صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4172 - السبت 08 فبراير 2014م الموافق 08 ربيع الثاني 1435هـ
بعد اعتراض ديوان
الخدمة وإصرار «بلدي المحرق» على توصيته
الكعبي: إحالة مقترح استحداث إدارة للرقابة المالية والفنية لمجلس الوزراء
الوسط - صادق
الحلواجي
أحال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي مقترح مجلس بلدي
المحرق بشأن إنشاء إدارة للرقابة المالية والفنية ضمن هيكل البلدية، إلى مجلس
الوزراء للبت فيه. وذلك بعد اعتراض الوزارة وديوان الخدمة المدنية على المقترح.
وأحاط الوزير الكعبي المجلس البلدي، بأنه «نظراً لإصرار المجلس على التوصية
المذكورة، وتفعيلاً لنص المادة (20) من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001
وتعديلاته، فإن الوزارة ستقوم برفع التوصية إلى مجلس الوزراء للنظر فيها واتخاذ
القرار المناسب بشأنها».
وأبدى المجلس البلدي خلال جلسته الاعتيادية التاسعة لدور الانعقاد الرابع من الفصل
التشريعي الثالث التي عقدت في (22 يناير/ كانون الثاني 2014)، أمله في أن «يبتّ
مجلس الوزراء بالموافقة إزاء توصية المجلس، وذلك لما للإدارة المقترحة من دور في
تطوير أداء البلدية بجهازها التنفيذي وتجاوز الكثير من العقبات والأخطاء في ظل
المشروعات والمهام الكبيرة الموكلة إليها».
وجاء إصرار المجلس البلدي على مقترحه وإحالته لمجلس الوزراء لاتخاذ اللازم، بعد
اعتراض ديوان الخدمة المدنية ووزارة شئون البلديات سابقاً على استحداث إدارة
الرقابة المالية والفنية في البلدي، إذ علل الديوان سبب اعتراضه في أن «المهمات
المقترح إناطتها بالإدارة المستحدثة هي مهمات الرقابة والتفتيش ولا ترقى لأن يكون
هذا التنظيم بمستوى إدارة. فيما أفصح بالانتهاء من دراسة الهياكل التنظيمية لمختلف
البلديات الخمس (العاصمة، الشمالية، الوسطى، الجنوبية، المحرق) بالتنسيق مع وزارة
شئون البلديات والتخطيط العمراني، وهي في طور الاعتماد حالياً».
وبناءً على ما تقدم، أصر مجلس بلدي المحرق في جلسته الاعتيادية السابعة من دور
الانعقاد الرابع للدورة البلدية الثالثة المنعقدة في (11 ديسمبر/ كانون الأول
2013)، على توصيته بإنشاء إدارة في بلدية المحرق تسمى: إدارة الرقابة المالية
والفنية. وذيل المجلس البلدي إصراره بأن المقترح «يأتي كضرورة في هذه المرحلة،
والبحث في القانون عن آليات وسبل جديدة تكفل تطوير أداة العمل البلدي في شتى
مجالاته سواءً الخدمية منها أو الإدارية، بهدف ضمان تسيير المرافق بانتظام واطراد
سعياً منا لإيصال الخدمات لجميع المواطنين والمقيمين على أرض البحرين».
وفي تفاصيل أكثر عن المقترح، قال عضو اللجنة المالية والقانونية غازي المرباطي إن
«المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات قد أجاز لأعضاء المجالس
البلدية تقديم الاقتراحات والتوصيات، التي يرونها تسهم بالدفع نحو تطوير الأداة في
الخدمات البلدية، وذلك لا يتحقق إلا من خلال مراجعات دقيقة لآليات وأنظمة البلديات
بهدف الاستشراف لمستقبل بعض الإدارات والأقسام، ومن ذلك المادة (19) من اختصاصات
المجالس البلدية الفقرة (س) التي تتضمن: النظر في الاقتراحات التي تقدم من الوزارات
وغيرها من الجهات أو من أعضاء المجلس البلدي وإصدار القرارات والتوصيات في شأنها.
هذا بالإضافة إلى المادة (33) الفقرة (أ) التي تنص على أنه: يتكون الجهاز التنفيذي
للبلدية من عدد من الوحدات الإدارية يصدر بإنشائها قرار من رئيس مجلس الوزراء».
وأضاف المرباطي أنه «بناءً على ذلك، تقدمت بالمقترح لإنشاء إدارة جديدة يناط بها
بعض الاختصاصات الموجودة أصلاً ضمن إدارة الخدمات الفنية، وهذا ليس استنقاصاً بحق
الإدارة الحالية والقائمين عليها، إلا أننا من واقع حرصنا على تطوير العمل، حيث
وجدنا كماً كبيراً من الأعمال الموجودة في تلك الإدارة، وهي عبارة عن خمسة أقسام
تقوم بمسئوليات كبيرة تحتاج إلى دعم متواصل (قسم تراخيص البناء، قسم تراخيص
الخدمات، قسم النظافة، قسم المتنزهات، قسم الرقابة والتفتيش)».
وزاد عضو اللجنة على قوله: «من المعلوم أن إدارة الخدمات الفنية تعتبر العصب
الرئيسي لأعمال البلديات، وأن إدارة الموارد البشرية والمالية بالأساس داعمة لهذه
الإدارة من حيث تقديم الخدمات المالية والإدارية والبشرية لها، ومن هذا المنطلق أجد
من المناسب فصل أقسام تلك الإدارة (الخدمات الفنية) واستحداث إدارة جديدة أسوةً
ببلدية العاصمة، التي تتضمن ثلاث إدارات كإدارة الموارد البشرية والمالية، وإدارة
الأملاك والمتنزهات، بالإضافة إلى إدارة الخدمات الفنية، وعليه اقترحت أن تسمى
الإدارة المستحدثة إدارة الرقابة المالية والفنية، وتتضمن قسمي الرقابة والتفتيش،
والرقابة المالية».
واستطرد المرباطي مفصلاً: «نظراً لما تقدم، فإن مبررات المقترح تتمحور في أنه
بالتعديل المزمع على اللائحة التنفيذي، وتحديداً في المادة (58) بالإضافة عليها:
كما يتوجب على مالك العقار أو من يمثله قانوناً أن يتقدم إلى الإدارة المختصة
بالبلدية التي يقع في دائرتها ذلك العقار بطلب الحصول على رخصة لاستخدام المبنى
كسكن للعمال، وذلك وفقاً للاشتراطات والمواصفات الفنية لسكن العمال، وتتم الموافقة
على الطلب بعد التحقق من استيفائه لهذه الاشتراطات من قبل البلدية المختصة بالتنسيق
مع الجهات المعنية. ذلك سيتطلب تشديد الرقابة والتفتيش ليتسنى للإدارة تنفيذ أحكام
المادة سالفة الذكر، وهذا لن يحصل إلا بزيادة الكوادر الوظيفية للقسم المذكور مع
الاعتبار أن محافظة المحرق أخذت بالتوسع العمراني والجغرافي والديموغرافي، الأمر
الذي لا يتناسب مع الوضع الحالي لتلك الأقسام ومحدودية كوادرها بالإضافة إلى أن
المشروعات في صدد الازدياد من متنزهات ومجمعات واستثمارات وإيجارات وأملاك. وعلاوة
على ذلك لا يستقيم أن تكون الجهة المراقبة على تنفيذ أحكام وشروط قانون البلديات
نفسها التي تخضع للإدارة ذاتها ما يعتبر تناقضاً في الأداة للأقسام».
وبيّن عضو اللجنة أن «المشروع البلدي حين وضع النصوص القانونية واللوائح التنظيمية
لم يغفل تلك المعطيات التي تساهم في التطور الحياتي للإنسان، فقد أكدت اللائحة
التنفيذي لقانون البلديات رقم (16) لسنة 2002 في المادة (3) يقوم المدير العام لكل
بلدية بتقديم الاقتراحات إلى الوزير المختص بشئون البلديات فيما يتعلق بإعادة تنظيم
الإدارة للجهاز التنفيذي، واقتراح إنشاء ما يلزم من أقسام وإدارات أخرى أو استحداث
وظائف جديدة. إضافة إلى المادة (33) فإنها لم تحصر في الهيكل التنظيمي للبلدية في
إدارة الخدمات الإدارية والمالية (إدارة الموارد البشرية والمالية) وإدارة الخدمات
الفنية، بل ترك الأمر لتقديرات الجهات المختصة ومنها المدير العام وديوان الخدمة
المدنية، وذلك ضمن نص واضح مضمونه أنه يجب أن يشتمل الهيكلي التنظيمي لكل بلدية على
الإدارات المختصة اللازمة لحسن سير العمل وعلى الأخص (1) إدارة الخدمات الفنية، (ب)
إدارة الخدمات الإدارية والمالية. مع العلم أن إدارة الخدمات الفنية تختص بمهمات
كبيرة تصل إلى 12 مهمة».
وتابع المرباطي: «وفقاً لما تقدم، فإن اللائحة التنفيذية لقانون البلديات قد أعطت
المجالس الحق في النظر في الآليات والنظم الكفيلة واللازمة لحسن إدارة المرافق
العامة ذات الطابع المحلي في نص المادة (3) التي تنص على أن: يتولى المجلس البلدي
في كل بلدة وفقاً لأحكام قانون البلديات إصدار اللوائح والقرارات والأوامر
والتوصيات اللازمة لحسن إدارة المرافق العامة ذات الطابع المحلي الواقعة في نطاق
اختصاص البلدية، والكفيلة بضمان تسيير هذه المرافق وبانتظام واطراد».
وأشار عضو اللجنة إلى أنه «مع ما ذكر سالفاً، فإن قانون البلديات جاء صراحةً في
الفصل الثالث - الجهاز التنفيذي - المادة (33) الفقرة (أ) أنه: يتكون الجهاز
التنفيذي للبلدية من عدد من الوحدات الإدارية يصدر بإنشائها قرار من رئيس مجلس
الوزراء. ما يؤكد أن القانون لم يخص حصراً الإدارتين المنصوص عليهما في المادة (33)
من اللائحة، الأمر الذي يفسح المجال لقراءة واقع تأثيرات التوسع في شتى المجالات
على أداة العمل في البلديات. وهذا ما ذهب إليه المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010
بإصدار قانون الخدمة المدنية في المادة (3) المتعلقة باختصاصات الديوان، والتي
نصها: يتولى ديوان الخدمة المدنية الإشراف المركزي على شئون جميع الموظفين المدنيين
الخاضعين لأحكام هذا القانون في الجهات الحكومية، ويختص الديوان بالمهمات
والصلاحيات المسندة إليه بموجب هذا القانون، والتي تشمل دراسة الوظائف العليا،
والإدارات وما في حكمها قبل صدور الأداة القانونية».
وواصل المرباطي: «يختص أيضاً ديون الخدمة بتحديد أعداد القوى العاملة المناسبة في
الجهات الحكومية. هذا بالإضافة إلى المادة (8) بشأن الهيكل التنظيمي وتقييم الوظائف
التي تنص على أن: تضع كل جهة حكومية هيكلاً تنظيمياً لها توافق عليه السلطة المختصة
ويعتمده الديوان ويجوز للأخير أن يضع ويطور بنفسه الهياكل التنظيمية للجهات
الحكومية بالتنسيق معها وفق ما يراه محققاً للصالح العام».
وختم عضو اللجنة «أرى وبعد أن يحظى هذا المقترح على موافقة المجالس البلدية، أن تتم
مناقشته مع الجهاز التنفيذي، باعتبار الأخير قد أعد هيكلاً تنظيمياً جديداً
وتقديرات للقوى العاملة وتحديد الأعمال لكل وظيفة، وأن يضع في الاعتبار هذا المشروع
بهدف تطوير العمل البلدي سعياً منا نحو الارتقاء بالخدمات تماشياً مع القوانين
والأنظمة في المملكة».
قانون رقم (18) لسنة
2006 بشأن الضمان الاجتماعي
قانون رقم (9) لسنة 2011 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين
الماليتين 2011 و2012
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون
البلديات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية
العامة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون
ديوان الرقابة المالية
مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية
مرسوم رقم (37) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات
والمشتريات الحكومية
اللائحة وفقًا لأخر
تعديل قرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001