صحيفة الوطن - العدد 2952
الخميس 9 يناير 2014
الحبس سنة أو غرامة
10 آلاف دينار لمن تعمد إخفاء أمواله
الكوهجي يقترح إعادة هيكلة الشركات المفلسة
اقترح عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن
الوطني بالمجلس النيابي عيسى الكوهجي، إضافة فصل جديد للمرسوم بقانون رقم (11) لسنة
1987 بإصدار قانون الإفلاس والصلح الواقي منه، عملاً بأحكام المادة (92) من الدستور
والمادة (93) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
ويحمل الفصل الحادي عشر المقترح عنوان «إعادة الهيكلة المالية»، ويمنح الحق لكل
تاجر أن يطلب مباشرة إجراءات إعادة التنظيم المالي إذا كان يواجه صعوبات اقتصادية
أو مالية حالية أو متوقعة، ولكنه لا يعتبر متوقفاً عن دفع ديونه، وفيما عدا شركات
المحاصصة والكيانات الحكومية، يجيز المقترح منح إعادة التنظيم المالي لكل شركة
تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
ولا تجيز إعادة الهيكلة لمدير الشركة طلب إعادة التنظيم المالي إلا بعد الحصول على
إذن من أغلبية الشركاء في شركات التضامن والتوصية البسيطة، أو من الجمعيات العامة
غير العادية في الشركات الأخرى، كما لا تجيز منح إعادة التنظيم المالي للشركة في
حالة التصفية.
ولا يقبل طلب إعادة التنظيم المالي إلا إذا كان التاجر فرداً أو شركة زاول التجارة
بصفة مستمرة خلال السنة السابقة على تقديم الطلب، ونفذ خلال هذه المدة ما تفرضه
عليه أحكام القوانين ذات العلاقة.
ويجوز لمن آل إليهم المتجر بطريق الإرث أو الوصية، أن يطلبوا إعادة التنظيم المالي
إذا قرروا الاستمرار في التجارة وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم الحصول على
إعادة التنظيم المالي، ويجب أن يطلب الورثة أو الموصى لهم إعادة التنظيم المالي
خلال 3 أشهر من تاريخ وفاة التاجر، وفي حال لم يتفق الورثة أو الموصى لهم بالإجماع
على طلب إعادة التنظيم المالي، وجب على لجنة إعادة التنظيم المالي أن تسمع أقوال من
اعترض منهم على طلب إعادة التنظيم المالي، ثم تفصل فيه وفقاً لمصلحة ذوي الشأن.
ولا يجيز الفصل الجديد للمدين أثناء نظر وتنفيذ إعادة التنظيم المالي، أن يطلب شهر
إفلاسه أو الصلح الواقي من الإفلاس، ولا يتم الإفصاح عن تفاصيل إعادة التنظيم
المالي إلا إلى الأشخاص المعنيين، ولا يجوز لأي شخص يشترك في إجراءات إعادة التنظيم
المالي أو يعلم بحكم مهنته أو وظيفته بما يتم بشأنها من أعمال أن يفصح عنها للغير
إلا وفق أحكام القانون.
ونص على تشكيل لجنة بالوزارة المعنية بشؤون التجارة تسمى «لجنة إعادة التنظيم
المالي»، ويصدر بتعيين أعضاء اللجنة قرار من الوزير المعني بشؤون لتجارة يرأسها
قاضٍ بمحكمة الاستئناف العليا يسميه المجلس الأعلى للقضاء، وتضم في عضويتها ممثلاً
عن مصرف البحرين المركزي وغرفة تجارة وصناعة البحرين، ويحدد القرار مكافآت أعضاء
اللجنة، على أن يكون للجنة جهاز تنفيذي يساعدها على أداء المهام المبينة في هذا
القانون، ويخصص للجنة ميزانية ضمن ميزانية الوزارة المعنية بشؤون التجارة، وتزود
اللجنة الوزير بتقرير كل 3 أشهر عن أعمالها.
الدستور وفقا لأخر
تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1987بإصدار قانون الإفلاس والصلح الواقي منه
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة
الداخلية لمجلس النواب
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات