صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4140 - الثلاثاء 07 يناير 2014م الموافق 05 ربيع الاول 1435هـ
شمطوط يقترح إخطار
العامل قبل إنهاء العقد بثلاثة أشهر
القضيبية - مجلس
النواب
قدم النائب علي عباس شمطوط اقتراحاً بقانون يقضي بتعديل الفقرة (أ) من
المادة (99) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012، يقضي بتمديد مهلة
إخطار العامل قبل إنهاء عقد العمل من ثلاثين يوماً في القانون الحالي إلى ثلاثة
أشهر على الأقل، وذلك إذا كان إنهاء العقد من طرف رب العمل.
وأوضح شمطوط أن فكرة الاقتراح بقانون جاءت لمعالجة المشاكل الواقعية التي يواجهها
كثير من العمال البحرينيين الذين يجري تسريحهم دون منحهم مهلة كافية للبحث عن فرص
عمل بديلة، فيجدون أنفسهم فجأة وسط زوبعة من المشاكل والالتزامات المادية المرهقة،
ما يؤدي لاهتزاز وضع أسرهم مالياً ونفسياً، كما يجعلهم عرضة للملاحقات القانونية من
قبل المصارف والبنوك التجارية وشركات الاتصال لعجزهم عن سداد القروض المصرفية
والفواتير المترتبة عليهم، يضاف إلى ذلك لجوء هؤلاء إلى (صندوق التعطل) للحصول على
تعويضات البطالة، والتي لا تُرجع الاستقرار المالي للأسرة، لكنها مع ذلك تضيف أعباء
مالية إلى حساب التعطل الذي يموّله المشتركون وأرباب العمل والحكومة.
وأضاف أنه لمواجهة كل هذه الاختلالات، ارتأينا زيادة الحد الأدنى للمدة التي يتوجب
على صاحب العمل إخطار العامل خلالها قبل إنهاء عقد العمل من ثلاثين يوماً على
الأقل، كما ينص عليها القانون الساري، إلى ثلاثة أشهر على الأقل، وأبقينا على الحكم
الجوازي بإباحة اتفاق الطرفين على مهلة أطول، وذلك كله دون أن يمس حق صاحب العمل
بإخطار العامل إياه قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تركه العمل، ولا يخلّ هذا
التنظيم بحق العامل في التعويض كما نظمته المادة المذكورة وما يليها من مواد إن كان
لذلك مقتضٍ.
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون
رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون
النقابات العمالية
لا
يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب تدني كفاءة العامل