صحيفة الوطن - العدد 3006
الثلاثاء 4 مارس 2014
يستكمل مناقشة
«المشروع» الجلسة المقبلة
«الشورى» يمرر 8 مواد من 21 بـ «العنف الأسري»
كتب - محرر الشؤون
البرلمانية:
استكمل مجلس الشورى أمس، مناقشة مواد مشروع قانون حماية الأسرة من
العنف، إذ مرر 8 مواد من أصل 21، بعد أن شرع بمناقشته في جلسة ماضية.
وأقر المجلس المادة الأولى المعنية بالتعريفات، التي نصت على أنه يقصد بأفراد
الأسرة بأنه الزوج والزوجة بعقد زواج شرعي أو قانوني وأبناؤهم وأحفادهم، أبناء أحد
الزوجين من زواج شرعي أو قانوني آخر، وعرف العنف الأسري أنه الإيذاء الذي يقع داخل
نطاق الأسرة من قبل أحد أفرادها.
وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية د. فاطمة البلوشي، خلال الجلسة،: «لدينا ملاحظات
بشأن تعريف الأسرة، فالمطلوب هنا تعريف الأسرة ككيان قائم، لأن الصياغة الحالية
تعرف أفراد الأسرة، لا الأسرة ذاتها»، داعية لتعديل التعريف، فيما رأت رئيس لجنة
الشؤون والطفل بالمجلس رباب العريض، أن الهدف من التعريف حماية الأسرة كاملة
بدوره قال عضو المجلس د. عبدالعزيز أبل: «لسنا ملزمين بأخذ ما تأتي به الوزارة أو
الوزيرة،»، فيما عقبت الوزيرة «لدينا قرارات وقوانين وضعنا فيها تعريف الأسرة، ولا
يمكن اختلاف التعريفات بين القوانين، ومن خلال ممارساتنا أتينا لكم بالفكرة
الرئيسة، وبما أن تعريف الأسرة لم يأت لتعريف الأسرة وإنما لأفراد الأسرة، لذلك
قدمنا اقتراحنا لتعريف الأسرة وأعضائها وأشكاله».
وقالت رئيسة اللجنة التشريعية الشورية دلال الزايد، إن «اللجنة عرفت الأسرة لتتوافر
الشمولية في حمايتها، وتعمدنا ذكر هؤلاء الأشخاص حتى يكون النص واضحاً، وبالتالي نص
العقوبة واضح»، فيما أصرت رباب العريض على تمسكها بالنص الذي جاءت بها اللجنة،
وقالت «متمسكون بما هو موجود في مشروع القانون».
وتضمنت المادة الأولى، تعريف الإيذاء الجنسي بـ»دفع أو استغلال المعتدى عليه بأية
وسيلة، لإشباع رغبات المعتدي الجنسية أو بهدف تحقيق ذلك لدى الغير، وتعريض المعتدى
عليه لمواد أو سلوك جنسي».
وتساءل الشوري فؤاد الحاجي «إذا كان يدخل الإيذاء الجنسي ضمن مطالبة الزوج بحقه
الشرعي»، وأوضحت رئيسة اللجنة رباب العريض أن «مطالبة الزوج بحقوقه الشرعية لا
يعتبر اعتداء، ولكن إذا أدت إلى اعتداء بالضرب، فيخضع للقانون».
وبيّنت دلال الزايد أنه «لم يحدث أن رفعت قضايا تتعلق بالحق الشرعي، لا في المحاكم
الجنائية ولا الشرعية، وإنما الإصابات أو الاعتداءات، فإنها تخرج عن إطار الواجب
الشرعي».
وبعد نقاش طويل أخذ نصف وقت الجلسة، وافق المجلس على جميع التعريفات بحسب ما وردت
من اللجنة.
وتحفظ ممثل الحكومة، على عنوان الباب الثاني من المشروع المعني بـ»إدارة الإرشاد
الأسري»، إذ رأى أن العنوان قد يثير اللبس مع إدارة الإرشاد الأسري الحالية،
معتبراً أنه من الأفضل اعتماد
مسمى اللجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري.
وأشارت الوزيرة د.فاطمة البلوشي، أن النص في القانون منح تراخيص لمكاتب الإرشاد
الأسري للقطاع الخاص أو الأهلي، لافتة إلى أن الوضع الحالي يقوم على العلاقة
التكاملية بين وزارتي التنمية والعدل، إذ تحيل الأخيرة للتنمية الحالات التي تتطلب
توفيق أسري في المحكمة، وفي كثير من الحالات يتوقف الطلب بسبب حدوث توافق بين أصحاب
الحالات».
ووافق المجلس على المادة الثانية من المشروع، والناصة على أنه «تنشأ بالوزارة إدارة
تسمى إدارة الإرشاد الأسري تعمل على تقديم خدمات الإرشاد الأسري والتوعية في مجال
العنف الأسري يتبعها عدد من مراكز أو مكاتب الإرشاد الأسري».
ومرر المجلس المادة الرابعة، المعنية بحظر إنشاء أي مراكز ومكاتب للإرشاد الأسري
على أي شخص طبيعي أو اعتباري، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، وفق
الاشتراطات والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.
ومرر المادة الخامسة، الناصة على أنه «تتولى الأجهزة الفنية المختصة بالوزارة
التفتيش على المراكز الأهلية أو الخاصة بالإرشاد الأسري، للتحقق من تنفيذ أحكام هذا
القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له».
ووافق على المادة السادسة من المشروع والتي تنص على «يصدر وزير العدل والشؤون
الإسلامية والأوقاف قراراً بالاتفاق مع الوزير بتخويل بعض الأجهزة الفنية المذكورة
في المادة (5) من هذا القانون صفة مأموري الضبط القضائي».
وأقر المادة السابعة، الناصة على أنه «تعمل الوزارة على تقديم الخدمات واتخاذ
التدابير التالية للحد من العنف الأسري، بالتعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات
الرسمية كل حسب اختصاصه، على النحو التالي ، العمل على توعية الرأي العام بمخاطر
وآثار العنف الأسري، وتوفير ونشر معلومات وافية عن خدمات الإرشاد الأسري والعلاج
والتأهيل والإيواء وكيفية الحصول عليها والجهات التي تقدمها، وتوفير دور الإيواء
اللازمة لإيواء المعتدي عليه في جرائم العنف الأسري، وتوفير خدمات الإرشاد الأسري
والنفسي والاجتماعي والصحي وخدمات إعادة تأهيل المعتدى عليه والمعتدي، وتوفير
المساعدة القانونية للمعتدى عليه عند الحاجة، وتقديم برامج تدريبية ومحاضرات متخصصة
في مجال العنف الأسري للموظفين المكلفين بإنفاذ هذا القانون وللقضاة وموظفي النيابة
العامة، ونشر البيانات المتعلقة بالعنف الأسري والوقاية منها للحد من العنف الأسري
بما لا يمس الحرية الشخصية والخصوصية، وتشجيع ودعم الدراسات والبحوث العلمية في
مجال العنف الأسري، وتهيئة خط ساخن لتلقي البلاغات والشكاوى عن حالات العنف
الأسري».
ووافق المجلس على مقترح من أعضاء من المجلس، بإضافة إلى اختصاصات الوزارة، متابعة
ما يرفع من دعاوى بشأن العنف الأسري، كما وافق على اقتراح العضو دلال الزايد،
بإضافة «وضع مؤشرات وطنية ترصد وتقيس حالات العنف الأسري، وتدريب القائمين على
إنفاذ القانون، ودعم المؤسسات الأهلية في توفير دور الإيواء».
ووافق المجلس على المادة الثامنة، والتي تنص على «مع عدم الإخلال بما ورد بالمادة
رقم (9) من قانون الإجراءات الجنائية أو في أي قانون آخر، لكل معتدى عليه من العنف
الأسري أو أي فرد من أفراد الأسرة حق التقدم ببلاغ عن واقعة العنف الأسري ، ويتوجب
على كل من علم بواقعة عنف أسري بحكم عمله، أو مهنته الطبية أو التعليمية تبليغ
النيابة العامة أو مراكز الشرطة بما علم عنها».
وتوقف المجلس عند هذه المادة، على أن يستكمل مناقشة بقية مواد المشروع قانون في
جلسته المقبلة.
وأرجأ المجلس، مناقشة الاقتراح بقانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر،
المعني بإضافة نص يجرم زنا المحارم، نظراً لاعتذار رئيس اللجنة التي أعدت تقرير
بشأنه، ونائبه عن حضور الجلسة، لسفرهما خارج البلاد في مهمة رسمية بتكليف من
المجلس.
وأجل مناقشة مشروع قانون تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، بناء على طلب
وزير البلديات للأسبوع المقبل.
قانون
رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة
قانون رقم (18) لسنة
2006 بشأن الضمان الاجتماعي
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى
المرسوم بقانون وفقا
لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية