صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4131 - الأحد 29 ديسمبر 2013م الموافق 26 صفر 1435هـ
ترفع التوصيات لمجلس
الوزراء بأمل تمتعها بالسلطة الإدارية الكاملة
المجالس البلدية تستعد لاجتماعها الموحد بتعديلات قانونية توسع صلاحياته
الوسط - صادق
الحلواجي
استكملت اللجان المالية والقانونية بالمجالس البلدية الخمسة (الوسطى،
المحرق، الشمالي، العاصمة، الوسطى)، استعدادها لعقد الاجتماع الموحد المقرر انعقاده
في موعد 7 يناير/ كانون الثاني 2014، والذي يضم جميع الرؤساء والأعضاء البلديين
بغرض «اتخاذ موقف جامع ضد تهميش المجالس ولرد اعتبارها ومكانتها وتوسعة الصلاحيات،
إلى جانب طلب الاستمرار في مشروع المنازل الآيلة للسقوط الذي ألغته الحكومة قبل نحو
عام».
وأعدت اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق مقترحاً بتعديل المادة (77) من
اللائحة التنفيذية للمجالس البلدية، على أن تعرض على أعضاء المجالس البلدية للاطلاع
عليها وإقرارها من أجل طرحها في الاجتماع الموحد في الموعد المذكور.
وستقعد اللجان المالية والقانونية اجتماعاً تحضيرياً في 31 ديسمبر/ كانون الأول
لانجاز ورقة عمل للاجتماع الموحد للمجالس تتضمن المطالبات والتعديلات الملحة كافة
على اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، إلى جانب
الملاحظات المراد تجاوزها على صعيد العمل البلدي والتواصل مع وزارة شئون البلديات
والتخطيط العمراني.
وخاطبت اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق أعضاء المجالس البلدية الأخرى
بالتصورات المقترحة ضمن التعديل على المادة (77) من اللائحة التنفيذية للمجالس
البلدية، والتي تنص على ان: ينشأ صندوق مشترك لدى احد البنوك التي يحددها الوزير
المختص بشئون البلديات يسمى «صندوق الموارد البلدية المشتركة»، تودع به جميع
إيرادات البلديات من الرسوم البلدية على المحال والأماكن التجارية والصناعية
وإيجارات أملاك البلدية من المباني التجارية، ويتم توزيع إيرادات هذا الصندوق بين
جميع البلديات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص بشئون
البلديات بالتنسيق مع رؤساء المجالس البلدية».
وأفاد عضو اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي، القائم على
مقترح تعديل المادة القانونية، ضمن خطابه إلى أعضاء المجالس، بأن «غايتنا من هذا
التعديل هو تفعيل الدور البلدي، وعدم تعطيل أعماله، وذلك لأسباب تجاهل الوزير
المختص لرسائلنا ومقترحاتنا، إضافة إلى أنه لم يبادر بالتنسيق مع رؤساء المجالس في
عملية اقتراح توزيع إيرادات «صندوق الموارد البلدية المشتركة» بحسب ما تقتضيه
المادة (77) من اللائحة التنفيذية، رأينا أن هذا التعديل على المادة (77) سيمنح
المجالس البلدية هامشاً أوسع في إنجاز أعمالها وإقرار مشاريعها، لذا اقترحنا إضافة
عبارة (وبعد عرضه على) قبل عبارة رؤساء المجالس البلدية».
وتابع المرباطي: «المادة المعمول بها حالياً هي: بناء على اقتراح من الوزير المختص
بشئون البلديات بالتنسيق مع رؤساء المجالس البلدية. ونقترح أن يكون التعديل على
النحو التالي: بناء على اقتراح من الوزير المختص بشئون البلديات وبعد عرضه على
رؤساء المجالس البلدية. بحيث يحفظ حق المجالس البلدية في الاقتراح دون قيود، وذلك
بناء على أحكام المادة (19) الفقرات (أ، و، ب، هـ، و، م، ق، ر)».
وأوضح عضو اللجنة المالية والقانونية للأعضاء البلديين «تعلمون أن للمجالس البلدية
سلطة التقرير بناء على الفقرة (ك)، بمعنى سلطة البت في الأمور المقترحة دون العودة
للجهات المختصة. كما يعلم الجميع أن الاقتراح يشترط حتى يكون نافذا تقرير سلطة
البلدية في البت فيها وإلا أصبحت وكأنها لم تكن. وهذا ما تقرره أحكام الفقرة (س) من
المادة (77) من اللائحة التنفيذية للمجالس البلدية حول سلطة البت في الأمر أو
المقترح من دون قيود تذكر».
وذيلت اللجنة المالية والقانونية مقترح تعديلها كما نقله المرباطي بأن «التوجهات
العامة لمملكة البحرين تشير إلى أنها لا تسعى لإقامة مجالس بلدية ضعيفة، لا تكون
لها أية سلطة خارج توجيهات الجهات الرسمية، والتي تعمل أحياناً على مصادرة
صلاحياتها في الاقتراح والبت والتقرير، وعلى هذا النحو يقلل من نفوذ المجالس
البلدية ويعطل السند القانوني لصلاحياتها، ويضعف من سمات أعضائها الشخصية في تحقيق
الأهداف المرجوة».
وختم المرباطي بالقول: «سنتوجه لمجلس الوزراء بتعديل المادة (77) من اللائحة
التنفيذية بما يحقق نقلة نوعية في العمل البلدي ببلادنا، وذلك بمنح رؤساء المجالس
البلدية المنتخبة السلطة الإدارية كاملة، بحيث تكون مستقلة إدارياً بشكل واضح وواسع
النطاق، وعلى أن تكون للمجالس البلدية سلطة البت والقرار والنظر في الأمور الخاصة
باختصاصاتها المبينة في قانون البلديات، من دون أخذ موافقة الجهة التنفيذية ومن دون
المشاورات العامة، وفي هذا الصدد نطمح لأن يملك رئيس البلدية الحق في القيام بإعداد
موازنة المجلس البلدي وإدارتها».
اختصاصات المجالس البلدية
هذا وفيما يتعلق باختصاصات المجالس البلدية ضمن المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001
بإصدار قانون البلديات ضمن المادة (19) التي تنص على ان: يختص المجلس البلدي بوجه
عام في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية بتقديم الخدمات البلدية في
دائرة اختصاصه، وله على الأخص ما يلي: الفقرة (أ): اقتراح إنشاء وتحسين الطرق ووضع
الأنظمة المتعلقة بإشغالاتها، وتجميل وتنظيف الشوارع والميادين والأماكن العامة
والشواطئ. والفقرة (ب): اقتراح الأنظمة الخاصة بالصحة العامة بالتنسيق مع الجهات
ذات الصلة، بما يكفل الراحة للمواطن ويعطي وجها مشرقا للدولة. والفقرة (ج): العمل
على حماية البيئة من التلوث على ضوء تجارب الدول المختلفة وأنظمة المؤسسات الدولية
في مجال البيئة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بشئون البيئة في الدولة. والفقرة
(د): مراقبة تنفيذ الأنظمة المتعلقة بالإنارة والمياه والصرف الصحي وغير ذلك من
الأنظمة الخاصة بالمرافق العامة المتعلقة باختصاصات البلدية، وذلك بالتنسيق مع
الجهات المختصة. والفقرة (هـ): تقرير إنشاء وتطوير الحدائق والمتنزهات العامة
وأماكن الترفيه وحماية الشواطئ من التآكل والتلوث وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما نصت الفقرة (و): من المادة نفسها على اقتراح المشروعات ذات الطابع المحلي التي
تدخل في نطاقها والمتعلقة بالمياه والطرق والمتنزهات والصرف الصحي والإنارة وإقامة
المدارس والمساكن والمراكز الصحية ومواقف السيارات وغيرها من المنافع والخدمات
العامة والمشروعات التي تهم المواطنين، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة، وإقرار
الأولويات في تنفيذها. والفقرة (ز): وضع النظم الخاصة بالإعلانات الدعائية واقتراح
الرسوم المتعلقة بها، وتحديد ضوابط وضع لافتات المحال التجارية والمحال العامة.
والفقرة (ح): تقرير إنشاء الأسواق والمسالخ ومدافن النفايات، ووضع النظم الخاصة بها
وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. والفقرة (ط): وضع النظم الخاصة بجمع النفايات،
والتخلص منها، أو إعادة تدويرها وفقا لأحدث الأساليب العلمية والاقتصادية وذلك
بالتنسيق مع الجهات المختصة. والفقرة (ي): وضع الأنظمة الخاصة بالمحال العامة
كالفنادق والمطاعم والمقاهي وغيرها والمحال التجارية والصناعية والمحال الخطرة
والمقلقة للراحة والضارة بالصحة والباعة الجائلين وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
والفقرة (ك): تقرير المنفعة العامة في مجال المشاريع البلدية وفقاً للأوضاع التي
يقررها قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة. والفقرة (ل): وضع النظم الخاصة
بمراقبة الحيوانات الضالة والسائبة وذلك بالتـنسيق مع الجهات المختصة. والفقرة (م):
اقتراح تسمية الضواحي والأحياء والشوارع والطرق والميادين، وذلك بالتـنسيق مع كل من
الوزير المختص بشئون البلديات والمجالس البلدية الأخرى.
ونصت الفقرة (ن) من المادة (19) أيضاً على الاشتراك مع الجهات المختصة في دراسة
ووضع المخططات العمرانية الهيكلية والعامة ومخططات المناطق التـفصيلية. والفقرة
(س): النظر في الاقتراحات التي تقدم من الوزارات وغيرها من الجهات، أو من أعضاء
المجلس وإصدار القرارات أو التوصيات في شأنها. والفقرة (ع): تعيين وإنشاء المواقف
العامة للمركبات والسفن وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. والفقرة (ف): النظر في
الشكاوى التي يقدمها المواطنون والجهات الأخرى بشأن المسائل التي تدخل في اختصاص
المجلس البلدي، وللمجلس أن يطلب من الجهات المختصة البيانات اللازمة لبحث هذه
الشكاوى.
ونصت الفقرة (ص): تنظيم رخص البناء والهدم والترميم وتعديل الأبنية. والفقرة (ق):
اقتراح المشروعات ومواقع تنفيذها في شئون العمران والتعمير، وتنظيم المناطق السكنية
والتجارية والصناعية، وتحديد الشوارع والطرق وخطوط التنظيم، واقتراح الأنظمة
المتعلقة بالجيوب والزوايا من الأراضي المترتبة على ذلك بالتنسيق مع الجهات
المختصة، وإقرار الأولويات في تنفيذها. والفقرة (ر): اقتراح فرض الرسوم ذات الطابع
البلدي وتعديلها والإعفاء منها وإلغائها وطرق تحصيلها. والفقرة (ش): إبداء الرأي
مقدما في استغلال أي مرفق عام يدخل في حدود اختصاص البلدية. والفقرة (ت): الإشراف
على تنفيذ العقود التي ترتب حقوقاً مالية للبلدية أو التزامات عليها. والفقرة (ث):
مناقشة وإقرار مشروع موازنة البلدية للسنة المالية الجديدة والحساب الختامي للسنة
المالية المنتهية السابق إقرارها من المجلس. والفقرة (خ): إقرار اللائحة الداخلية
للمجلس البلدي، وتصدر بقرار من الوزير المختص بشئون البلديات. والفقرة (ذ) القيام
بأي عمل آخر يقتضيه تنفيذ أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر معمول به.
فيما نصت المادة (20) على أن يرفع كل مجلس بلدي قراراته وتوصياته إلى الوزير المختص
بشئون البلديات.
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة
2001 بإصدار قانون البلديات
اللائحة وفقًا لأخر تعديل قرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001