صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4179 - السبت 15 فبراير 2014م الموافق 15 ربيع الثاني 1435هـ
«النواب» يناقش
قانوناً لإنشاء صندوق لتعويض المتضررين من حوادث المركبات
يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة، يوم الثلثاء (18
فبراير/ شباط 2014) تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع
قانون بشأن صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات، المرافق للمرسوم الملكي رقم
(88) لسنة 2012م.
ويهدف المشروع بقانون المذكور إلى إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من حوادث المركبات
التي تشهد تصاعداً مستمراً، وذلك في الحالات التي يصعب فيها على المتضررين من حوادث
المركبات الحصول على التعويض، وخصوصاً في الحالات الآتية: عدم وجود غطاء تأميني
للمركبة المتسببة في الحادث وقت وقوعه، وعدم التحقق من هوية المركبة المتسببة في
الحادث، وعدم القدرة على تعويض المتضرر.
ويأتي ذلك بالتوافق مع التوجه العالمي لتطبيق أفضل الممارسات الدولية وتعزيز دور
قطاع التأمين في حماية أفراد المجتمع، عن طريق تقديم التعويض المناسب لمن يستحقه من
المتضررين الذين لم يتمكنوا من الحصول عليه لأسباب خارجة عن إرادتهم.
وقالت وزارة الداخلية في مرئياتها إن «أهداف مشروع القانون المذكور تعد خطوة مكملة
لتنظيم قطاع التأمين عن حوادث المركبات في البحرين، فرغم أن أغلب المركبات في
البحرين تتمتع بغطاء تأميني إجباري، إلا أن هناك حالات لم يتمكّن فيها المتضررون من
حوادث المركبات من الحصول على التعويض لعدة أسباب، منها عدم وجود غطاء تأمين
للمركبة المتسببة في الحادث، أو عدم الاستدلال على هوية المركبة المتسببة في
الحادث، أو إفلاس شركة التأمين المؤمن لديها المركبة المتسببة في الحادث».
وأضافت «وبين مشروع القانون المذكور أعلاه نطاق التغطية التي يكفلها الصندوق، بحيث
يقتصر على تغطية الأضرار الناتجة عن حالات الوفاة والإصابات الجسدية، وما يترتب
عليها من أضرار معنوية».
وأردفت الداخلية «كما يعزز مشروع القانون المذكور أعلاه دور قطاع التأمين في حماية
أفراد المجتمع من خلال مساهمة شركات التأمين العاملة في البحرين في موارد صندوق
تعويض المتضررين من حوادث المركبات».
وفي رده، أفاد مصرف البحرين المركزي أنه «لوحظ في الآونة الأخيرة ومن خلال
الإحصائيات المستقاة من الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، تزايد عدد حوادث
المركبات التي يكون فيها مرتكب الحادث مجهول الهوية أو أن المركبة المتسببة في
الحادث غير مؤمّنة، مما أدى إلى نشوء حالات يكون فيها المتضررون من مثل هذه الحوادث
غير قادرين على الحصول على التعويض المناسب من جراء ذلك، مما دعا لإنشاء صندوق
لتعويض المتضررين من حوادث المركبات في الحالات التي لم يرد نص على تعويض عنها
بمقتضى أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987م بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية
المدنية الناشئة عن حوادث المركبات».
وتابع «ويعد إنشاء مثل هذا الصندوق خطوة أساسية ومكملة للجهود التي يبذلها المصرف
في تنظيم وتطوير قطاع التأمين في البحرين، وتدعيماً للتوجه العالمي لتطبيق أفضل
الممارسات الدولية، وتعزيزاً لدور قطاع التأمين في حماية أفراد المجتمع عن طريق
تقديم التعويض المناسب لمن يستحقه من متضرري حوادث المركبات في البحرين، والذين لم
يتمكنوا من الحصول عليه لأسباب خارجة عن إرادتهم».
وواصل المصرف المركزي «وعليه، فقد قام المصرف بإعداد مسودة إنشاء صندوق لتعويض
التضررين من حوادث المركبات يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري،
كما قام المصرف بمناقشة مشروع إنشاء الصندوق مع شركات التأمين المرخصة، والتي باركت
إنشاءه، وأعربت عن استعدادها الكامل بدفع اشتراكات الصندوق بما يعادل نسبة 1 في
المئة من إجمالي أقساط التأمين على المركبات المكتتبة في البحرين».
وأشار المصرف إلى أن «إجمالي اشتراكات الصندوق المتوقع تحصيلها من شركات التأمين
المرخصة سيبلغ ما يقارب 500.000 دينار في السنة الأولى من عمل الصندوق».
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون المرور
المرسوم بقانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 في شأن التأمين الإجباري على المسئولية
المدنية الناشئة عن حوادث المركبات
قرار رقم (68) لسنة 2012 بإعادة تشكيل مجلس المرور
اللائحة وفقا لأخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم (28) لسنة 1979 باللائحة
التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979
قانون جديد لتعويض
المتضررين من حوادث المركبات