جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٠٥٤ - الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠١٣ م، الموافق ١٥ صفر ١٤٣٥ هـ
«تشريعية الشورى» تقر
علاوة المؤهل الجامعي لموظفي القطاع العام
وافقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى
على مشروع قانون بإضافة مادة برقم (15) مكررا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، بما يقضي باستحقاق كل موظف بحريني حاصل على
مؤهل علمي من جامعة معترف بها «علاوة مؤهل جامعي» تعادل 100 دينار لدرجة
البكالوريوس، و150 ديناراً لدبلوم الدراسات العليا، و200 دينار لدرجة الماجستير،
و300 دينار لدرجة الدكتوراه.
وأكدت اللجنة برئاسة دلال جاسم الزايد رئيسة اللجنة، أن قرار اللجنة يأتي في إطار
إيمانها بأهمية تشجيع الموظفين على التحصيل العلمي بما يعزز من إنتاجيتهم وقدراتهم
الوظيفية، وقد قررت اللجنة إعداد تقريرها المتضمن قرارها المذكور لعرضه في إحدى
الجلسات المقبلة.
وعلى صعيد متصل، أبدت اللجنة تمسكها بقرارها السابق بشأن عدم الموافقة على مشروع
قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (12) لسنة 1971، وذلك لشبهة عدم دستورية في عدد من مواده، والذي يتضمن استحداث
مكتب يتولى إدارة الدعوى المدنية، حيث أشارت اللجنة إلى أن المشروع بقانون يتعارض
مع حق التقاضي بحرمان الخصوم من أن يقدموا أي مستند إلى المحكمة المختصة، إلى جانب
تعارضه مع مبدأ الفصل بين السلطات، والمبدأ الدستوري بأن حق التقاضي مكفول وفقا
للقانون، ويأتي قرار اللجنة بالمخالفة لقرار مجلس النواب الذي أبدى موافقته على
مشروع القانون. كما بحثت اللجنة خلال ذات الاجتماع من الناحيتين القانونية
والدستورية الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (320) من قانون العقوبات الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من العضو نانسي دينا إيلي خضوري،
تمهيدا لمناقشته في اللجنة المختصة.
مرسوم بقانون رقم (48)
لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم رقم (49) لسنة
2012 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1996 بشأن تـنظيم ديوان الخدمة المدنية
المرسوم بقانون وفقا
لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقًا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية
والتجارية
تقوي تقترح إضافة علاوة
«مؤهل جامعي» لقانون الخدمة المدنية