صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4131 - الأحد 29 ديسمبر 2013م الموافق 26 صفر 1435هـ
أرجعوا ذلك لأسباب
سياسية... والوزارة: الإدارة التعليمية والموارد البشرية الجهة المخولة
معلمون يشكون استثناء «التربية» لهم من الحوافز والمكافآت السنوية
الوسط - زينب التاجر
تشهد نهاية كل عام دراسي قيام وزارة التربية والتعليم بصرف الحوافز
السنوية والمكافآت لعدد من المعلمين وذلك وفقاً لاعتبارات ومعايير معينة، ومع صرف
الراتب الأخير من العام 2013 شكا كثير من المعلمين من استثناء «التربية» لهم من صرف
الحوافز السنوية.
وأرجع كثير منهم خلال حديثهم إلى «الوسط» ذلك لأسباب سياسية وأن الوزارة تعمدت
حرمان من تعرضوا للتحقيق أو التوقيف أو الفصل خلال أحداث فبراير/ شباط 2011 وما
تلتها من الحوافز والمكافآت، على حد قولهم.
وفي الوقت الذي سبق أن وجهت وزارة التربية والتعليم إدارات المدارس لجميع المراحل
الدراسية لعدم إثارة موضوع الحوافز بين أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية، مبينة
أن الجهة المعنية بالموضوع هي الإدارة التعليمية وإدارة الموارد البشرية وعممت
الوزارة على الإدارات تعميماً حصلت «الوسط» على نسخة منه، ذكرت فيه أنه «بناءً على
توجيهات الوكيل المساعد للتعليم العام والفني يرجى عدم إشاعة الحوافز على الهيئتين
الإدارية والتعليمة، بالإضافة إلى أن متابعة الحوافز تتم عن طريق الإدارة
التعليمية، وأنها الجهة المخولة لمتابعة الحوافز مع إدارة الموارد البشرية»، دعا
المعلمون الوزارة لمزيد من الشفافية والعدالة في صرف الحوافز والمكافآت والتعامل مع
هذه المسألة من منظوري إداري بحت.
وقالوا: «الغريب أن الوزارة قامت بصرف الحوافز والمكافآت للمعلمين الوافدين واستثنت
كثيراً من البحرينيين على رغم استحقاقهم لها»، لافتين إلى أن بعض المعلمين لم تصرف
لهم حوافز ومكافآت منذ عامين.
هذا وحاولت «الوسط» الحصول على تعليق من الوزارة بهذا الشأن دون جدوى.
وفي سياق ذي صلة، أشار عدد من الإداريين في عدد من المدارس إلى أن الوزارة بالفعل
استثنت الكثير من المعلمين من المستحقين للحوافز، ورأوا أن الأسباب غير واضحة، على
حد وصفهم.
وذكروا أن آلية صرف الحوافز تمر بعدد من المراحل والقنوات الأولى هي في ترشيح إدارة
المدرسة للمستحقين وفقاً لاعتبارات ومعايير معينة ومن ثم رفعها لمدير المدرسة ومن
ثم إلى رئيس المدارس لتنتقل فيما بعد إلى إدارة التعليم المعنية وأخيراً إلى إدارة
الموارد البشرية.
وأضافوا أن الحوافز والمكافآت تنقسم إلى عدة أنواع وفقاً لنظام الحوافز المعمول به
في ديوان الخدمة المدنية، علاوة نوعية عمل، مكافأة العمل الخاص، مكافأة الانضباط
الوظيفي، مكافأة موظف السنة، مكافأة الاقتراحات، رسائل التقدير والإطراء، مكافأة
مدة الخدمة ومكافأة الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد عند انتهاء خدمتهم.
وأشاروا إلى أن لكل نوع معايير واشتراطات لاستحقاقها، فيما بينوا أن أكثر المكافآت
والحوافز التي تصرف للمعلمين هي مكافأة نوعية العمل التي هي عبارة عن زيادة رتبة أو
رتبتين في درجة الموظف وتمنح له اعترافاً بالأداء النوعي الذي قدمه.
وتابعوا أن مكافأة العمل الخاص هي عبارة عن مبلغ مقطوع يمنح للموظف أو مجموعة من
الموظفين تقديراً لعمل خاص أو خدمة قاموا بها لخدمة العملية التربوية والتعليمية
وتتراوح ما بين 100 و500 دينار، أما مكافأة الانضباط الوظيفي فهي عبارة عن مكافأة
تمنح للموظف تقديراً لالتزامه بقواعد السلوك الوظيفي وتصل إلى 200 دينار، مشيرين
إلى أن المكافأة تمنح لـ 2 في المئة من القوى العاملة في كل جهة حكومية وبمعدل مرشح
واحد من كل إدارة.
أما فيما يتعلق بمكافأة موظف السنة، فقد أوضحوا أنها تهدف إلى تحفيز الموظف على
الإبداع والتميز والاعتراف بجهوده في عمله وتتراوح ما بين 500 و1000 دينار، هذا
وتختص مكافأة الاقتراحات للموظف أو مجموعة من الموظفين الذين يقدمون اقتراحات جديدة
لتطوير الأداء والإنتاجية وتتراوح ما بين 100 و500 دينار.
وتابعوا أنه وفقاً لنظام ديوان الخدمة المدنية أيضاً يتم تحرير رسالة تقدير أو
إطراء لعدد من موظفي المؤسسات الحكومية وتحفظ في ملفهم وتسمى برسائل التقدير
والإطراء، فيما تمنح مكافأة مدة الخدمة للموظف تقديراً لإتمامه مدة 10، 20، 30، 40
سنة خدمة في العمل الحكومي، أما مكافأة الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد عند
انتهاء خدماتهم فهي مكافأة نقدية أو عينية تمنح للموظف الخاضع لأحكام قانون التقاعد
عند انتهاء خدمته بسبب وصوله السن القانونية للتقاعد العادي أو المبكر أو لأسباب
صحية أو عند الوفاة أو عند التقاعد المبكر الإلزامي أو الفصل بغير الطريق التأديبي.
ورأى الإداريون ضرورة أن تقوم وزارة التربية والتعليم في حال عدم الموافقة على بعض
الترشيحات بإعادة الاستمارات للمدارس لمعرفة الأسباب من جهة ولترشيح مستحقين آخرين
من جهة أخرى كون أن الحوافز والترقيات محددة لكل مدرسة في كل عام.
مرسوم بقانون رقم (48)
لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم رقم (35) لسنة
2011 بإعادة تشكيل مجلس التعليم العالي
مرسوم بقانون رقم (25)
لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة