جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٠٨٩ - الخميس ٢٣ يناير ٢٠١٤ م، الموافق ٢٢ ربيع الأول ١٤٣٥ ه
المجلس الأعلى
للقضاء: الإجازة القضائية من أول يوليو حتى نهاية أغسطس
صرح المتحدث الرسمي باسم الأمانة العامة للمجلس
الأعلى للقضاء بأن المجلس الأعلى للقضاء عقد اجتماعه الثاني في مقر المجلس الأعلى
للقضاء برئاسة المستشار سالم بن محمد الكواري رئيس المجلس، وحضور أصحاب السعادة
أعضاء المجلس، واستهل الاجتماع بأداء القسم للقاضي خالد إبراهيم متولي محمود الذي
تم تعيينه رئيسا بالمحكمة الكبرى المدنية بموجب الأمر الملكي السامي رقم (32) لسنة
2013م الصادر بتاريخ 18 يوليو 2013م اليمين القانونية أمام المجلس الأعلى للقضاء.
كما استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وقد بحث المجلس عددا من
المواضيع، حيث تم التصديق على محضر الاجتماع السابق.
واطلع المجلس على لائحة تنظيم العمل بالمجلس الأعلى للقضاء، وقرر التأجيل لإمهال
الأعضاء لتقديم مرئياتهم خلال 15 يوما من تاريخه للمناقشة.
كما اطلع المجلس على مشروع إنشاء جهة لحقوق الإنسان التي تتبع الأمانة العامة، مع
تأكيد أنها ليست جهة تظلمات ويكون دورها تثقيفيا وتنويريا للقضاة وكل من يتبع بصفة
عامة للسلطة القضائية.
وقد وافق المجلس على عرض مشروع الترقيات للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة بناء
على ما سوف يتم إقراره من أقدميات، وتم عرض كل ما يتعلق بالضمان الصحي للسادة
القضاة وأعضاء النيابة العامة مع تأكيد أن يشمل هذا الضمان زوجة واحدة والأبناء
القصر والوالدين وكل الإداريين التابعين للسلطة القضائية.
وصادق المجلس على مشروع اللائحة المالية للمجلس الأعلى للقضاء، وتمت الموافقة
مبدئيا على بدء الإجازة القضائية اعتبارا من الأول من شهر يوليو حتى نهاية شهر
أغسطس2014م، على أن يقدم أعضاء المجلس مرئياتهم النهائية حول ذلك لاحقاً.
قانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية
مرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون
السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون
السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46)
لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
الإجازة القضائية تنتهي بعد يومين والمحاكم تعود للحياة