الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 14/12/2013 »  «قانون الصحة النفسية» على طاولة «النواب» الدور الحالي  » 

صحيفة الوطن - العدد 2926 السبت 14 ديسمبر 2013

 10 آلاف دينار غرامة تقييد المريض النفسي دون تصريح
 «قانون الصحة النفسية» على طاولة «النواب» الدور الحالي

كتب - إبراهيم الزياني:
يناقش مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي مشروع بقانون الصحة النفسية، يهدف لسد فراغ تشريعي، بأحد أهم قطاعات الطب. وذكرت هيئة التشريع والإفتاء القانوني، أن المشروع بقانون ينظم البيئة الصيحة والنفسية، بشكل يضمن توفير مستوى مقبول من الرعاية والمعالجة والتأهيل، في حدود الموارد المتاحة، إضافة إلى زيادة فعاليتها وتأثيرها، وإتاحتها للجميع بشكل عادل ومتساو، وبرمجة خدمات الرعاية النفسية، ضمن البيئة العامة للخدمات الصحية، ويهدف إلى تحديد حقوق وواجبات مستخدمي الرقابة والمعالجة النفسية للمرضى، سواء بشكل طوعي أو قسري أو على سبيل المساعدة، وللمرضى النفسيين المتهمين في قضايا جنائية وغير المؤهلين للمثول أمام المحاكم أو إدراك أفعالهم الإجرامية، وكذا السجناء المصابين باضطرابات نفسية. وينظم المشروع القانون، أساليب التعامل مع المرضى النفسيين من قبل أجهز الشرطة، وجهات التحقيق والاتهام والمحاكمة،علاوة على تسهيل التعامل مع القضايا ذات الصلة بالرعاية الصحية النفسية.
وحظرت المادة 54، تقييد أو عزل المرضى النفسيين، دون موافقة الاستشاري المسؤول أو الطبيب النفسي المعالج في حالات الطوارئ، بعد استنفاد الأساليب البديلة، كالتقييد الكيميائي أو بالعقاقير، وفي جميع الحالات لا يمكن تبرير تقييد أو عزل المريض بوجود أفكار انتحارية لديه، أو لمعاقبته على محاولته الانتحار أو لنقص في عدد الممرضين النفسيين المرخصين، وعاقب المشروع بقانون من يخالف المادة، بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار.
وعاقبت المادة 58 من المشروع، بالحبس أو بالغرامة التي لا تتجاوز ألف دينار، كل طبيب أثبت فيما يصدره من تقارير أو شهادات أو بيانات، ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله إحدى المنشآت المخصصة لحجز المرضى النفسيين أو إخراجه منها، أو لأي غرض آخر. ونصت المادة 59 على معاقبة كل من حجز أو تسبب في حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية في غير منشآت الصحة النفسية، أو غير الأماكن المختارة في إطار الرعاية المجتمعية، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار.
ويعاقب القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مكن عمداً شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول أو العلاج الإجباري من الهرب، أو ساعده على ذلك ، أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره، ويعاقب بذات العقوبة من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذباً ومع سوء القصد، في حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسي.
ومنعت المادة الثالثة من المشروع، حجز المرضى النفسيين إلا لمنشآت الصحة النفسية التي حصلت على ترخيص خاص من الهيئة بإدخال المرضى بصورة إجبارية،
ونصت المادة 13 من القانون، على إنشاء مجلس الصحة النفسية، يتولى متابعة أحكام القانون، في حدود اختصاصاته المنصوص عليها فيه وفي لائحته التنفيذية، برئاسة وزير الصحة و13 عضوية، ويعاد تشكيل المجلس كل ثلاث سنوات لمدد أخرى مماثلة.
وأجازت المادة 26 من المشروع، للطبيب الاستشاري المسؤول أو من ينوب عنه، منع مريض الدخول الطوعي، من مغادرة المنشأة في حالة بدت عليه علامات الاضطراب النفسي الشديد أو المتوسط، وإذا كان يشكل خروجه خطراً وشيكاً وجسيماً عليه أو على الآخرين، أو في حالة كانت المريض غير قادر على رعاية نفسه، أو لم يكن في استطاعة أقاربه رعايته بسبب نوع أو شدة مرض. ونصت المادة 27 على عدم جواز إجبار المريض على دخول منشأة الصحة النفسية إلا في حالة بدت عليه علامات الاضطراب النفسي الشديد أو المتوسط، أو إذا رفض دخول المنشأة طوعاً رغم حاجته، أو في حال كان من المرجح أن يترتب على إدخاله المنشأة شفاؤه أو تحسن، أو وقف تدهور حالته الصحية.
واشترطت المادة 28، لإجبار المريض على الدخول لمنشأة الصحة النفسية، إقرار طبيبين مرخصين، أحدهما استشاري بنفس المنشأة أو من ينوب عنه، والآخر طبيب نفسي مرخص أو طبيب العائلة المعالج. ونصت المادة 36 من المشروع بقانون، على أنه «إذا هرب مريض الدخول الإجباري من منشأة الصحة النفسية، أو لم يرجع إليها بعد انقضاء فترة الإجازة أو تأخر في الرجوع، وجب على إدارة المنشأة اللجوء إلى الشرطة لاستعادته، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون».

القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة
مرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
المرسوم وفقاً لاخر تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1997 بإعادة تنظيم وزارة الصحة
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
قرار رقم (40) لسنة 2004 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية أصدقاء المرضى النفسيين البحرينية
مشروع قانون جديد للصحة النفسية
300 ‬مختص‮ ‬يناقشــون ‮٠٨ ‬ورقة علمية وقانون الصحة النفسيـة الخليجــي

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك