الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزارة الـعـدل تـؤكـد أهـمـيــة المسؤولية في تناول الشأن العام
  • مجلس النواب: مرئيات بديلة لتطوير المالية العامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين
  • «خدمات النواب» تبحث مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة تعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية

وزارة الـعـدل تـؤكـد أهـمـيــة المسؤولية في تناول الشأن العام

صرح‭ ‬مكتب‭ ‬شؤون‭ ‬الجمعيات‭ ‬السياسية‭ ‬بوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬بأن‭ ‬ال...اقرأ المزيد

مجلس النواب: مرئيات بديلة لتطوير المالية العامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين

بالإشارة إلى ما تداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن آلية استمرار دعم الكهرباء والماء للم...اقرأ المزيد

«خدمات النواب» تبحث مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة تعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية

عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب ممدوح عباس الصالح، وبحضور الن...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 12/01/2014 » انتهاء العضوية  » 

صحيفة الوطن - العدد 2955 الأحد 12 يناير 2014

 الثقافة البرلمانية
انتهاء العضوية

في حالة إخطار رئيس المجلس من إحدى الجهات الرسمية بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه إسقاط العضوية طبقا للمادة (99) من الدستور، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار، ويبلغ المجلس بذلك في أول جلسة تالية.
وتقوم اللجنة ـ بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه ـ ببحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها يترتب عليه إسقاط العضوية قدمت تقريراً برأيها إلى مكتب المجلس لإحالته إلى المجلس لنظره في أول جلسة تالية ليقرر في شأنه ما يراه.
يجوز لعشرة من أعضاء المجلس على الأقل أن يتقدموا بطلب كتابي إلى رئيس المجلس باقتراح بإسقاط العضوية عن أحد أعضائه، وذلك لأحد الأسباب المبينة في المادة (99) من الدستور، ويجب أن تبين في الطلب الأسباب الداعية لذلك.
ويخطر رئيس المجلس العضو كتابة بصورة من اقتراح إسقاط العضوية عنه، وذلك بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توافر الشروط الشكلية في الطلب.
ويدرج طلب إسقاط العضوية في جدول أعمال أول جلسة للمجلس تالية لإخطار العضو بصورة من الطلب، ليقرر إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
لا يجوز للجنة الشئون التشريعية والقانونية البدء في إجراءاتها إلا بعد إخطار العضو كتابة للحضور في الميعاد الذي تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين تاريخ الإخطار والميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن ثلاثة أيام.
وعلى اللجنة أن تستمع لأقوال العضو وأن تحقق أوجه دفاعه، ويغادر العضو مقر الاجتماع عند أخذ الأصوات.
وإذا تخلف العضو عن الحضور أعادت اللجنة إخطاره طبقاً للقواعد السابقة، فإذا تخلف بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها.
وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه أمام اللجنة.
وتقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية ثلثي أعضائها عليه خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إحالته إليها. ويعرض هذا التقرير على المجلس في أول جلسة تالية، ويجب صدور قرار المجلس بشأنه في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه.
يتلى تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية أمام المجلس، ويؤخذ الرأي عليه نداء بالاسم، ولا يصدر قرار المجلس بإسقاط العضوية إلا بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل، ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سرياً.
يقدم طلب إلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية وفقاً لما ورد في البند (د) من المادة (57) من الدستور كتابة إلى رئيس المجلس، ويجب أن يرفق بالطلب بيان بقرار المجلس وأسبابه ومبررات إزالة الأثر المانع من الترشيح والمستندات المؤيدة له.
ويعرض الرئيس الطلب على المجلس لإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
وعلى اللجنة أن تستدعى من سبق إسـقاط العضوية عنه وأن تستمع إلى أقواله وأن تحقق أوجه دفاعه، ويجب أن يتضمن تقريرها مناقشة ما أبداه من أسباب وأسانيد لطلبه. ويعرض التقرير على المجلس، ويجب أن يصدر المجلس قراره في شأنه خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين 

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة ‏2002‏ بإصدار قانون السلطة القضائية

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك