صحيفة الوطن - العدد 2969
الأحد 26 يناير 2014
حال أقرها «الشورى»
غداً
العريض: لا يحق للنواب تعديل عقوبات «المرور»
كتب - محرر الشؤون
البرلمانية:
قالت عضو مجلس الشورى رباب العريض، إنه «لا يحق للنواب التعديل على
العقوبات المقررة في قانون المرور الجديد، حال إقرارها من الشورى غداً، إذ يجوز لهم
الإصرار على رأيهم في المواد المختلف فيها فقط».
وتوافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالشورى، مع مجلس النواب حول
الغرامات مشروع قانون المرور الجديد، التي أثارت لغطاً كبيراً بين البحرينيين لدى
إقراره من النواب، إذ اكتفت اللجنة بحذف المادة القاضية بمنع المقيم الأجنبي في
البحرين من الحصول على رخصة قيادة، مع إعادة صياغة بعض المواد، وتحديد مدة زمنية
لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
وفي حال أقر المجلس غداً، توصيات اللجنة، يعود المشروع بقانون إلى مجلس النواب،
للنظر في البنود المختلف عليها، فيما تمر البنود المتفق عليها تلقائياً، بحسب ما
تنص عليه المادة (82) من الدستور «إذا لم يوافق مجلس الشورى على مشروع قانون أقره
مجلس النواب سواء كان قرار مجلس الشورى بالرفض أو بالتعديل أو بالحذف أو بالإضافة
يعيده رئيس المجلس إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه».
وواجه الرأي العام في البحرين مشروع قانون المرور الجديد، بانتقادات كبيرة جراء
تضمنه غرامات كبيرة، ومن النواب أنفسهم بعدما أقروه، لـ»وجود مبالغات في حجم
الغرامات لا تتناسب مع حجم المخالفة»، بحسب بعض النواب، إضافة لعقوبات أثارت سخطاً
بين الناس، إذ ينص القانون، على الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50
ديناراً ولا تتجاوز 500 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لعديد من المخالفات منها
عدم تسجيل المركبة وسياقة المخمور للمركبة أو استخدام الهاتف أثناء السياقة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون المرور
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
قرار
رقم (68) لسنة 2012 بإعادة تشكيل مجلس المرور
اللائحة وفقا لأخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم (28)
لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة
1979