صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4165 - السبت 01 فبراير 2014م الموافق 01 ربيع الثاني
1435هـ
«مرافق النواب» تقرُّ قانون الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون
أقرَّت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2013.
ويتألف المشروع بقانون، والذي من المقرر أن يناقشه النواب في جلستهم يوم (الثلثاء)
المقبل، من سبع مواد، تضمَّنت المادة الأولى منه الموافقة على قانون (النظام) الرفق
بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحدَّدت المادة الثانية الجهة المختصة
بتطبيق أحكام القانون (النظام)، وهي الإدارة المعنيّة بالثروة الحيوانية، وحدَّدت رئيسها
بأنه الوزير المختص بشئون الثروة الحيوانية، وتناولت المادة الثالثة الرسوم المستحقة
عن الخدمات والتراخيص التي تُقدَّم طبقاً لأحكام القانون (النظام)، بأن تصدر من الوزير
المختص بشئون الثروة الحيوانية بعد موافقة مجلس الوزراء، ونظَّمت المادة الرابعة الأحكام
الخاصة بالتظلم من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون (النظام)، وخوَّلت المادة
الخامسة الوزير المختص بشئون الثروة الحيوانية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام
هذا القانون، ونظَّمت المادة السادسة العقوبات المقرَّرة على مخالفة أحكام القانون
(النظام)، وجاءت المادة السابعة تنفيذية.
ويتألف القانون (النظام) المرافق من 16 مادة تناولت التعريفات، والتزامات ملاَّك الحيوانات
والقائمين عليها، وحق الموظفين المختصين بدخول أية منشأة للتأكد من تطبيق القانون،
وخضوع المنشآت للشروط الصحية والفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتغذية
ونقل الحيوانات، وأسس وضوابط المعارض العامة والمنافسات أو عروض الحيوانات، والرسوم
المستحقة طبقاً لأحكام القانون، والتظلم من القرارات الصادرة تنفيذاً له، وتحديد العقوبات
التي توقعها الدول الأعضاء على من يخالف أحكام القانون، وسلطة لجنة التعاون الزراعي
في تفسير واقتراح تعديل القانون (النظام) المرافق واعتماد اللائحة التنفيذية له.
وأعادت اللجنة صياغة المادة الرابعة من المشروع لتصبح كما يلي: «لصاحب الشأن التظلم
من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية إلى الوزير
المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بكتاب مسجل بعلم الوصول، ويجب البتّ في التظلم
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، فإذا رفض التظلم وجب أن يكون قرار الرفض مسبباً،
ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة رفض له، ويجوز الطعن أمام المحكمة المختصة على
القرار الصادر برفض التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالرفض أو اعتباره مرفوضاً».
وينص مشروع القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبالغرامة التي لا تتجاوز
ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من الالتزامات الواردة في مواد
مشروع القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، كما يعاقب بالعقوبة نفسها كل من عرقل
عمل الموظفين المخولين أو الخبراء المنتدبين من قبل الجهة المختصة أو عرقل التفتيش
على المنشآت، في الحالات المنصوص عليها في القانون (النظام) المرافق أو في القرارات
الصادرة تنفيذاً له، ويجوز أن يتضمن الحكم مصادرة أو إعدام الحيوانات أو المواد المخالفة،
بحسب الأحوال.
قانون رقم (10) لسنة 2013
بشأن معاملة علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة علم مملكة البحرين
قرار رقم (5) لسنة 1991 بشأن الترخيص بإعادة تسجيل
جمعية الرفق بالحيوان
قرار رقم (50) لسنة 1979 بالترخيص في تأسيس
جمعية الرفق بالحيوان في البحرين وإشهار نظامها الأساسي
مناقشة قانون بشأن معاملة
مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية