرع في ذلك، ومن باع أو حاز أو
صنع أو ركب مستحضراً بيطرياً مغشوشاً أو فاسداً أو منتهي الصلاحية أو مخالفاً
لبيانات المستحضر.
وحظر القانون استيراد أو تسويق أو تداول أي مستحضر بيطري ما لم يتم تسجيله لدى
الجهة المختصة في الدولة، ومنع المشروع استعمال مصنع المستحضرات البيطرية المحلي
لأي غرض آخر غير تصنيع المستحضرات البيطرية المرخصة له بتصنيعها إلا بعد موافقة
الجهة المختصة. ويهدف قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية لاستكمال مجموعة القوانين
المشتركة الخاصة بالمجال الحيواني والزراعي في دول مجلس التعاون كقانون الحجر
البيطري، ونظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، والسياسة الزراعية المشتركة لدول
المجلس، وتحقيق التكامل بين دول مجلس التعاون على ضوء الاتفاقية الاقتصادية الموحدة
لدول المجلس وتعزيز سياسة زراعية مشتركة.
ويتضمن القانون مواد تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة
لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول
مهنة الطب البيطري أو إحدى المهن الطبية البيطرية المساعدة، دون ترخيص أو انتحل صفة
طبيب بيطري أو إحدى المهن الطبية البيطرية المساعدة دون أن يكون مؤهلاً لذلك.
ويعاقب القانون بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار، في حالة
إجراء الطبيب البيطري تجارب أو بحوثاً على الحيوانات أو إرساله أية عينات مخبرية
تخص الثروة الحيوانية إلى خارج الدولة بدون موافقة الإدارة المعنية بشؤون الثروة
الحيوانية والمستحضرات البيطرية.
واستحدثت اللجنة فقرة رقم (7 بعد إعادة الترقيم) وتنص على «مع عدم الإخلال
بالمسؤولية الجنائية أو المدنية، تتولى الإدارة المعنية بشؤون الثروة الحيوانية
والمستحضرات البيطرية المساءلة التأديبية للمرخص لهم في ممارسة مهنة الطب البيطري
أو إحدى المهن الطبية البيطرية المساعدة فيما يرتكبون من مخالفات لأحكام هذا
القانون (النظام) المرافق، أو أصول المهنة وتقاليدها وأخلاقها وآدابها».
قانون رقم (8) لسنة 2003 بالموافقة على نظام الحجر البيطري
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
قرار رقم (4) لسنة 1997 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية الأطباء
البيطريين البحرينية
قرار وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني رقم (58) لسنة
2011 بشـأن تنظيم العيادات البيطرية الخاصة
قرار رقم (7) لسنة 2004 بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام
الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
«مرافق النواب» توافق على «إيجار العقارات» و«المستحضرات
البيطرية» و«مزاولة الطب البيطري»