صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4146 - الإثنين 13 يناير 2014م الموافق 11 ربيع الاول 1435هـ
«هيئة تنظيم المهن»
تشترط الحصول على ترخيص قبل بيع الأغذية الصحية
الوسط - محرر الشئون
المحلية
أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وحيد
علي عقاب، قرار رقم (10) لسنة 2013 بشأن تحديد الأغذية الصحية وتنظيم تراخيصها،
واشترط القرار الحصول على ترخيص لذلك، كما حصر القرار بيع تلك الأغذية على المراكز
الصيدلية أو مراكز التغذية أو المحال التجارية المرخصة عرض أو بيع الأغذية الصحية
فيها.
وفيما يلي نص القرار:
تعاريف
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل
منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
1 - الهيئة: الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
2 - مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
3 - الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.
4 - اللجنة المختصة: لجنة تراخيص الأغذية الصحية المنصوص عليها في المادة (11) من
هذا القرار.
5- الأغذية الصحية: كل منتج محلي أو مستورد يحتوي على عناصر غذائية كالفيتامينات،
أولاً الأملاح. أو أية عناصر غذائية أخرى تضيف إليه فائدة غذائية خاصة ببعض فئات من
المرضى. أو يكون ذا تأثير فسيولوجي بهدف تكملة القيمة الغذائية. أو أنه ذو ادعاءات
طبية، ويتخذ شكله النهائي شكلاً صيدلانياً.
تصنيف الأغذية الصحية
مادة (2)
تصنف الأغذية الصحية وفقاً لنوعها وخصائص العناصر المكونة لها، وتقسم إلى مجموعات
رئيسية بحسب الجدول الذي يعتمده مجلس الإدارة، ولمجلس الإدارة مراجعة هذا التصنيف
بناءً على طلب الرئيس التنفيذي بعد دراسة يعدها قسم الصيدلة والرقابة الدوائية
بالهيئة.
تراخيص عرض وبيع الأغذية الصحية
مادة (3)
لا يجوز لغير المراكز الصيدلية أو مراكز التغذية أو المحال التجارية المرخصة عرض أو
بيع الأغذية الصحية دون الحصول على ترخيص بذلك وفقاً للإجراءات وبالشروط والأحكام
الواردة في هذا القرار.
مادة (4)
يقدم طلب الحصول على ترخيص عرض وبيع الأغذية الصحية الى قسم المرافق الصحية بالهيئة
على النموذج المعد لذلك، مرفقاً به المستندات الآتية:
1 - رسم هندسي أو تخطيطي مبين به أبعاد المكان المخصص لعرض الأغذية الصحية.
2 - نسخة من بطاقة الهوية أو جواز سفر مقدم الطلب.
3 - نسخة من الترخيص الصادر للمركز الصيدلي أو مركز التغذية أو المحل التجاري
المطلوب مزاولة النشاط به.
4 - قائمة بالأجهزة التي سيتم تجهيز المكان بها.
5 - قائمة تقديرية بكمية ونوعية الأغذية الصحية محل النشاط.
6 - استمارة بموافقات الجهات المعنية ذات العلاقة إذا كان المكان المطلوب الترخيص
له نشاطه منحصراً بالكامل على عرض وبيع الأغذية الصحية.
مادة (5)
يشترط لمنح ترخيص عرض وبيع الأغذية الصحية أن تتوافر في الأماكن المخصصة لذلك،
الاشتراطات الفنية الآتية:
1 - أن تكون المساحة المخصصة لعرض الأغذية مناسبة لمزاولة النشاط، وكمية المعروض،
وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة.
2 - أن يكون المكان بعيداً عن أي مصدر مباشر أو غير مباشر للتلوث أو مصادر الرطوبة.
3 - أن تكون المواد المستخدمة في ديكور المكان سهلة التنظيف، آمنة الاستخدام، تحمي
الأغذية المعروضة من أشعة الشمس أو الغبار أو الرطوبة أو دخول الحشرات وغيرها.
4 - أن يكون المكان مكيفاً الهواء بما يتناسب مع درجة الحرارة المطلوبة: لضمان عدم
تلف الأغذية المعروضة، مع وجوب وجود مؤشر لدرجة الحرارة والرطوبة يوضع في مكان ظاهر
للقياس، وفي حال عرض أغذية تحتاج إلى ظروف معينة للحفظ من التلف ويجب تخصيص مكان
خاص لها يسمح بتلبية شروط الحفظ المطلوبة.
5 - أن يتم توفير وسائل السلامة طبقاً للأنظمة المعتمدة لدى الجهات المعنية كالدفاع
المدني.
6 - أن توضع في المكان المخصص لعرض الأغذية لافتة بمساحة 40 سم x 25 سم مكتوب عليها
بخط واضح باللغتين العربية والإنجليزية عبارة «مخصص للأغذية الصحية».
7 - أية اشتراطات أخرى يقررها مجلس الإدارة.
مادة (6)
يخطر مقدم الطلب خلال أسبوع من تاريخ استيفائه طلب الترخيص والمستندات بالموعد الذي
يحدده قسم المرافق الصحية بالهيئة لمعاينة أحد مفتشي الهيئة للمكان الذي سيباشر فيه
النشاط والتأكد من توافر الاشتراطات الفنية الواردة في هذا القرار بحضور مقدم الطلب
أو من ينيبه.
ويعد المفتش تقريراً فنياً بذلك يعرضه رئيس قسم المرافق الصحية بالهيئة على اللجنة
المختصة.
مادة (7)
تكون مدة الترخيص بعرض وبيع الأغذية الصحية، لمدة سنتين قابلة للتجديد، بعد سداد
الرسم المقرر، ويجب أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على الأقل،
ويجوز تجديده بذات الرسم المقرر لمنح الترخيص، وبذات الإجراءات المتبعة بطلب
الترخيص والاشتراطات الفنية الواجب توافرها.
تراخيص استيراد وتصدير الأغذية الصحية
مادة (8)
لا يجوز استيراد الأغذية الصحية، بغرض البيع بالجملة أو بالتجزئة، وكذلك التصدير
دون الحصول على ترخيص بذلك من قسم الصيدلة والرقابة الدوائية بالهيئة بناءً على
توصية من اللجنة المختصة، بعد سداد الرسم المقرر.
ويحدد بالترخيص أنواع وكميات الأغذية الصحية المطلوب استيرادها أو تصديرها.
مادة (9)
لا يمنح الترخيص باستيراد الأغذية الصحية بغرض البيع بالتجزئة إلا للأماكن المرخص
لها بعرض وبيع الأغذية الصحية، ولا يمنح بغرض الاتجار بالجملة إلا بعد التأكد من
وجود مستودعات للتخزين تتناسب مساحتها مع كمية الأغذية المطلوب استيرادها، وأن
تتوافر فيها ظروف التخزين الآمن، بما يمنع فساد الأغذية المخزنة أو تلفها أو
تلوثها، وفقاً لقائمة الاشتراطات الفنية التي يعدها قسم المرافق الصحية بالهيئة
ويعتمدها مجلس الإدارة.
مادة (10)
يقدم طلب الحصول على الترخيص باستيراد أو تصدير الأغذية الصحية إلى قسم الصيدلة
والرقابة الدوائية بالهيئة على النموذج المعد لذلك، مرفقاً به المستندات الآتية:
1 - نسخة من السجل التجاري للمنشأة طالبة الاستيراد، مبين فيها الأنشطة التي
تباشرها.
2 - نسخة من بطاقة هوية مقدم الطلب، وصفته.
ومع مراعاة الفقرة السابقة من هذه المادة، على المنشأة مقدمة طلب الحصول على
الترخيص باستيراد الأغذية الصحية تقديم كل البيانات الخاصة بأنواع وكميات الأغذية
الصحية المطلوب استيرادها، وأن ترفق بطلبها على وجه الخصوص المستندات الآتية:
1 - قائمة الأغذية الصحية المطلوب استيرادها، موقعة من مقدم الطلب أو من ينيبه.
2 - شهادة رسمية مصدق عليها تصدرها السلطة الصحية المختصة في بلد المنشأ تثبت أن
المطلوب استيراده مصرح باستعماله، ويتم تداوله بالفعل بذات المواصفات والتركيبة
المصدر بها في بلد المنشأ.
3 - شهادة رسمية مصدق عليها تثبت أن المصنع أو الشركة المصنعة تتبع أسس الممارسة
الجيدة للتصنيع، وأنها تخضع للتفتيش الدوري من جانب الجهات المختصة في بلد المنشأ،
مع ذكر اسم وعنوان الجهة الرقابية.
4 - شهادة موثقة ومصدق عليها صادرة من الشركة المنتجة تبين تركيب المادة الغذائية
المطلوب استيرادها، والعناصر الداخلة فيه، والنسب المئوية لكل تركيز منها، والعناصر
الفعالة منها وغير الفعالة باستخدام الأسماء الدولية لهذه العناصر.
5 - شهادة صادرة من مختبر معتمد في بلد المنشأ تفيد إجراء التحليل الفيزيائي
والكيميائي والميكروبيولوجي تثبت سلامة المادة الغذائية المطلوب استيرادها من
المواد الضارة أو السامة أو الملوثة.
6 - ما يفيد الالتزام بالمواصفات والمقاييس الخليجية للأغذية الصحية.
7 - أية مستندات أو بيانات أو معلومات أخرى تطلبها اللجنة المختصة.
ولا يجوز الاستيراد أو الإفراج الجمركي عن الإرسالية المستوردة إلا بعد موافقة قسم
الصيدلة والرقابة الدوائية بناءً على توصية من اللجنة المختصة، تحدد فيه أنواع
الأغذية الصحية التي يتم استيرادها وكمياتها.
لجنة تراخيص الأغذية الصحية
مادة (11)
تنشأ لجنة بالهيئة تسمى (لجنة تراخيص الأغذية الصحية) تختص بالبت في طلبات الترخيص
ببيع وعرض الأغذية الصحية، والتوصية باستيرادها وتصديرها أو وضع قيود خاصة على
تداولها أو حظر تداولها ومنع استيرادها، وأية مهام أخرى تكلف بها من قبل مجلس
الإدارة، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الإدارة.
وعلى اللجنة المختصة البت في طلب الترخيص ببيع وعرض الأغذية الصحية أو التوصية في
طلب استيرادها أو تصديرها سواء بالموافقة أو بالرفض خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً
من تاريخ تقديمه، على أن يخطر مقدم الطلب بالقرار الصادر بشأنه، وإذا صدر القرار
بالرفض وجب أن يكون مسبباً.
الإعلان عن الأغذية الصحية
مادة (12)
لا يجوز الإعلان بأية وسيلة من الوسائل عن الأغذية الصحية دون الحصول على الموافقة
الكتابية بذلك من الهيئة. بعد التأكد من أن مضمونه مطابق لاستخدامات المادة المعلن
عنها، وطبقاً للمعلومات العلمية الموثقة عن فاعليتها، وألا يتضمن تهويلاً أو مبالغة
أو يحتوي على معلومات خادعة أو مضللة أو مغررة بالأشخاص، وألا يتضمن الإضرار أو
المساس بأية أدوية طبية أو مستحضرات صيدلية، أو المساس بالعادات والتقاليد السائدة
بالمجتمع.
مادة (13)
بعد التأكد من توافر الشروط المنصوص عليها بالمادة السابقة، يمنح مقدم الطلب
ترخيصاً بالموافقة على الإعلان عن المادة المحددة بطلبه، تحدد فيه مدته ووسيلة
الإعلان، والمعلومات التي يجب أن تتضمنه مادته الإعلانية بعد سداد الرسم المقرر،
وفي حالة رفض منح الترخيص يجب أن يكون القرار مسبباً.
مادة (14)
مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم
الإعلانات، ولائحته التنفيذية، في حال علم الهيئة بالإعلان عن أحد الأغذية الصحية،
متى كان الإعلان في صورة لافتات معلقة في أحد الميادين أو الشوارع، دون الحصول على
الترخيص به وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار، يتعين على الرئيس
التنفيذي للهيئة أن يرفع إلى لجنة الإعلانات المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم
(14) لسنة 1973 - المشار إليه - مذكرة مسببة بطلب إزالة الإعلان بالطريق الإداري
لاتخاذ قرارها بشأن الإزالة، وتنفيذه على نفقة المخالف.
ولا يجوز مطالبة الهيئة بأية تعويضات عن أي تلف قد يلحق بالإعلان أو بالأجهزة أو
غيرها نتيجة تنفيذ الإزالة.
وإذا كان الإعلان بإحدى الوسائل الأخرى المقروءة أو المسموعة أو المرئية فللرئيس
التنفيذي أن يصدر قراراً بإلزام المرخص له بوقف النشر متى خالف شروط الترخيص
بالإعلان، وإلزامه بتعديل إعلانه ليكون متفقاً والترخيص الصادر له والتنويه عن ذلك
بذات وسيلة الإعلان وبذات مساحته، فإن تكررت المخالفة يتم إنذاره كتابياً بإلغاء
الترخيص، فإن أصر المرخص له على المخالفة بالرغم من إنذاره، وجب إلغاء الترخيص
الصادر له، وتخطر به الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات وقف الإعلان.
التفتيش والرقابة على بيع الأغذية الصحية
مادة (15)
يلتزم المرخص له بمزاولة نشاط عرض وبيع الأغذية الصحية بأن يضمن سلامتها للاستهلاك،
وعلى الأخص الالتزام بالآتي:
1 - النظافة التامة لمكان العرض وللمنتجات المعروضة على الرفوف المخصصة لها، وكذلك
العاملين المرخص لهم بالتعامل مع الأغذية الصحية.
2 - عرض كل مادة بالطريقة المناسبة التي تلائم ظروف حفظها.
3 - عدم عرض المنظفات المنزلية أو المبيدات الحشرية أو المنتجات ذات الروائح
النفاذة بجانب عرض الأغذية الصحية.
4 - يجب أن ترصّ العبوات المعروضة بطريقة يسهل معها قراءة البيانات الملصقة عليها،
وتسهل عملية سحب الأقدم فالأحدث.
5 - يجب أن تكون هناك مسافة بين العبوات كافية لسريان الهواء بحيث يمر على أكبر
مساحة ممكنة.
6 - إبعاد المواد التي تؤثر خواص بعضها على البعض الآخر.
7 - عرض الأغذية الصحية في أغلفتها الأصلية، بالإضافة إلى ملصق مطبوع عليه سعر
البيع للجمهور.
8 - التأكد من خلو العاملين لديه الذين تتعلق أعمالهم بالأغذية الصحية من الأمراض
المعدية بموجب الشهادة الصحية التي تصدرها جهة الاختصاص.
9 - موافاة الهيئة بأسماء العاملين المشار إليهم بالبند السابق، وإخطار الهيئة بأية
تغييرات قد تطرأ على حالتهم.
10 - إبعاد أي عامل تظهر عليه أعراض مرضية أو تظهر في يديه بثور أو جروح أو تقرحات
جلدية أو يتضح مخالطته لمريض مصاب بمرض معد. وإبلاغ الهيئة في حالة ظهور أي من
الأمراض المعدية لأي عامل لديه يكون لعمله صلة بالأغذية الصحية.
مادة (16)
يكون لموظفي الهيئة الذين لهم صفة الضبطية القضائية سلطة التفتيش على أماكن بيع
وعرض الأغذية الصحية: للتحقق من تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في
شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، وأحكام هذا القرار، ويشترط فيمن يقوم
بالتفتيش على المراكز الصيدلية أن يكون صيدلياً.
ويكون لهؤلاء المفتشين في سبيل القيام بأعمالهم دخول الأماكن التي تعرض وتبيع
الأغذية الصحية وإثبات ما يقع من مخالفات، والاطلاع على الدفاتر والأوراق والسجلات
الخاصة بهذه الأغذية، ويكون لهم كذلك أخذ عينات من هذه الأغذية.
ويكون لهؤلاء المفتشين سلطة ضبط المخالفات وتحرير المحاضر وإحالتها إلى النيابة
العامة بواسطة الرئيس التنفيذي.
مادة (17)
لمجلس الإدارة بناءً على توصية صادرة من اللجنة المختصة أن يضع قيوداً خاصة على
تداول الأغذية الصحية الخاضعة لأحكام هذا القرار، أو يحظر تداولها ويمنع استيرادها،
إذا توافرت تقارير من الجهات المختصة تدعو إلى ذلك، ويتعين حظر التداول إذا أوقف
إنتاج المادة الغذائية أو تداولها في بلد المنشأ.
مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية
المستوردة
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات
مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة
والمراكز الصيدلية
قرار رقم (11) لسنة 1985 بتحديد مدة صلاحية بعض المواد
الغذائية المستوردة
قرار رقم (9) لسنة 1976 بشأن الاشتراطات الصحية العامة
الواجب توافرها في المحلات الصناعية والتجارية التي تتداول أو تنتج المواد الغذائية