صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4174 - الإثنين 10 فبراير 2014م الموافق 10 ربيع الثاني 1435ه
أكدت
أنه لا يتلاءم تماماً مع الاتفاقية «111»
«العمل الدولية»: قانون العمل البحريني لا يحظر التمييز صراحة
الوسط - أماني
المسقطي
قالت منظمة العمل الدولية إن قانون العمل
البحريني لا يحظر التمييز في العمل المباشر وغير المباشر صراحة، وإنه بموجب هذا
الإطار لا يتلاءم تماماً مع ما ورد في اتفاقية العمل رقم «111».
ويأتي تقرير منظمة العمل الدولية، وفقاً للمادة «22» من اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، التي تدعو الوكالات المتخصصة إلى أن تقدم تقارير
عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تندرج في نطاق أنشطتها، وذلك في إطار مناقشة
تقرير البحرين بشأن اتفاقية (سيداو)، بتاريخ (11 فبراير/ شباط الجاري).
وتطرَّقت المنظمة في تقريرها لاعتماد البحرين قانون العمل في القطاع الخاص، ودعت
الحكومة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لكفالة تضمين قانون العمل الجديد أحكاماً تعرّف
وتحظر صراحة التمييز المباشر وغير المباشر القائم على جميع الأسس المشار إليها في
الفقرة الفرعية (أ) من المادة الأولى من الاتفاقية رقم «111»، وذلك فيما يتعلق
بجميع جوانب العمالة والمهن، كما تشمل جميع العمال، بمن فيهم الخدم العاملين في
المنازل، والعمال المؤقتين والعمال الزراعيين.
ولاحظت المنظمة أن قانون العمل لم يعرّف التمييز، وأنه لا يحظر التمييز غير
المباشر، مشيرة إلى أنه في حين ينص القانون على حظر التمييز في الأجور والفصل
القائم على التمييز، فإنه لا يتضمن جميع عوامل التمييز المحددة في الاتفاقية.
كما أشارت إلى عدم تضمين قانون العمل الحماية من التمييز في مجال الوصول إلى
التدريب المهني والحصول على العمل والوصول إلى مهن معينة، أحكام وشروط الاستخدام
الواردة في الفقرة الفرعية الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية، باستثناء الأجور
والفصل من العمل.
وبيّنت المنظمة أنه وفقاً للمادة الثانية، فإن قانون العمل لا ينطبق على موظفي
الخدمة العمومية والكيانات القانونية العامة أو خدم المنازل والأشخاص الذين يعتبرون
كذلك، بمن فيهم العمال الزراعيون، وحراس المنازل، والمربيات، والسائقون والطباخون،
الذين يقومون بعمل لفائدة رب العمل أو أحد أفراد أسرته، باستثناء حالة بعض الأحكام
المحددة، التي لا تشمل الأحكام المتعلقة بالتمييز.
وطلبت المنظمة من الحكومة أن تقدم معلومات مفصلة عن الخطوات المتخذة من أجل كفالة
حماية جميع العمال، بمن فيهم العمال غير المشمولين بنطاق أحكام عدم التمييز في
قانون العمل، من التمييز المباشر وغير المباشر على حد سواء، وذلك فيما يتعلق بجميع
جوانب العمالة والمهن، بما فيها الحصول على العمل، والتدريب المهني وأحكام وشروط
العمل، على أساس جميع العوامل المحددة في الاتفاقية.
وطلبت المنظمة من الحكومة أن تنظر في زيادة تنقيح قانون العمل بهدف إعطاء مبدأ
الاتفاقية مفهومه القانوني الكامل، وأن تقدم معلومات بشأن كل خطوة تتخذها في هذا
الصدد.
وتطرقت المنظمة إلى المادة «31» من قانون العمل، والتي تنص على حظر محتمل أوسع
نطاقاً فيما يتعلق بعمالة المرأة، ذلك أنها تشير إلى أن الوزير المعني ينبغي أن
يصدر قراراً يحدد فيه العمل الذي يُحظر على المرأة القيام به، وحثت المنظمة الحكومة
على اتخاذ الخطوات اللازمة لكفالة قصر التدابير الحمائية التي تنطبق على المرأة على
حماية الأمومة بمعناها الدقيق، وإلغاء أي أحكام أخرى تشكل عائقاً لاستخدام المرأة،
وسحب أي تدابير تحول من دون ذلك.
وجاء في تقرير المنظمة أن «الحكومة لم تنتهز الفرصة خلال تنقيح قانون العمل لتضمينه
أحكاماً تُعرّف وتحظر صراحة التحرش الجنسي في العمالة والمهن. وكانت الحكومة أكدت
أن أحكام القانون الجنائي كافية لهذا الغرض، وأن بإمكان المشتكي أن يتظلم، فضلاً عن
ذلك، من التمييز لدى وزارة العمل».
وارتأت المنظمة عدم كفاية معالجة التحرش الجنسي من خلال الإجراءات الجنائية، بسبب
ما تتسم به المسألة من حساسية، وبسبب عبء الإثبات ومحدودية نطاق السلوك موضوع
التحرش، واعتبرت كذلك أن أحكام عدم التمييز الواردة في قانون العمل غير كافية،
لأنها تشمل الأجور وإنهاء العمل فقط، ولا تعرّف جميع أشكال التحرش الجنسي وتحظرها
صراحة.
وحثّت المنظمة الحكومة على اتخاذ خطوات من أجل تعريف وحظر التحرش الجنسي في العمالة
والمهن تعريفاً وحظراً صريحين، يشمل كلاً من التحرش مقابل منح امتيازات والتحرش في
بيئة عدائية، وطلبت أيضاً من الحكومة أن تتخذ تدابير عملية لمنع التحرش الجنسي
والتصدي له.
وأشارت المنظمة إلى خلو قانون العمل من أحكام عدم التمييز ضد الفئات التي تتكون
أساساً من العمال المهاجرين، لاسيما خدم المنازل والأشخاص الذين يعتبرون كذلك، بمن
فيهم العمال الزراعيون، وحراس المنازل، والمربيات، والسائقون والطباخون.
واعتبرت كذلك أن السماح لرب العمل بفرض قيود في عقد العمل على الانتقال إلى رب عمل
آخر يمكن أن يعرقل تحقيق الهدف المنشود من القرار رقم «79»، لأنه من الممكن ممارسة
ضغوط على العمال المهاجرين، بسبب عدم التكافؤ في قوة المساومة، وذلك من أجل
الموافقة على مثل تلك الأحكام، وهو ما يزيد مرّة أخرى من تبعيتهم ويهدد بقوة تمتعهم
بحقوقهم في العمل، ويعرضهم للممارسات التمييزية.
وطلبت المنظمة من الحكومة أن تكفل الحماية الفعلية للعمال المهاجرين من التمييز على
أساس العرق أو الجنس أو اللون أو الديانة أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو
المنشأ الاجتماعي، وأن تكفل لهم إمكانية الوصول إلى الإجراءات وسبل الانتصاف؛ وأن
تكفل ألا تنص أي قواعد تعتمدها لتنظيم حق العمال المهاجرين في تغيير ربّ العمل على
فرض شروط أو قيود يمكن أن تزيد من تبعيتهم لأرباب عملهم، وبالتالي زيادة تعرضهم
لسوء المعاملة والممارسات التمييزية.
ودعت المنظمة في الإطار نفسه، إلى أن تقدم الحكومة معلومات عن عدد العمال الأجانب،
مصنفة حسب نوع الجنس والمهنة وبلد الأصل، الذين غيروا أرباب عملهم وفقاً لأحكام
القرار رقم «79»، وبعد انتهاء صلاحية ترخيص العمل، وأن تقدم معلومات بشأن طبيعة
وعدد المطالب الموجهة إلى هيئة تنظيم سوق العمل، والمتعلقة بانتقال العامل دون
موافقة ربّ العمل، مصنفة حسب نوع الجنس والمهنة والبلد الأصل، وعدد المطالب
المرفوضة وأسباب رفضها.
كما تطرقت المنظمة في تقريرها، إلى الشكوى المرفوعة من قبل عدد من الاتحادات
العمالية بعدم تقيد البحرين بأحكام الاتفاقية رقم «111»، والتي من المتوقع أن يقرر
مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في مارس/ آذار 2014 ما إذا كان ينبغي إنشاء لجنة
للتحقيق في الشكوى من عدمه.
قانون رقم (36) لسنة
2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم رقم (11) لسنة 2000 بالتصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم (111) لسنة 1958
الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة
مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على
جميع أشكال التمييز ضد المرأة