صحيفة الوطن - العدد 2964
الثلاثاء 21 يناير 2014
وافق على سحب «العنف
الأسري»
«الشورى» يرجئ «حماية الوثائق» أسبوعين بعد جدل
كتب - إبراهيم
الزياني:
أرجأ مجلس الشورى أمس، مشروع قانون حماية معلومات ووثائق الدولة
أسبوعين، بعد أن أعاد مادتين من أصل 6 ناقشها إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، فيما
وافق على طلب لجنة المرأة والطفل بسحب مشروع قانون العنف الأسري، لإجراء مراجعة
شاملة وإضافة بعض التعديلات بشأنه.
وقبل بدء مناقشة المشروع بقانون، تداخلت عضو مجلس الشورى رباب العريض بالقول: «لسنا
بحاجة للقانون في الوقت الحالي، نحن في زمن تدفق المعلومات، ويجب أن تصل للجميع»،
واستدركت «أنا مع سرية بعض المعلومات المتعلقة بقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية،
هناك وزارات معنية تستحق أن يكون لديها أسرار حفاظاً على المصلحة العامة، لكن أن
نعمم القانون على جميع الوزارات، بمعنى أن تكون معلومة من وزارة التربية والتعليم
سبباً في سجن من أخرجها، أو شركات تساهم بها الدولة، وهي المطالبة أصلاً بالشفافية
وأن تعلن أرقامها في الجرائد».
واسترسلت «مثل هذا القانون لجأت إليه دول قبل أربعين عاماً، إقراره الآن قد يحسب
على المملكة، نحن نسعى أن نكون مجتمع معلومات، وكلما أخفينا معلوماتنا وأسرارنا قلت
الشفافية وازداد الفساد»، معتبرة أن «التعديلات التي أتى بها القانون يمكن إضافتها
على قانون العقوبات».
ورد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، التي درست المشروع بقانون
وأعدت تقريراً بشأنه، الشيخ د.خالد آل خليفة على مداخلة العريض «نحن في أمس الحاجة
إلى القانون، في ظل سرعة انتقال المعلومات في زمننا الحالي».
وأردف «بالحديث عن أهمية الوزارات، وزارة المالية لا تقل عن الداخلية، إذ إن معلومة
واحدة تسرب منها قد تدمر الاقتصاد كاملاً، الضرر لا يمكن فقط أن ننتظره من ناحية
أمنية، بل من الجانب الاقتصادي والمالي والاجتماعي كذلك، ولا يمكن أن نقلل من شأن
أي وزارة»، مؤكداً على «الحاجة الماسة لهذا القانون، في ظل التطور الحاصل وسرعة
انتقال المعلومات من بلد لآخر، ومثل هذه الوثائق السرية يمكن أن تنتشر وتصل سريعاً
على مختلف دول العالم».
واتفق فؤاد الحاجي مع رأي سابقه إذ رأى أن «اعتبار معلومات وزارتين فقط مهمة غير
صحيح، هناك معلومات في وزارات خدمية ضررها يوازي الجهات الأمنية، فمثلاً تسريب
معلومات عن مناقصات ستطرح من وزارة الأشغال، يمس بحقوق الآخرين، ومثال آخر، في حال
تسريب معلومات من الديوان الملكي أو ولي العهد، بقصد أو دون، كله يؤثر على الدولة
بشكل مباشر، وكل دول العالم ومن أكثر الديمقراطيات عراقة لديها قوانين مشددة بهذا
الشأن».
وشدد د.عبدالعزيز أبل، على أهمية القانون «سمعنا عن الأضرار التي سببها تسريب منظمة
ويكليكس لمعلومات ووثائق سرية، هناك حتماً بيانات حساسة للدولة، من الضروري
حمايتها».
ونفى أن يكون المشروع بقانون، يمس حقوق الإنسان أو حرية التعبير، إنما يحمي
المعلومات الهامة، موضحاً أنه «حتى الدولة العريقة تضع تصنيفاً ودرجات للمعلومات
التي يمكن أن تنشر، بعضهم مثلاً يحدد 50 سنة قبل السماح بنشر المعلومة».
وعقبت رباب العريض على مداخلات الأعضاء «عدم وجود قانون يغطي هذه العقوبات -تسريب
المعلومات- أمر غير صحيح، إذ إن قانون العقوبات تكفل بذلك، أنا مع أن يكون للدولة
أسرار، لكن أعتقد بطريقة ما ينص عليه هذا القانون، وتفسيرات بعض الأعضاء لمواده،
يبعث بالتخوف».
وأضافت العريض «من يقول أن لوزارة المالية أسرار؟ هي أكثر وزارة يجب أن تتمتع
بالشفافية، ومجلس المناقصات كذلك»، معبرة عن تخوفها من أن «تصنف معلومات بالسرية،
وهي لا تستحق ذلك».
وتداخل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل «القانون موجود في معظم
دول العالم والديمقراطيات لحماية الوثائق والمعلومات، ولا يختلف اثنان عليه،
والحكومة أعدت المشروع بقانون في 2011، وأحالته للسلطة التشريعية في ديسمبر من
العام ذاته، ونحن نرى أننا مازلنا متأخرين في إقراره لأهمية القانون».
بعدها، شرع المجلس في مناقشة مواد المشروع بقانون، إذ اختلف أعضاء حول بنود المادة
الأولى المتعلقة بالتعريفات. واعترض أعضاء على تعريف «المعلومات والوثائق»: «أية
معلومات شفوية أو مكتوبة أو مطبوعة أو مختزلة أو مصورة أو مخزنة إلكترونياً أو بأية
طريقة أو صور أو أفلام أو رسوم أو خرائط أو غيرها من وسائل التسجيل المكتوبة
والمسموعة والمرئية التي تتداولها سلطات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وأجهزتها
المختلفة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة»،
ورأت دلال الزايد أنه «لا يمكن تطبيق تصنيف المعلومات شفوياً، إذ لا يمكن أن أنقل
معلومة شفاهة وأقول هذه سرية أو سرية جداً، وطالما نحن أما أفعال وعقوبات، فيجب أن
يكون النص واضحاً»، واتفق د.عبدالعزيز أبل مع رأي سابقته «إضافة شفوية توسع غير
محمود، إذ لا يمكن اعتباره دليلاً على مخالفة، كيف يمكن أن أحاكم شخصاً سرب معلومة
شفوية، التعريف فيه خلل، ويجب أن تزال الكلمة».
ورد عليه رئيس لجنة الدفاع والأمن الوطني د.خالد آل خليفة، وضرب مثل أن «يسرب موظف
في قوة الدفاع معلومات أن البحرين تمتلك -على سبيل المثال- 20 صاروخاً توماهوك و5
سكود (...)، هذه المعلومات يمكن تسريبها شفاهة دون الحاجة إلى وثائق، هل يمكن أن
يتم ذلك دون عقوبة؟».
وبعد ساعة من النقاش حول بنود المادة الأولى، اقترح رئيس المجلس علي الصالح إعادتها
إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، كي لا يتخذ قرار وليد اللحظة، وصوت المجلس بالموافقة.
ورفض المجلس تعديل اللجنة على المادة الثانية، الناص على أنه «تسري أحكام هذا
القانون على كافة سلطات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وأجهزتها المختلفة وغيرها من
الأشخاص الاعتبارية العامة»، إذ اعتبر أعضاء كلمة «وغيرها» تزيداً لا داعي له، وعاد
إلى النص الأصلي الذي خلا من الكلمة.
ووافق المجلس على المادة الثالثة، التي صنفت معلومات ووثائق الدولة إلى ثلاثة
درجات، الأولى «محظور/محدود»، ويقصد بها المعلومات والوثائق التي يؤدي إفشاء
مضمونها إلى حدوث أضرار محدودة لأمن الدولة أو مصالحها، والثانية «سري»، والثالثة
«سري جداً».
كما مرر المجلس المادة الرابعة، الناصة على أنه «مع مراعاة أحكام أي قانون آخر،
تعتبر معلومات ووثائق الدولة الأخرى التي لا تشملها أحكام هذا القانون والقرارات
الصادرة تنفيذاً له عادية، وعلى المسؤول أن يحافظ عليها ويحفظها من العبث أو الضياع
أو التلف، ولا يجوز إفشاء مضمونها لغير المعنيين بها»، ووافق على قرار مجلس النواب
بحذف المادة الخامسة.
ودعت دلال الزايد إلى تحديد نص المادة السادسة «الخامسة بعد التعديل»، التي حظرت
على أي مسؤول إفشاء أي معلومات أو وثائق محمية بموجب القانون، إذا اطلع أو حصل
عليها أو حازها أو وصلت إلى علمه بحكم مسؤوليته أو وظيفته، ومنعت إخراجها من الجهة
المعنية، وحظرت طباعتها أو نسخها أو تصويرها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها خارج هذه
الجهات، وقالت «المادة تعاقب على إخراج أي معلومة أو وثيقة ولابد أن يوضع استثناء
ينص على (ما لم يقتضيه حكم عمله)، إذ يمكن أن تخرج المعلومات بغرض الاجتماع مع جهات
أخرى، والنص جاء مطلقاً دون استثناء».
واقترح مدير القضاء العسكري العميد د.يوسف فليفل، إضافة عبارة «بشكل غير مشروع»
للخروج مما اعتبره «إشكالية قانونية»، قبل أن يوضح الوكيل المساعد للشؤون القانونية
بوزارة الداخلية، العميد محمد بوحمود «يجب أن يكون هناك قصد جنائي في إخراج
المعلومة أو الوثيقة، حتى يعاقب عليه»، إلا أن المجلس ارتأى إعادة المادة إلى
اللجنة مدة أسبوعين لمزيد من الدراسة.
من جهة أخرى، سحبت لجنة المرأة والطفل مشروع قانون العنف الأسري، وأرجعت رئيس
اللجنة رباب العريض ذلك لإجراء مراجعة شاملة وإجراء بعض التعديلات بشأنه، إذ أعادت
اللجنة خلال اجتماعها أمس الأول، مناقشة مرئيات وزارة التنمية الاجتماعية حول ما
تضمنه المشروع.
ويتألف مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلتها اللجنة، من ديباجة وإحدى وعشرين
مادة، ويهدف -حسب مقدميه- إلى خلق جو من التفاهم والطمأنينة داخل نطاق الأسرة، خاصة
أن الدين الإسلامي دعا إلى بناء أمة تقوم أسسها على الاستقرار والأمن والعدالة
الأسرية، وفي ظل زيادة ظاهرة العنف الأسري في المملكة.
قانون رقم (19) لسنة
2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة
قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (13) لسنة 2008 بإعادة تنظيم الجهاز المركزي
للمعلومات
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (38) لسنة 2002 بإعادة تسمية وتنظيم الجهاز
المركزي للمعلومات
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى