صحيفة الوطن - العدد 2915
الثلاثاء 3 ديسمبر 2013
شوريون يطالبون
بإلغاء الحد الأعلى لمعاشات التقاعد لأعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية
أحال مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح
الصالح الرسالة الواردة بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32)
لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب
والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، والمقدم من الأعضاء عبدالرحمن إبراهيم
عبدالسلام، عبدالرحمن محمد جمشير، د. ندى عباس حفاظ، هالة رمزي فايز، عبدالرحمن
عبدالحسين جواهري، إلى لجنة الخدمات لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
تضمن الاقتراح 3 مواد، تنص الأولى منه على: «يستبدل بنصوص المادتين السابعة
والحادية عشرة من القانون رقم 32 لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد
لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، النصوص
التالية:
المادة السابعة: يستحق عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي الذي يقضي
العضوية أربع سنوات كاملة معاشا تقاعديا بواقع «50%»، ويحتسب المعاش على أساس
افتراض مدة خدمة اعتبارية قدرها «25» سنة، ويضاف إلى معاشه نسبة 7,5% عن كل سنة من
السنوات التي يقضيها العضو بعد ذلك في عضوية المجلس بحد أقصى 4 سنوات، ويحسب المعاش
على أساس آخر مكافأة خاضعة لاستقطاع الاشتراك عند انتهاء العضوية وذلك بالإضافة إلى
المعاش المستحق له عن مدة خدمته في غير عضوية المجلس.
وإذا أعيد انتخاب أو تعيين صاحب معاش مستحق بموجب القانون رقم 32 لسنة 2009 وأوقف
صرف معاشه، يحسب المعاش عند انتهاء العضوية عن الفترتين معا على أساس آخر مكافأة
خاضعة لاستقطاع الاشتراك.
ويجوز لعضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي الذي يعين أو ينتخب لفترة
لا تقل عن سنتين إذا ما أراد أن يكون مستحقا لمعاش تقاعدي، أن يطلب ضم مدة افتراضية
بحد أقصى سنتان اضافيتان لتصبح المدة 4 سنوات كاملة، ويلتزم العضو والحكومة بسداد
الاشتراكات عن المدة الافتراضية كل بحسب حصته بواقع النسبة المعمول بها وقت تقديم
طلب الضم.
المادة الحادية عشرة: تزاد معاشات عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي
أو المستحقين عنهم بنسبة 3% سنويا».
وأشار مقدمو الاقتراح في المذكرة الإيضاحية إلى أن القانون حدد سقفا أعلى للمعاش
التقاعدي بينما معاشات تقاعد الوزراء وموظفي القطاع العام المدني والعسكري لا سقف
لها، وكان الأولى أن يأخذ القانون بأفضل المزايا في القطاعين كما هو منصوص عليه، في
قانون دمج الهيئتين، وخاصة أن مكافآت أعضاء تلك المجالس تصرف من ميزانية الدولة
وليس من القطاع الخاص، فلا يتصور أن يكون هناك تلاعب بزيادة المكافأة لتحسين معاشات
التقاعد.
وأضافوا أنه بالتطبيق وجد اختلاف في المعاشات بين الأعضاء بحسب أوضاعهم الوظيفية
السابقة على العضوية كالوزراء الذين تم تعيينهم في مجلس الشورى قبل تعديل رواتب
الوزراء والوزراء الذين تم تعيينهم بعد إجراء تعديلات الرواتب، حيث إن الذين تم
تعيينهم قبل التعديل لم تكن معاشاتهم التقاعدية تتجاوز السقف الوارد في هذا
القانون، فإذا ما انتهت عضويتهم من المجلس فلا يجوز أن يتجاوز مجموع المعاشين ذلك
السقف، بينما الوزراء الذين تجاوزت معاشاتهم التقاعدية السقف عند التعيين في المجلس
تستمر معاشاتهم تزداد بالزيادة السنوية بلا سقف يحدّها، وكذلك حال الوكلاء والوكلاء
المساعدين والسفراء والمديرين العامين وكبار الضباط فقد حددت مجموع معاشاتهم عن
الفترة السابقة على العضوية وعن فترة العضوية بالسقف الأعلى وهو أربعة آلاف دينار
بينما زملاؤهم الذين لم ينالوا شرف العضوية لا سقف لمعاشاتهم وتستمر لهم الزيادة
السنوية من دون حدود.
وحول مبررات إلغاء الحد الأعلى لمعاشات التقاعد لأعضاء السلطة التشريعية والمجالس
البلدية، أكد مقدمو الاقتراح أن معاشات التقاعد لموظفي القطاع العام والعسكريين
وكذلك الوزراء غير محددة بحد أعلى، كما أن أعضاء السلطة التشريعية بمجلسيها
والمجالس البلدية لا يقاسون بموظفي القطاع الخاص وإنما يقاسون بموظفي القطاع
الحكومي، كما أن علاقة أعضاء السلطة التشريعية وأعضاء المجالس البلدية من جانب
والدولة من جانب آخر علاقة قانونية لائحية، بينما علاقة الموظف في القطاع خاص علاقة
عقدية صرفية, مشددين على أنه لا وجه للشبه بين أعضاء السلطة التشريعية وأعضاء
المجالس البلدية مع موظفي القطاع الخاص.
قانون
رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
قانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى
والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم
القانون وفقًا لأخر
تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون رقم (36) لسنة
2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى
المرسوم وفقا لاخر
تعديل - مرسوم رقم (44) لسنة 2008 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي
قرار
وزارة المالية رقم (2) لسنة 2011 بتعديل المادة التاسعة من القرار رقم (6) لسنة
2010 بشأن ضوابط وإجراءات تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى
والنواب والمجالس البلدية