صحيفة الوطن - العدد 2931
الخميس 19 ديسمبر 2013
لجنتان شوريتان
تسقطان مادة «منع رخص القيادة للأجانب» من قانون المرور
كتب- إبراهيم
الزياني:
كشفت رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، د.عائشة مبارك، عن حذف
المادة الناصة على منع منح الأجانب رخص سياقة -في بعض الحالات- من مشروع قانون
المرور الجديد. وبذلك تنظم اللجنة إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الأمن الوطني
بالمجلس التي حفذت المادة هي أيضا.
وأوضحت مبارك ، أن «اللجنة سترفع رأيها القانوني على التعديلات الواردة في المشروع
بقانون، للجنة الشؤون الخارجية والدفاع الأمن الوطني بالمجلس »، مشيرة إلى أن «رأي
اللجنة يأتي داعماً لقرار لجنة الخارجية بحذف المادة».
وأوضحت أن «اللجنة أخذت الموضوع من ناحية حقوقية، وأعدت رأيها القانوني، ووزع على
الأعضاء ليتدارسوه ويعلقوا عليه، قبل إقراره ، وإحالته للجنة الخارجية».
وكان رئيس لجنة الخارجية، الشيخ د.خالد آل خليفة، أوضح أن «اللجنة أعادت النظر في
عديد العقوبات في المشروع بقانون، لاسيما المتعلقة بالحبس وقيمة الغرامة، التي تطلب
تعديلها، علاوة على ضرورة إعطاء سلطة تقديرية للقاضي وفقاً لمعطيات المخالفة التي
ارتكبت، ومنح السلطة التنفيذية حقها في تحديد بعض مسارات القانون للتمكن من
تنفيذه»، مشيرا إلى أن «اللجنة أنهت دراسة المشروع بقانون، بعد نقاشات مطولة،
استمرت لأشهر».
ورأت د.عائشة مبارك، أن «مادة منع منح الأجانب رخص سياقة، تحتوي على تمييز، وتخالف
المعايير والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعتها المملكة، إذ من حق المقيم
أن يتمتع بالحصول على الرخصة، خصوصا في ظل عدم توافر نظام مواصلات فعال ومتطور».
ويهدف المشروع بقانون، المقرر أن يناقشه مجلس الشورى الدور الجاري، إلى ضبط قواعد
المرور، وسد جميع الثغرات الموجودة في القانون الحالي الصادر منذ أكثر من 3 عقود.
ويحظى القانون بنقد كبير من قبل الجماهير، وأعضاء السلطة التشريعية أنفسهم، لوجود
مبالغات في حجم الغرامات لا تتناسب مع حجم المخالفة، ووجود بعض الأمور التي أثارت
السخط العام.
ومن أبرز العقوبات، مادة تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50
ديناراً ولا تتجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لعديد من المخالفات، منها
عدم تسجيل المركبة وسياقة المخمور للمركبة أو استخدام الهاتف أثناء السياقة.
ونص مشروع قانون المرور الجديد على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة
لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن
يجري أو يتلقى أي اتصال بالهاتف النقال مستخدماً يده في حملة، خلال قيادته السيارة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 دينار، ولا
تتجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من خالف الاشتراطات الفنية،
ووسائل الأمن والسلامة الواجب توافرها في مركبات النقل العام.
وحدد التشريع أنه يعاقب قائد المركبة بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا
تقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز مائتين وخمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين
إذا قام بقيادة مركبة بما لا يتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بمقدار «30%»،
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100
دينار ولا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تجاوزت السرعة النسبة
المقرر في الفقرة السابقة.
قانون رقم (7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
المرسوم بقانون وفقا
لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم بقانون رقم (9)
لسنة 1979 بإصدار قانون المرور
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى
قرار
رقم (68) لسنة 2012 بإعادة تشكيل مجلس المرور
اللائحة وفقا لأخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم (28) لسنة 1979 باللائحة
التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979