صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4179 - السبت 15 فبراير 2014م الموافق 15 ربيع الثاني 1435هـ
«النواب» يصوِّت
الثلثاء على مقترح بقانون لشمول «التعطل» المفصولين تأديبيّا
يصوّت مجلس النواب في جلسته المقبلة يوم (الثلثاء)
على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدّلة) بتعديل المادتين (11،10) من المرسوم بقانون
رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.
ويتألّف الاقتراح بقانون (بصيغته الأصلية) من مادتين وديباجة، نصت المادة الأولى
منهما على أن تُستبدل نصوص جديدة بنصوص البنود (3، 5، 8) من المادة (10) من المرسوم
بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، تتضمن شروطاً أكثر مرونة
لاستحقاق التعويض عن التعطل في حالتي الاستقالة أو الفصل التأديبي عن العمل أو
المراجعة الدورية لمكتب العمل، أما المادة الثانية فهي مادة تنفيذية.
ويستهدف التعديل المقترح الخروج بحل تشريعي توفيقي ومتوازن يسد أبواب الذرائع
لاستغلال النظام، ويحول دون فتح أبواب التلاعب بشروط استحقاق التعويض ضد التعطل،
وفي الوقت ذاته يراعي اعتبارات العدالة العامة وعدم خرق فلسفة القانون التي تقوم
على توفير ضمان اجتماعي تكافلي ضد البطالة، وذلك بوضع معيار واضح يتمثل في التأكد
من مدى جدية المتعطل عن العمل، ويقاس ذلك بعدد أشهر العمل المؤمّن عليها المتصلة
التي قضاها الموظف أو العامل المستقيل أو المفصول تأديبياً، حيث أضيف شرط أن يقضي
الموظف أو العامل في عمل مؤمن عليه مدة أربعة وعشرين شهراً قبل تركه العمل أو فصله
بالطريق التأديبي كشرط يسوغ له التقدم بطلب الحصول على التعويض.
كما تضمن الاقتراح بقانون حذف شرط الحضور الدوري للمؤمن عليه كل أسبوعين للمكتب
إثباتاً لكونه راغباً في العمل، وذلك اكتفاءً بحضوره كلما طلب منه المكتب ذلك.
وجاء في خلاصة مرئيات وزارة العمل أن «نظام التأمين ضد التعطل قد وُضع بناءً على
دراسة اكتوارية حددت شروط الاستفادة من هذا النظام، ومنها الشرطان محل التعديل
المقترح (ألا يكون المستفيد قد ترك العمل إرادياً - ألا يكون قد فصل لأسباب
تأديبية)، ومن ثم فإن إعادة النظر في هذين الشرطين، يتطلب إجراء دراسة اكتوارية
جديدة، ومرد ذلك أن تحديد شروط الاستفادة من نظام التأمين ضد التعطل مرتبط ارتباطاً
وثيقاً بنسب تمويل هذا النظام، سيما الحصة التي يساهم بها العامل المستفيد من هذا
النظام، حيث تم تحديد حصته في ضوء احتمالية تحقيق خطر التعطل عن العمل، ومن ثم
فكلما زادت نسبة احتمالية تحقق هذا الخطر، تعيّن إجراء دراسة اكتوارية جديدة تحدد
نسبة اشتراكه في نظام التأمين ضد التعطل في ضوء نسبة تحقق خطر البطالة، وذلك
لارتباط تحقق هذا الخطر بإرادة العامل المؤمن عليه».
وأضافت وزارة العمل أن «التعديل الوارد في المادة (10/3) من قانون التأمين ضد
التعطل ليصبح (ألا يكون قد ترك العمل بمحض إرادته بدون عذر مشروع) بدلاً من (ألا
يكون قد ترك العمل بمحض إرادته)، يخلق العديد من الصعوبات العملية، حيث يسمح للعامل
المؤمن عليه بترك العمل للاستفادة من تعويض التعطل، سيما إذا كان أجره منخفضاً،
بالإضافة إلى أنه لا توجد معايير موضوعية في التعديل المقترح تحدد حالات العذر
المشروع التي يكون فيها ترك العامل المؤمن عليه لعمله بإرادته مبرراً، ومن ثم يكون
من حقه الاستفادة من تعويض التعطل».
وذكرت أن «السماح للعامل المؤمن عليه بالاستفادة من تعويض التعطل في حالة الفصل
التأديبي حسب التعديل المقترح، يشجع العمال من ذوي الأجور المنخفضة على ارتكاب
الأخطاء الجسيمة في العمل التي تبرر الفصل من الخدمة سعياً وراء الاستفادة من تعويض
التعطل حتى لو تم تخفيض هذا التعويض بنسبة معينة وتطلب مدة اشتراك محددة، الأمر
الذي قد يخلق بعض البلبلة في سوق العمل، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى تشجيع
العمالة الوطنية على الاستقرار في أعمالها بالقطاع الخاص، وبالتالي فإن إقرار هذا
التعديل من شأنه أن يخلق بعض الصعوبات العملية للعمالة الوطنية في التوظيف».
وشددت على أن «نظام التأمين ضد التعطل في غالبية القوانين المقارنة يغطي فقط
البطالة اللاإرادية، ومن ثم يسقط حق المؤمن عليه في تعويض التعطل إذا كان التعطل
راجعاً إلى إرادة المؤمن عليه نفسه سواء ترك العمل بإرادته بصرف النظر عن سبب هذا
الترك، أو ارتكب خطأً جسيماً يبرر فصله من العمل، علماً بأن نظام التأمين ضد التعطل
في القانون البحريني قد انتهج هذه الفلسفة عند وضع هذا النظام، ولم يكن وارداً عند
وضع النظام أن يغطي حالات البطالة الإرادية».
وختمت بتأكيدها أن «الأخذ بالتعديل المقترح من شأنه استنزاف احتياطي صندوق التأمين
ضد التعطل مما يعجّل بالإفلاس الاكتواري للصندوق، ومن ثم تجب دراسة هذا التعديل من
الناحية الاكتوارية قبل إقراره».
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل
الحكومة تتحفظ على اقتراح نيابي بشأن التأمين ضد التعطل