جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٠٦٦ - الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م، الموافق ٢٧ صفر ١٤٣٥ ه
رفي جلسة «قضائية»
بامتياز..
الشورى يوافق على مرسومي «السلطة القضائية» و«هيئة الإفتاء»
وافق مجلس الشورى، بعد موافقة مجلس النواب، على
مرسومين بقانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية وقانون إعادة تنظيم هيئة
التشريع والإفتاء القانوني.
وفي جلسته الأسبوعية التاسعة بدور الانعقاد الحالي التي انعقدت برئاسة السيد علي بن
صالح الصالح أمس، أسقط المجلس اقتراحاً بقانون بتعديل قانون المرافعات المدنية
والتجارية.
على صعيد آخر، صوّت المجلس بالموافقة على مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي الذي
تفضل به حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد الرابع من
الفصل التشريعي الثالث للمجلس الوطني، مخولاً رئاسة المجلس مهمة تضمينه كل
الملاحظات التي أبداها أعضاء المجلس في جلسة أمس تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك
قريباً.
وتضمن مشروع الرد مرئيات المجلس وتطلعاته تجاه مختلف القضايا التي تطرق إليها جلالة
الملك المفدى في خطابه السامي.
وتوافق أعضاء المجلس على أن مشروع الرد الحالي «نوعي» وقد كاد يخلو من الملاحظات
الموضوعية عليه، فيما عدا بضع ملاحظات تتعلق بوجوب تأكيد علاقة التعاون بين
السلطات.
وقال عضو المجلس د. عبدالعزيز أبل أن الرد تضمن عبارة «إن السلطة التشريعية ستكون
عوناً ودعماً للسلطة التنفيذية» بينما يخالف ذلك مبدأ الفصل بين السلطات، الذي
يقتضي استقلال السلطات والفصل بينها مع تعاونها.
وتقدمت العضو لولوة العوضي بالشكر إلى اللجنة ورئيستها النائب الثاني لرئيس مجلس
الشورى د. بهية الجشي على الجهود التي بذلوها في صياغة هذا الرد «الجامع المانع» -
بحسب تعبيرها- آخذة عليه عدم تعرضه إلى ما أولاه جلالته من اهتمام بالمرأة في
خطابه.
ورأت العضو دلال الزايد أن مشروع الرد جاء نوعياً لأول مرة، متوجهة بالشكر إلى
رئيسة لجنة الرد، وأيدت زميلها أبل في مسألة التعاون بين السلطتين.
مجريات الجلسة
وكان مجلس الشورى قد استهلّ جلسته بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن ينتقل
إلى مناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله.. وبدأها بمناقشة تقرير لجنة الشئون
التشريعية والقانونية بشأن المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام
قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، حيث أوصت اللجنة
بالموافقة عليه لكونه يأتي تنفيذًا لمرئيات حوار التوافق الوطني «الأول» بشأن
استقلالية القضاء، وقد تم التصويت بالموافقة على المرسوم بقانون في ذات الجلسة.
وينص المرسوم بقانون على أن «يُشكل المجلس الأعلى للقضاء على النحو الآتي: أ) رئيس
محكمة التمييز. ب) النائب العام. ج) عدد لا يقل عن خمسة من أعضاء السلطة القضائية
الحاليين أو السابقين تتم تسميتهم بأمر ملكي مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويعهد
الملك لرئيس محكمة التمييز رئاسة المجلس الأعلى للقضاء».
كما ينص على أن تُضاف فقرة ثانية إلى المادة (9) من قانون السلطة القضائية الحالي
نصها «ويجوز أن تُصدر المحكمة الكبرى المدنية أحكامها من قاضٍ منفرد على ألا تقل
درجته عن قاضي محكمة كبرى من الفئة (أ) وذلك في المنازعات المدنية والتجارية التي
يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للقضاء».
فيما ذهب معظم أعضاء المجلس - ومن بينهم عبدالجليل العويناتي وخليل الذوادي- إلى أن
هذا المرسوم بقانون مهم وهو لا يتضمن بأي شكل من الأشكال تنازلا من جلالة الملك عن
سلطة مقرة لجلالته بموجب الدستور، وإنما هو تفويض مشروع لهذه السلطة.
وأكد الذوادي: أن هذا المرسوم يعطي دليلا صادقا وواضحا على أن حوار التوافق الوطني
الأول كانت له ثمار طيبة وهذه إحدى ثماره وهو رد عملي على كل من يشكك في مخرجات هذا
الحوار، معرباً عن تطلعه لما سيثمر عنه الحوار الجاري حاليا.
خطوة متقدمة
وأشاد د. عبدالعزيز أبل بهذه الخطوة المتقدمة المتمثلة في عهد جلالة الملك إلى رئيس
محكمة التمييز برئاسة المجلس الأعلى للقضاء، مشيرا إلى أنه راجع معظم الدساتير
الملكية في الدول العربية ولم ينص أي منها على أن يرأس رأس الدولة فيها القضاء.
وقال: «نؤمن بأن جلالة الملك هو رجل الإصلاح في هذا البلد لذلك نتمنى على جلالته أن
يأمر بتعديل الفقرة ح من المادة 33 من الدستور» وتنص على أن «يرأس الملك المجلس
الأعلى للقضاء، ويعيّن القضاة بأوامر ملكية بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى
للقضاء؛ حتى يستقيم الوضع الدستوري في البلاد»- وفق تعبيره.
من جهتها، أبدت رئيسة اللجنة التشريعية دلال الزايد تأييدها المرسوم دعما لاستقلال
السلطة القضائية الذي أكدته توافقات الحوار الوطني الأول.. مشيدة في هذا الصدد
بالجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للقضاء لتطوير القضاء.
من جانبها، تحفظت عضو المجلس رباب العريض على المرسوم بقانون، على اعتبار أن عبارة
«ويعهد الملك لرئيس محكمة التمييز رئاسة المجلس الأعلى للقضاء» الواردة في المادة
(69) تحوي شبهة عدم دستورية بمخالفتها للمادة (33/ح) من الدستور، في حين أن التعديل
الجديد قيّد صلاحيات الملك في هذا الشأن، وخياراته التي جاءت في الدستور مطلقة
بينما قيدها المرسوم، إذ لا يستطيع الملك - بناءً على النص الجديد- أن ينيب أي شخص
إلا بالأداة القانونية المنصوص عليها في المرسوم.
شبهة دستورية
واعتبرت أن الفقرة الثانية من المادة (9) تحوي شبهة عدم دستورية لمخالفتها نص
المادة (32 الفقرة أ) من الدستور التي تنص على «أن يقوم نظام الحكم على أساس فصل
السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقا لأحكام هذا الدستور، ولا
يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها
في هذا الدستور، وإنما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينة وبموضوع أو
موضوعات بالذات، ويمارس وفقا لقانون التفويض وشروطه».
واعتبرت العضو لولوة العوضي أن إناطة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء برئيس محكمة
التمييز هو توجه حميد، شاكرة للمجلس الأعلى للقضاء جهوده في تنمية القضاء البحريني.
وإن أخذت العوضي على بعض مما جاء به المرسوم وخاصة فيما يتعلق بتشكيل المحاكم الذي
قررت المادة 105/ أ من الدستور إناطة مسئوليته بالقانون، حيث نصت على أن «يرتب
القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها»، إلا
أنها أشارت إلى أن السلطة التشريعية لا تملك حيال المراسيم بقوانين سوى القبول بها
أو رفضها بينما لا يمكن لها إجراء أي تعديل عليها لذلك فهي ترجح الموافقة عليه على
أمل أن يتم تعديله مستقبلا.
استقلال تام لهيئة «الإفتاء»
وفي ذات الجلسة، أقرّ مجلس الشورى توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص
المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م
بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، والمتضمن النص على الاستقلال
التام لهيئة التشريع والإفتاء القانوني عن السلطة التنفيذية ما جعلها ذات طبيعة
قضائية.
وبينت اللجنة التشريعية أن من المبررات الداعية إلى صدور هذا المرسوم أثناء غياب
البرلمان، الحاجة إلى سدّ الفراغ التشريعي الذي نشأ بعد إلغاء كادر القضاة بموجب
المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2012، وصدور الأمر الملكي رقم (39)
لسنة 2012 بنظام رواتب وبدلات ومزايا قضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة، ما
استلزم إجراء تعديل تشريعي على القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة
التشريع والإفتاء القانوني، وجهاز قضايا الدولة.
ونص المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010 على الاستقلال التام لهيئة التشريع والإفتاء
القانوني عن السلطة التنفيذية ما جعلها ذات طبيعة قضائية.
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون
القانونية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون
السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010 بتعديل بعض
أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية
مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن
إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني
مرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى
أمر
ملكي رقم (39) لسنة 2012 بنظام رواتب وبدلات ومزايا قضاة المحاكم وأعضاء النيابة
العامة