جريدة الايام - العدد 9044
الاثنين 13 يناير 2014 الموافق 11 ربيع الأول 1435
قانون العمل يغطي
جوانب متعلقة بالعمالة المنزلية
الأنصاري لـ« الايام »: مقتـــــرح قانــــون الخـــــدم «غير مُلـــــح»
اعتبر الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل محمد
الأنصاري أن مقترح قانون الخدم الذي تقدمت به كتلة الأصالة النيابية «غير ملح، لأن
قانون العمل في القطاع الأهلي الحالي يغطي الكثير من الجوانب المتعلقة بخدم المنازل
ومن في حكمهم».
وقال في تصريح لـ«الأيام»: «إن الوزارة ترحب بأية إضافات في التشريعات، تسهم في
زيادة تقنين الأمور وتوضيحها والحفاظ على الحقوق بشكل عام، لكن فيما يخص إيجاد
قانون الخدم فإننا نحتاج إلى مشاورات أكثر».
وأشار إلى أن الوضع الراهن يشهد تقدما كبيرا مقارنة بما قبل إصدار قانون العمل في
القطاع الأهلي.
وبين أن تفاصيل القانون تحتاج إلى دراسة أعمق، منوها إلى «ضرورة التأني والمزيد من
المشاورة في طرح التعديلات المتعلقة بالقانون والتي تفضي إلى تطويره، وهو المنحى
الذي ذهبت إليه الوزارة». وأضاف «لا نريد أن يصدر أي قانون لا ينسجم مع الطبيعة
المحلية وخصوصية المجتمع، فقد لا تقبل العديد من الأسر الثقافات الغربية التي تأتي
مع بعض المقترحات، والتي تكون بضغط خارجي أو من منظمات حقوقية»، داعيا إلى مزيد من
المشاورات لوضع تفاصيل أكثر دقة وانسجاما مع الوضع الاجتماعي المحلي.
وتابع «إن وزارة العمل ترحب بالجهود التي يقوم بها أعضاء مجلسي النواب والشورى،
ونتفهم تطلعاتهم نحو خدمة المواطنين عند التقدم بأي مقترح بقانون، لكننا من جهة
أخرى، ننظر للآثار التي قد يتسبب بها القانون وانعكاساته على الوضع المجتمعي، كما
نقيس مدى انسجامه مع القوانين المحلية والدولية».
وكانت كتلة الأصالة النيابية قد تقدمت بمقترح بقانون حول «خدم المنازل». وينظم
القانون -المؤلف من 31 مادة- العلاقة بين صاحب المنزل، والخادم، ومكتب استقدام
العمالة المنزلية، كما ينص على إيجاد هيئة معنية بالعمالة المنزلية، باسم «هيئة
شؤون العاملين في المنازل من غير البحرينيين».
وينظّم القانون المقترح حقوق العمالة المنزلية، وينصّ على أن «مجموع الأوقات التي
يؤدي فيها العامل العمل المنزلي فعلياً عشر ساعات في اليوم الواحد، ولا يحتسب منها
الأوقات التي يقضيها العامل دون عمل او للراحة او تناول الطعام»، على أن يحتسب
للساعات الإضافية -فوق العشر ساعات- أجرا إضافيا عن كل يوم.
ويلزم مكاتب الخدم بـ»عدم استقدام العامل إلا من خلال جهة مرخصة في الدولة المرسلة
وبموجب اتفاقية يبرمها معها منظم العلاقة بين المكتب وتلك الجهة، وتحمل المسؤولية
تجاه صاحب المنزل عن اي اضرار تنشأ عن مخالفات صادرة عن الجهة المرسلة».
ولا يجيز القانون للأسرة الواحدة ان تستخدم اكثر من عامل واحد إلا في حالات خاصة
توافق عليها الهيئة المعنية بالخدم. ووضع القانون شروطاً يجب أن تتوافر في صاحب
المنزل لاستخدام العمالة المنزلية، منها «أن يكون بحريني الجنسية، تقديم كفالة
بنكية بقيمة خمسمائة دينار لضمان حقوق العامل، أن يكون رب اسرة او من الاشخاص
المعوقين او من كبار السن، أن لا يكون قد أدين او أحيل الى المحكمة في قضية اعتداء
على عامل، وتحقيقا لذلك يلتزم صاحب المنزل بتقديم اقرار خطي بذلك مرفقا به صورة من
جوازه، وأن تتوافر لديه القدرة المالية للوفاء بالتزاماته تجاه العامل».
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
قانون رقم (25) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام مملكة
البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة
المهنيتين وبيئة العمل
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم
وزارة العمل