جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٠٩٩ - الأحد ٢ فبراير ٢٠١٤ م، الموافق ٢ ربيع الثاني ١٤٣٥ ه
اقتراح بقانون
للنائب العمادي يشمل المتقاعدين بالتأمين الصحي
تقدم النائب محمد العمادي إلى مجلس النواب باقتراح
بقانون بشأن شمول المتقاعدين من القطاع العام والقطاع العسكري والقطاع الخاص
بالتأمين الصحي.
وقال العمادي إن الهدف من هذا الاقتراح بقانون هو توفير الحياة الكريمة للمواطن
البحريني المتقاعد عبر تقديم أرقى وأفضل الخدمات الصحية، وتوفير خدمة طبية متكاملة
للمتقاعد. كما أن المتقاعدين لا يجدون من يؤمن عليهم من شركات التأمين المختلفة،
وذلك على أساس أن المتقاعد هو رجل كبير في السن ويحتاج إلى رعاية صحية كبيرة، وهذا
يؤدي إلى ارتفاع تكلفة بوليصة التأمين على هذه الشريحة، موضحاً أن تخفيف الضغط عن
المستشفيات والمراكز الحكومية من ناحية العملية التشغيلية لها والذي سوف يوفر مبالغ
مالية كبيرة في الميزانية العامة للدولة، قائلاً إن هذه الفئة من المتقاعدين هي من
الفئات المهمة في المجتمع والتي قضت شبابها في خدمة وطنها ثم أحيلت للتقاعد نظاماً،
ومن حقها أن تستمتع بقية حياتها بحياة كريمة تؤمن لها أهم الأساسيات التي تحتاج
اليها في هذا السن وهو التأمين الطبي.
وفيما يلي نص المقترح بقانون:
المادة (1): يشمَل المتقاعديـــن مـــن القطــاع العام والقطاع العسكري والقطاع
الخاص بخدمات التأمين الصحي الراقية، ويكـون التأمين اختيارياً للمتقاعد، ويحدد
مجلس الوزراء شركة التأمين بناء على اقتراح من وزير المالية. المادة (2): تصدر
بقرار من وزير المالية لوائح المشمولين بالتأمين الصحي وفق أحكام المادة (1) من هذا
القانون، بناء على اقتراح رئيس الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي المختصة.
المادة (3): أــ يمنح المتقاعدون المشمولون بأحكام هذا القانون والذين أحيلوا على
التقاعد قبل نفاذه مهلة ستة أشهر من تاريخ نفاذه للتقدم بطلب شمول بالتأمين الصحي.
ب ــ يمنح المتقاعدون المشمولون بأحكام هذا القانون والذين سيحالون على التقاعد بعد
نفاذه مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ إحالتهم على التقاعد للتقدم بطلب شمول بالتأمين
الصحي.
المادة (4): يجب أن لا تقل الخدمات المشمولة بالتأمين الصحي المقدمة للمتقاعد عن
التالي: 1ــ الخدمات الطبية العامة. 2ــ الأسنان. 3ــ العيون والنظارات. 4ــ
الطوارئ. 5ــ الأدوية. 6ــ الغرف الخاصة.
المادة (5): تتحمل الموازنة العامة للدولة التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ
أحكام هذا القانون.
المادة (6): يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (7): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا
القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
قانون رقم (36) لسنة
2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت
التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون
التأمين الاجتماعي
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم رقم (49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1996 بشأن تـنظيم ديوان الخدمة المدنية
قرار
مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010
الحكومة
في ردّها على اقتراح نيابي: قانون الخدمة المدنية لا يتضمن توفير التأمين الصحي
للموظفين