صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4174 - الإثنين 10 فبراير 2014م الموافق 10 ربيع الثاني 1435ه
«النقابي»: مليونا دينار حصدتها الحكومة من وراء ذلك
نقابيون وقانونيون يطالبون بإعفاء العمال من مصروفات «الدعاوى العمالية»
مدينة عيسى - حسين
الوسطي
أجمع المشاركون في الملتقى الحواري «حق
العامل بين الحماية القضائية وتحميله تكاليف الدعوى»، الذي نظمته جمعية المنبر
الديمقراطي التقدمي، صباح السبت الماضي (8 فبراير/ شباط 2014)، في مقر الجمعية
بمدينة عيسى بمشاركة فعاليات نقابية وقانونية، على ضرورة إعفاء العمال من مصروفات
الدعاوى العمالية.
وجاء في التوصيات التي خلصت عن الملتقى الحواري، مطالبة الاتحاد العام لنقابات عمال
البحرين، بصفته ممثلاً لعمال البحرين، أن «يعمل على التواصل مع الجهات الرسمية
والتشريعية من أجل تعديل المادة السادسة من قانون العمل، بإعادة الصياغة بأن تُحصر
الرسوم في حالة كيدية الدعوى فقط، وبما لا يحمل العامل للرسوم أو مصاريف الدعوى في
الحالات الأخرى، كالحكم بعدم الاختصاص أو سقوطها بالتقادم».
وأوصى المشاركون «المؤسسة التشريعية بمراجعة هذا القانون وتعديله بما يضمن حرية
وسهولة لجوء العمال المتضررين للقضاء، وبما يتوافق مع الاتفاقيات والتشريعات
العربية والدولية في مجال العمل والعلاقات العمالية التي تؤكد، وكما هو معمول به في
معظم البلدان، بعدم تحميل العامل تكاليف رسوم ومصاريف الدعاوي العمالية، كما أنه من
منطلق أهمية الحماية الاجتماعية فالدولة مُلزمة بتوفير وتسهيل إمكانية العمال في
اللجوء إلى القضاء لاسترداد وتحصيل حقوقهم، ومواصلة الجهود من قبل المعنيين في
مؤسسات المجتمع المدني الأخرى كالحقوقيين وغيرهم من أجل إنصاف ضحايا هذا التطبيق
المتعسّف للقانون، عن طريق مزيد من تسليط الضوء على المشكلات التي ترتبت عليها،
والتي تعرض لها العمال».
وأكد المشاركون أن «هذه المادة وتطبيقها الحالي يسلب العمال حقهم الدستوري في
اللجوء إلى القضاء، مما يعد تعارضاً مع روح أحكام الدستور، ويضفي عليها شبهة عدم
دستوريتها».
وأوصى المشاركون بـ «تعديل فترة التقادم لرفع طلب التعويض وربطها بالتقادم الكلي،
وهو خلال سنة من انقضاء علاقة العمل، وذلك كما جاء في القانون السابق، والتقيد بأن
يكون القضاة في المحاكم العمالية من ذوي الخبرة في مجالات العمل، مع أهمية مراعاة
طبيعة هذه القضايا الاجتماعية والإنسانية، وضرورة الالتزام بما نص عليه القانون
بالنسبة لفترة إدارة الدعوى خلال شهرين من تاريخ رفع الشكوى، وعلى وزارة العدل
والشئون الإسلامية والأوقاف، أن تتحمل مسئولياتها في ما نتج عنه وحمل العمال مصاريف
الدعاوى بسبب تأخرها في تشكيل هيئة التحكيم العمالي، وهو ما يعد مخالفة لنص قانون
العمل الذي ألزم الوزير المختص بإصدار القرارات المنفذة له خلال 6 شهور».
وحتى يتم تعديل نص هذه المادة، طالب المشاركون في الملتقى بـ «مراعاة العمال
المتضررين وإعفائهم من الرسوم المترتبة عليهم».
وأكد المشاركون مسئولية وزارة العمل في تحويل القضايا العمالية للمحكمة الكبرى التي
قضت بعدم الاختصاص، محملة العمال تبعات هذا الإجراء.
إلى ذلك، استعرض المحامي علي الورقاء في ورقته حاجة العمال للقضاء، وضرورة إعفاء
العمال من الرسوم القضائية، وقال: «قانون العمل الجديد منح الحرية للعامل لرفع دعوى
عمالية، من دون الحاجة لرفعها من قبل وزارة العمل، عكس ما كان عليه في قانون العمل
القديم».
وشدّد على ضرورة أن يتميز القضاء العمالي من خلال 3 نقاط رئيسية، «تتركز أولها في
القضاء العادل والنزيه، على أن يكون القاضي حيادياً ومنصفاً ولا يتحيز لأية جهة،
ثانياً أن لا يستجيب القضاء المستقل إلى أي إملاءات، وهي من أهم الضمانات التي توفر
إلى العمال، ثالثاً الحاجة إلى القضاء الرشيد، من خلال قضاة تتوافر فيهم الكفاءة
العلمية، والخبرة الطويلة».
وانتقد الورقاء «تحميل العمال دفع مصروفات الدعوى»، وأوضح أن «ما يجري في البحرين
بهذا الخصوص يُنافي الاتفاقيات الدولية، التي تنص على إعفاء العمال من رسوم الدعاوى
العمالية».
وبيَّن أن قانون العمل نص على أنه تعفا في جميع مراحل التقاضي التي يرفعها العمال،
وتلزم المحكمة رافع الدعوى بدفع المصروفات كلها أو بعضها في حالة رفض الدعوى، وأشار
إلى أن «القاضي في غالبية القضايا العمالية يقرر برفض الطلب وليس الدعوى، إلا أنه
يتم إلزام العامل بدفع المصروفات، وهذا ما يجعل من العمال يتراجعون عن رفع الدعاوى
العمالية للمطالبة بحقوقهم، والذي يعتبر حقاً أصيلاً للعمال، والسبب في ذلك تحمليهم
أعباء دفع المصروفات».
وطالب الحكومة بـ «التفريق بين القضايا العمالية والأخرى التجارية أو المدنية،
وضرورة إعفائهم من الرسوم القضائية، إذ أن الشأن العمالي يختلف عن باقي القضايا».
من جهته، قال المحامي حسين الجمري: «إن مجلس الشورى اختلف مع ما أقره مجلس النواب
في نصوص قانون العمل الجديد، وخصوصاً فيما يتعلق بإعفاء العمال من الرسوم، بحجة
صعوبة إثبات الكيدية في الدعاوى، والتي تلزم العمال بدفع المصاريف».
ورداً على الأسباب التي ساقها مجلس الشوى فيما يتعلق بصعوبة إثبات الكيدية في
الدعوى، أشار الجمري إلى أن «الكيدية بالإمكان إثباتها من خلال إذا ما كان هناك
إقرار من العامل في الشركة بتنازله عن حقه».
ونوّه إلى أنه سبق وأجريت مشاورات قبل صدور قانون العمل، وذلك بين وزارة العمل
والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، بخصوص أن يصب القانون في مصلحة العمال.
وذكر أن «غالبية القضايا العمالية لا يتم الصلح فيها، فضلاً عن أن المحكمة تقرر
بعدم الاختصاص في نظر الدعوى، ومع ذلك تلزم العامل بدفع المصروفات، وما حدث لعمال
(ألبا) مثال على ذلك».
وأفاد أن «العديد من الرسائل رفعت إلى وزير العدل بضرورة إعفاء العامل من مصروفات
الدعوى، إلا أنه لم تتم الاستجابة لتلك الطلبات».
وأوضح أن «المحكمة كانت تعفي العامل من دفع رسوم الدعوى، وذلك قبل صدور قانون العمل
الجديد، الذي حمّل العمال أعباء مالية كبيرة».
من جانبه، كشف الأمين المساعد للتشريع والدراسات بالاتحاد العام لنقابات عمال
البحرين عبدالقادر الشهابي، أن الحكومة حصدت بعد صدور قانون العمل الجديد مبلغاً
يقدر بمليوني دينار، من خلال مصروفات الدعاوى التي تلزم العمال دفعها.
وأضاف «هناك تفاوت بين عامل وآخر، بين 260 و 2027 ديناراً»، موضحاً أن «حكومة
البحرين لم تلتزم بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق،
والاتفاقية الثلاثية بإشراف منظمة العمل الدولية».
وأشار الشهابي إلى تنامي حالات الفصل التعسفي بشكل غير مباشر، تحت عناوين إعادة
هيكلة الشركة، أو تغيب العامل بسبب اعتقاله.
وانتقد «عدداً من مواد قانون العمل، وخصوصاً المواد (133، 134، 135، 136)، والتي
تنص بعضها على سقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم، بعد مضي سنة، وهو ما يجعل العامل
بين خيارين، إما أن يسكت ويسقط حقه في رفع دعوى عمالية، أو اللجوء إلى القضاء والذي
سيلزمه بدفع مصروفات الدعوى».
وأفاد الشهابي أن «غالبية القضايا العمالية، سواء الجماعية أو الفردية، يكون العامل
الخاسر الأكبر، علاوة على تحمله دفع تكاليف الدعوى».
وبيّن أن «المادة (160) من قانون العمل، والمتعلقة بتشكيل هيئة التحكيم، لم تتشكّل
حتى الآن، والدليل على ذلك، هو لجوء العمال إلى القضاء».
من جهته، اعتبر النقابي صادق الدرازي أن إلزام العامل بدفع مصروفات الدعوى أصبح
وجوبيّاً، قائلاً: «المحكمة تقضي بعدم الاختصاص في الدعاوى العمالية، وتلزم العامل
بدفع المصروفات، ولو كانت هيئة التحكيم موجودة وقرّرت إلزام العامل بدفع المصروفات،
لكان العامل في الحالتين هو من يتحمل الأعباء المالية».
وبيّن أن «المحكمة تصدر قرارها بتنفيذ أمر الاعتقال في حال تخلّف العامل بدفع
المصروفات، وتم رصد الكثير من هذه الحالات».
وأشار إلى أن الحكومة كبّلت العمال في حقهم بالإضراب أو اللجوء إلى القضاء، وهو ما
دفع الكثير منهم للتراجع عن رفع دعاوى عمالية، تفادياً لدفع المصرفات العالية.
وتحدث مجموعة من العمال المفصولين من أعمالهم، وأشاروا إلى الضرر الذي لحق بهم
جرّاء تحملهم الأعباء المالية.
وقال المفصول من «ألبا» حسين علي: «تم فصلي من العمل في الأحداث التي شهدتها
البحرين العام 2011، ولازلت خارج العمل حتى الآن، رفعنا شكوى لوزارة العمل للمطالبة
بمستحقاتنا، وقامت الوزارة بتحويلها إلى القضاء، وتحملنا دفع تكاليف الدعوى، رغم
مخاطبة الوزارة لإعفائنا من الرسوم، علاوة على غياب المدخول الأساسي والوضع المعيشي
الصعب».
الى ذلك، قال المتقاعد من شركة طيران الخليج نبيل علي: «المحكمة ألزمتني بدفع 13
ألف دينار رسوم الدعوى التي رفعتها للحصول على مستحقاتي، وتفاجأت بعد أيام من قدوم
رجال الأمن للقبض عليّ لدفع المبلغ، وبالفعل تم اعتقالي من المنزل وإحالتي للمحكمة
وإلزامي بتقسيط المبلغ ودفع 50 ديناراً شهرياً، ولم تتم مراعاة وضعي المعيشي،
خصوصاً أنني متقاعد، رغم رفع خطاب إلى وزير العدل».
ووصف المفصول من «ألبا» يونس مبارك، ما يحصل للعمال المفصولين بـ «سياسة التجويع
والتضييق»، قائلاً: «الظلم يلاحقنا حتى خارج أعمالنا، من حرمان من المستحقات،
وإلزامنا بتكبد مبالغ مالية كبيرة من أجل التنازل عن حقوقنا المشروعة في العمل
والحياة الكريمة، كما أن هناك عدداً من مفصولي (ألبا) تم إجبارهم على دفع المصروفات
القضائية أو الاعتقال».
وأفاد أن «توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والاتفاقية الثلاثية
بإشراف منظمة العمل الدولية لم تنفذ».
قانون رقم (36) لسنة
2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون
النقابات العمالية
«العمل» والاتحاد يؤكدان تعزيز الحوار بشأن القضايا العمالية