الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزارة الـعـدل تـؤكـد أهـمـيــة المسؤولية في تناول الشأن العام
  • مجلس النواب: مرئيات بديلة لتطوير المالية العامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين
  • «خدمات النواب» تبحث مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة تعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية

وزارة الـعـدل تـؤكـد أهـمـيــة المسؤولية في تناول الشأن العام

صرح‭ ‬مكتب‭ ‬شؤون‭ ‬الجمعيات‭ ‬السياسية‭ ‬بوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬بأن‭ ‬ال...اقرأ المزيد

مجلس النواب: مرئيات بديلة لتطوير المالية العامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين

بالإشارة إلى ما تداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن آلية استمرار دعم الكهرباء والماء للم...اقرأ المزيد

«خدمات النواب» تبحث مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة تعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية

عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب ممدوح عباس الصالح، وبحضور الن...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 30/01/2014 »  «الدستورية» تحكم بانتهاء الخصومة في التأمين الإجباري  » 

صحيفة الوطن - العدد 2973 الخميس 30 يناير 2014

 «الدستورية» تحكم بانتهاء الخصومة في التأمين الإجباري

قضت المحكمة الدسـتورية باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى الدستورية رقم (د/1/2013) المتعلقة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987م، في شأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1996م، فيما تضمنه من استثناء زوج المتسبب في الحادث وأولاده القصر من الحق في التعويض عن الوفاة أو الإصابة الجسمانية التي تلحق بهم، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة دينار مقابل أتعاب المحاماة.
وعقدت المحكمة الدستورية في تمام الساعة العاشرة من صباح أمس، جلستها برئاسة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة رئيس المحكمة الدستورية، وعضوية القضاة: د.محمد المشهداني نائب رئيس المحكمة، وسلمان سيادي، ود.ضحى الزياني، ونوفل غربال، وعلي الدويشان، وسعيد الحايكي، وبحضور أمين السر عبدالحميد الشاعر. يذكر أن المحكمة الدستورية، قد أصدرت حكماً سابقاً بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987م في شأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1996م، فيما تضمنه من استثناء مالك المركبة وزوجه وأولاده القصر من الحق في التعويض عن الوفاة أو الإصابة الجسمانية التي تلحق بهم، إذا كان يستخدم سائقاً خاصاً للمركبة، وكان السائق هو المتسبب في الحادث.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين 

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية

مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 في شأن التأمين الإجباري على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات

مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 في شأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات
 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك