الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «خدمات الشورى» تبحث مع «سوق العمل» منح صاحب العمل مهلة زمنية لتجديد تصريح العمل
  • جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا ملكيًا بتعديل وزاري
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء
  • بمرسوم ملكي .. عيسى بن سلمان وزيراً لديوان رئيس مجلس الوزراء

«خدمات الشورى» تبحث مع «سوق العمل» منح صاحب العمل مهلة زمنية لتجديد تصريح العمل

ناقشت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬اجتماعها‭ ‬أمس‭ (‬الاثنين‭)‬،‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتورة‭ ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا ملكيًا بتعديل وزاري

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم ملكي رقم (32) لسنة 2025...اقرأ المزيد

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتياد...اقرأ المزيد

بمرسوم ملكي .. عيسى بن سلمان وزيراً لديوان رئيس مجلس الوزراء

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم ملكي رق...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 19/12/2013 »  لجنتان شوريتان تسقطان مادة «منع رخص القيادة للأجانب» من قانون المرور  » 

صحيفة الوطن - العدد 2931 الخميس 19 ديسمبر 2013

 لجنتان شوريتان تسقطان مادة «منع رخص القيادة للأجانب» من قانون المرور

كتب- إبراهيم الزياني:
كشفت رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، د.عائشة مبارك، عن حذف المادة الناصة على منع منح الأجانب رخص سياقة -في بعض الحالات- من مشروع قانون المرور الجديد. وبذلك تنظم اللجنة إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الأمن الوطني بالمجلس التي حفذت المادة هي أيضا.
وأوضحت مبارك ، أن «اللجنة سترفع رأيها القانوني على التعديلات الواردة في المشروع بقانون، للجنة الشؤون الخارجية والدفاع الأمن الوطني بالمجلس »، مشيرة إلى أن «رأي اللجنة يأتي داعماً لقرار لجنة الخارجية بحذف المادة».
وأوضحت أن «اللجنة أخذت الموضوع من ناحية حقوقية، وأعدت رأيها القانوني، ووزع على الأعضاء ليتدارسوه ويعلقوا عليه، قبل إقراره ، وإحالته للجنة الخارجية».
وكان رئيس لجنة الخارجية، الشيخ د.خالد آل خليفة، أوضح أن «اللجنة أعادت النظر في عديد العقوبات في المشروع بقانون، لاسيما المتعلقة بالحبس وقيمة الغرامة، التي تطلب تعديلها، علاوة على ضرورة إعطاء سلطة تقديرية للقاضي وفقاً لمعطيات المخالفة التي ارتكبت، ومنح السلطة التنفيذية حقها في تحديد بعض مسارات القانون للتمكن من تنفيذه»، مشيرا إلى أن «اللجنة أنهت دراسة المشروع بقانون، بعد نقاشات مطولة، استمرت لأشهر».
ورأت د.عائشة مبارك، أن «مادة منع منح الأجانب رخص سياقة، تحتوي على تمييز، وتخالف المعايير والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعتها المملكة، إذ من حق المقيم أن يتمتع بالحصول على الرخصة، خصوصا في ظل عدم توافر نظام مواصلات فعال ومتطور».
ويهدف المشروع بقانون، المقرر أن يناقشه مجلس الشورى الدور الجاري، إلى ضبط قواعد المرور، وسد جميع الثغرات الموجودة في القانون الحالي الصادر منذ أكثر من 3 عقود.
ويحظى القانون بنقد كبير من قبل الجماهير، وأعضاء السلطة التشريعية أنفسهم، لوجود مبالغات في حجم الغرامات لا تتناسب مع حجم المخالفة، ووجود بعض الأمور التي أثارت السخط العام.
ومن أبرز العقوبات، مادة تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تتجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لعديد من المخالفات، منها عدم تسجيل المركبة وسياقة المخمور للمركبة أو استخدام الهاتف أثناء السياقة.
ونص مشروع قانون المرور الجديد على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن يجري أو يتلقى أي اتصال بالهاتف النقال مستخدماً يده في حملة، خلال قيادته السيارة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 دينار، ولا تتجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من خالف الاشتراطات الفنية، ووسائل الأمن والسلامة الواجب توافرها في مركبات النقل العام.
وحدد التشريع أنه يعاقب قائد المركبة بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز مائتين وخمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا قام بقيادة مركبة بما لا يتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بمقدار «30%»، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تجاوزت السرعة النسبة المقرر في الفقرة السابقة.

قانون رقم (7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون المرور 

مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى

 قرار رقم (68) لسنة 2012 بإعادة تشكيل مجلس المرور 

اللائحة وفقا لأخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم (28) لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979

 

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك